مرسوم رقم 83 27 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لصناعة الكوابل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية أو الذين كانت تسيرهم. 122
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية لصناعة الكوابل، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : 1 الاعمال الداخلة فى مجال البحث والتنمية والانتاج لكوابل الطاقة والمواصلات التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ،
2 - الوحدات التي تطابق الاعمال المنصوص عليها في الفقرة 1 - أعلاه، وهي :
وحدة الكوابل الكهربائية في مجازة - قسنطينة (الجزائر) ،
- وحدة الكوابل الهاتفية في وادي السمار (الجزائر) ، مشروع الكوابل الكهربائية في بسكرة.
3 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية .
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه، ما ياتي :
1 - احلال المؤسسة الوطنية لصناعات الكوابل محل الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، بعنوان أعمالها التي لها علاقة بتطوير كوابل الطاقة والمواصلات وانتاجها.
ابتداء من أول يناير سنة 1983 ، 2 انتهاء الصلاحيات فى مجال صناعة - الكوابل، التي تمارسها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، بموجب الامر رقم 69-86 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1969، المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية التي كانت تسيرها بعنوان أعمالها التي لها علاقة بتطوير كوابل الطاقة والمواصلات وانتاجها، ما يأتي:
ا - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية ، 2 قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية ، i 124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.