مرسوم رقم 83-24 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للمصاعد الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، أو الذين كانت تسيرهم. 116
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للمصاعد، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : 1 - الاعمال الداخلة في مجال البحث والتنمية والانتاج والاستيراد والتركيب للتجهيزات والمواد والمكونات الخاصة بأجهزة الرفع، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للمصاعد، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها .
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
I 2 - احلال المؤسسة الوطنية للمصاعد، محل الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، بعنوان أعمالها التى لها علاقة بانتاج أجهزة الرفع وتركيبها، ابتداء من أول يناير سنة 1983 ، 2 انتهاء الصلاحيات في مجال انتاج أجهزة الرفع وتركيبها، التي كانت تمارسها الشركة | الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، بموجب الأمر رقم 69-86 المؤرخ فى 21 أكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه .
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة | الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية | والالكترونية، بعنوان أعمالها التي لها علاقة بأجهزة الرفع، ما يأتي :
أ اعداد :
I جرد كمي و نوعى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية ،
2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية ،
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة فى مجال انتاج أجهزة الرفع وتجهيزاتها وتركيبها، تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للمصاعد.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للمصاعد.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للمصاعد، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للمصاعد، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.