مرسوم رقم 83-30 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها فى ميدان المواصلات السلكية واللاسلكية. 128
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية، حسب الشروط المحدادة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، مايأتي :
الاعمال الداخلة في مجال البحث والتنمية والانتاج والتركيب لتجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية ومعداتها، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية. 2-2 الوحدة التي تطابق الاعمال المنصوص عليها في الفقرة 1 أعلاه، وهي :
- مركب «العتاد الهاتفي» في تلمسان.
3 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لأهداف المؤسسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية واللالكترونية.
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
I احلال المؤسسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية محل الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، بعنوان أعمالها التي لها علاقة بانتاج تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية ومعداتها، وتركيبها، ابتداء من أول يناير سنة 1983 ) انتهاء الصلاحيات في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، بموجب الأمر رقم 86 69-86 69 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، بعنوان أعمالها التي لها علاقة بانتاج تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية ومعداتها وتركيبها، ما يأتي :
ا - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين 130 الجريدة الرسمية للجمهورية أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية ،
2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية ،
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال انتاج تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية ومعداتها وتركيبها، تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية، سيرا منتظما ومستمرا.
الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد ...
وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.