مرسوم رقم 83 70 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يحدد شروط تنظيم دواوين تهيئة المساحات الأرضية واستصلاحها وعملها. 81
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيمكن أن تنشأ تبعا لاحكام بناء على تقرير وزراء الفلاحة والثورة | الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969
- الزراعية، والتخطيط والتهيئة العمرانية والداخلية والرى، والمالية، وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III – 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-34 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 69 - - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية و بمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين الاحتياطات العقارية لفائدة البلديات المشار اليه أعلاه، لاسيما المادة 90 مكرر منه، دواوين لتهيئة المساحات الارضية واستصلاحها وتسمى في صلب النص «الديوان».
يحدد هذا المرسوم شروط تنظيم الديوان وعمله .
المادة 2
فتح المادةيعد الديوان مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر الديوان وصلاحيته الترابية بمرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكون الديوان تابعا لوصاية الوالي المختص ترابيا عندما تكون المساحة الارضية واقعة في ولاية واحدة وفي نفس الولاية.
ويكون تابعا للوالى الذى يكون مقر الديوان تابعا له عندما يكون الديوان مكلفا بمساحة تقع في ولايتين أو أكثر.
المادة 5
فتح المادةتتمثل مهمة الديوان في تهيئة المساحة واستصلاحها وبهذه الصفة، يعد في اطار التنظيم الجارى به العمل مشروع مخطط التهيئة 82 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه والاستصلاح، الذى يعرضه على قرار السلطات المعنية. وهو مكلف كذلك :
في مجال الدراسات بما يأتي :
يقوم بأى دراسة تستوجبها تنمية المنطقة أو يأمر بها،
- يجمع كل المعلومات المتعلقة بالمنطقة والتي يمكن أن تساعد على تهيئتها، يتصور وينفذ برنامج تعميم الطرق - والتقنيات الواجب استعمالها في اطار تهيئة المنطقة واستصلاحها.
وفي مجال الانجاز بما يأتي :
- - يطبق مخطط التهيئة الرئيسية للمنطقة، ينفذ جميع أشغال التهيئة والتجهيز اللازمة - لتنمية المنطقة أو يأمر بتنفيذها، يقوم بجميع أشغال الصيانة والمحافظة على العتاد والتجهيزات أو يأمر بالقيام بها،
- - يسهر على مراقبة حسن تنفيذ المهام المسندة الى الهيئات العمومية، والخاصة، والمستغلين العاملين في المنطقة.
وفي مجال التسيير والتنظيم :
ينشىء الوحدات المتخصصة اللازمة لانجاز مهمتها ويسيرها، يقترح أى شكل من أشكال تنظيم الاعوان الاقتصاديين العاملين في المنطقة، يقترح أى عملية للتوحيد العقارى.
وفي مجال الاعلام :
يقوم بالتعاون مع المؤسسات المعنية، بتنفيذ برنامج أعلام وشرح وتوعية لدى السكان المعنيين بخصوص أهداف تنمية المنطقة.
وفي ميدان انشاء المشاريع :
- يتلقى ويدرس الطلبات الخاصة بانشاء أى مشروع المنطقة، ويصدر رأيه في مدى مطابقته المخطط التهيئة الرئيسي واستصلاح المنطقة.
يصدر القرار مدة ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ ايداع طلب الانشاء.
الباب الثاني — التنظيم والادارة
المادة 6
فتح المادةيدير الديوان مجلس اشراف ومراقبة ويسيره مدير عام.
المادة 7
فتح المادةيقترح المدير العام التنظيم الداخلي للديوان الذي يناقشه مجلس الاشراف والمراقبة وتصادق عليه السلطة الوصية.
الفصل الاول — مجلس الاشراف والمراقبة
المادة 8
فتح المادةيتكون مجلس المراقبة من :
- الوالى الذى يمثل السلطة الوصية، رئيسا
- الوالى المعنى أو الولاة المعنيين أو ممثليهم، رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية للولايات المعنية أو ممثليهم، أعضاء المجلس أو المجالس التنفيذية المعنية أو ممثليهم، رئيسي لجنتى الشؤون الاقتصادية والفلاحية والثورة الزراعية التابعتين للمجالس الشعبية الولائية المعنية ممثلى الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين - في الولايات المعنية،
- يشارك المدير العام والعون المحاسب في اجتماعات مجلس المراقبة مشاركة استشارية.
يجوز للمجلس أن يستعين بأي شخص يمكن أن يوجهه في مداولاته.
يعين أعضاء المجلس أو المجالس التنفيذية بقرار من واليهم تبعا لنوع نشاط كل ديوان.
المادة و : يعقد مجلس الاشراف والمراقبة اجتماعين فى السنة على الاقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من المدير العام للديوان أو من ثلث أعضائه.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح من المدير العام للديوان.
توجه الدعوات مصحوبة بجدول الاعمال قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تخفيض هذه المهلة بالنسبة الى الدورات غير العادية، دون أن تقل عن 8 أيام.
المادة 10
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الاشراف والمراقبة الا بحضور نصف أعضائه على الاقل.
واذا لم يكمتل هذا النصاب، عقد اجتماع آخر بعد ثمانية أيام، وصحت مداولات المجلس حينئذ مهما كان عدد أعضائه الحاضرين. وتؤخذ القرارات بالاغلبية البسيطة.
وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . تثبت المداولات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. وتسجل المحاضر المذكورة في دفتر خاص.
المادة II : يتداول مجلس الاشراف والمراقبة بناء على تقرير المدير العام، وفي اطار التنظيم الجارى به العمل، فيما يأتي :
تنظيم الديوان وسيره العام ونظامه الداخلي،
- مخطط تهيئة المنطقة واستصلاحها،
- برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وكذلك حصيلة أعمال السنة المنصرمة،
- برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات، والقروض،
- الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الاخرى التي تلزم الديوان الجداول التقديرية لايرادات الديوان - ونفقاته ، 83
- الحسابات السنوية،
- التصفيات المحاسبية والمالية
- القانون الاساسى للموظفين وشروط أداء مرتباتهم،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها.
تخضع مداولات مجلس الاشراف والمراقبة الموافقة السلطة الوصية فى أجل 15 يوما، الموالية للمصادقة عليها.
وتخضع عند الاقتضاء لاية موافقة ينص عليها التنظيم الجارى به العمل.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 12
فتح المادةيعمل المدير العام للديوان في اطار التنظيم الجاري به العمل وطبقا للتعليمات العامة التي تصدرها السلطة الوصية :
- فهو مسؤول عن السير العام للديوان مع مراعاة صلاحيات مجلس الاشراف والمراقبة، يمثل الديوان فى كل أعمال الحياة المدنية -
- يمارس السلطة السلمية على المستخدمين،
- يعد التقارير التي يعرضها على مداولات مجلس الاشراف والمراقبة ثم يقدمها للسلطة الوصية للموافقة عليها، يعد الميزانية التقديرية وينفذها، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات يطبق نتائج مداولات مجلس الاشراف والمراقبة، التي وافقت عليها السلطة الوصية،
- يعد اجتماعات مجلس الاشراف والمراقبة ويتولى كتابته.
المادة 13
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من السلطة الوصية، وتنهى مهامه على الشكل نفسه. 84 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه
الباب الثالث — التنظيم المالي
الفصل الاول — المحاسبة
المادة 14
فتح المادةتبتدىء السنة المالية للديوان أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، تمسك المحاسبة على الشكل التجارى طبقا للمخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 15
فتح المادةيسند مسك السجلات ومعالجة الاموال الى محاسب يخضع للاحكام التنظيمية الجاري بها العمل.
الفصل الثاني — الايرادات - النفقات - النتائج
المادة 16
فتح المادةيعد المدير العام الجداول التقديرية السنوية للديوان ويسلمها الى مجلس الاشراف | والمراقبة الذي يتداول في شأنها.
وتقدم بعد ذلك للسلطة الوصية أو غيرها للموافقة عليها حسب ما ينص عليه التنظيم المعمول به.
المادة 17
فتح المادةتتكون الموارد المادية للديوان من نتائج عملياته التجارية.
ويمكن أن يتلقى تخصيصات مالية ومساعدات من الدولة، كما يمكنه أن يتعاقد بقروض ذات الامد القصير والمتوسط والطويل طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 18
فتح المادةتقدم الموازنة وملحقاتها مصحوبة تقرير من المدير العام الى السلطات المختصة بالموافقة والمراقبة طبقا للتنظيم الجارى به الفعل.
المادة 19
فتح المادةتخصص نتائج السنة المالية طبقا التنظيم المعمول به ..
المادة 20
فتح المادةيحدد المبلغ الاصلى للاموال على أساس مداولات يصادق عليها المجلس أو المجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية المعنية، بقرار من السلطة الوصية يؤخذ عند الاقتضاء بعد مشاورة الوالى أو الولاة الآخرين المعنيين.
يتم كل تعديل لهذا المبلغ في المستقبل على الشكل نفسه .
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد وزارة النقل والصيد البحرى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-311
« المتضمنة إنشاء دواوين تهيئة المناطق واستصلاحها المذكورة أعلاه، كما يلغى المرسوم رقم 83-70 المؤرخ في 8 يناير سنة 1983 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 74-69
- أمر رقم 75-35
- قانون رقم 82-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمن منح امتياز تسيير منشآت الري الأساسية، التابعة لديوان المساحات المسقية في الطارف واستغلالها وصيانتها. 460
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمن منح امتياز تسيير منشآت الري الأساسية، التابعة لديوان المساحات المسقية في الهبرة وسيق واستغلالها وصيانتها. 459
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمن منح امتياز تسيير منشآت الري الأساسية، التابعة لديوان المساحات المسقية في متيجة واستغلالها وصيانتها. 458
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-318
مرسوم تنفيذي رقم 90-318 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الشرقية. 1395
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-315
مرسوم تنفيذي رقم 90-315 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الغربية 1391
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-314
مرسوم تنفيذي رقم 90-314 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الشرقية 1389
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-311
مرسوم تنفيذي رقم 90-311 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن حل دواوين تهيئة المناطق واستصلاحها. 1385
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-62
مرسوم تنفيذي رقم 89-62 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة الحوض المطل على وادى ملاق و استصلاحه. 505
-
مرسوم رقم 88-169
مرسوم رقم 88-169 مؤرخ في 25 محرم عام 1409 عام 1409 الموافق 6 سبتمبر سنة 1988 يتضمن احداث ديوان تهيئة المساحات الارضية في ولاية بجاية. الموافق 6 سبتمبر سنة 1988 يتعلق بشروط برمجة واستصلاحها . 1279 المبادلات الخارجية وايجاد ميزانيات بالعملات الاجنبية مراسيم فردية لفائدة المؤسسات العمومية
-
مرسوم رقم 87-126
مرسوم رقم 87 126 مؤرخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة منطقة خنشلة واستصلاحها . 795
-
مرسوم رقم 86-229
مرسوم رقم 86 229 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة جبال الاوراس واستصلاحها. 1530
-
مرسوم رقم 85-173
مرسوم رقم 85-173 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان تهيئة المساحات الارضية في محيط البويرة واستصلاحها. 891
-
مرسوم رقم 84-07
مرسوم رقم 84-07 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1484 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن انشاء ديوان تهيئة المساحات الارضية في محيط الونشريس، واستصلاحها. 26
-
مرسوم رقم 83-427
مرسوم رقم 83-427 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة منطقة عنابة واستصلاحها. 1856 من سوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير البريد والمواصلات بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر. 1857
-
مرسوم رقم 83-82
مرسوم رقم 83 82 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام القانون الاساسى النموذجي للمؤسسة 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن العسكرية ليشمل الطباعة الشعبية انشاء ديوان لتهيئة منطقة وادي ريغ للجيش. 165 واستصلاحها. 166
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.