مرسوم
مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1403 الموافق II يناير سنة 1983 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الداخلية. 75
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد العزيز مضوى | أمينا عاما لوزارة الداخلية. 76 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1403 الموافق II يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.