مرسوم رقم 83-29 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للمنتجات الكهروكيميائية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية أو الذين كانت تسيرهم 126
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية لتوزيع العتاد الكهربائى، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لتوزيع العتاد الكهربائي، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموائق أول يناير سنة 1983 - الشاذلي بن جديد 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للمنتجات الكهروكيميائية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية أو الذين كانت تسيرهم.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة
- وبناء على الدستور لاسيما المواد 15 و 32 و IO III IO و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 بالاحتكار - والمتعلق الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 المادة 4 منه، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني.
وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981.
و بمقتضى الامر رقم 69-86 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 127 الاشتراكية وسلطة الوصاية والادرات الاخرى التابعة للدولة.
و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية
- و بمقتضى المرسوم رقم 83-22 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمنتجات الكهروكيميائية ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للمنتجات الكهروكيميائية، ، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
- الاعمال الداخلة في مجال الصناعات الكهروكيميائية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية | والالكترونية ، 2 الوحدتان اللتان تطابقان الاعمال المنصوص عليها في الفقرة 1 أعلاه، وهي :
- مركب الحاشدات والمراكم بسطيف،
- وحدة المراكم بوادى السمار بالجزائر. -3 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للمنتجات الكهروكيميائية، التى كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ،
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الأعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الأعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
I احلال المؤسسة الوطنية للمنتجات الكهروكيميائية، محل الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، بعنوان أعمالها التي لها علاقة بمجال الصناعات الكهروكيميائية، ابتداء من أول يناير سنة 1983 ،
2 - انتهاء الصلاحيات في مجال المنتجات الكهروكيميائية، التي كانت تمارسها الشركة .
الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، بموجب الامر رقم 69 86 المؤرخ - في 21 أكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه فى المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، بعنوان أعمالها التي لها علاقة بمجال الصناعات الكهروكيميائية، ما يأتي :
1- اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية ،
2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية ، 128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة فى مجال منتجات الصناعات الكهروكيميائية ومكوناتها، تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للمنتجات الكهروكيميائية.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للنتجات الكهروكيميائية.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للمنتجات الكهرو كيميائي المستخدمون المرتبطون بسين مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للمنتجات الكهروكيميائية، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.