قرارات مقررات ، داخل الجزائر ة اشهر سلسلة النسخة الأصلية 30 g 50 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 • 100 • لمن النسخة الاصلية : 1000 دمج وتمن النسخة الاصلية وترجمتها
قوانين ، أوامر ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة التسلية الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 هج و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الاوصال 2 الهاتف : 15. 18. 65 إلى 2 ج ج ب 50 3200 2,00 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : نالارى دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 د.ج و لمن النشر على اساس 15 د.ج للسفر . مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني فهرس وزارة الداخلية مرسوم رقم 83 81 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة منطقة العبادلة مرسوم رقم 83 80 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام واستصلاحها. 166
- 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن تمديد مرسوم رقم 83 82 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام القانون الاساسى النموذجي للمؤسسة 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن العسكرية ليشمل الطباعة الشعبية انشاء ديوان لتهيئة منطقة وادي ريغ للجيش. 165 واستصلاحها. 166
162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه فهرس وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن الموافقة على قائمة الحاصلين على رخص بيع التبغ التي أعدتها في 24 يونيو | سنة 1981 لجنة ترتيب مجاهدي ولاية بشار. 167 مقرر مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن الموافقة على قائمة الحاصلين على رخص بيع التبغ التي أعدتها في 2 يونيو سنة 1982 لجنة ترتيب مجاهدى ولاية الجزائر. 167 وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم رقم 83-83 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام | 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن تعديل المرسوم رقم 81 98 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة. 168 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مفتشى النقل الرئيسيين . 168 وزارة التربية والتعليم الاساسي قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يحدد التاريخ وينظم انتخاب ممثلى الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك المفتشين للتربية والتكوين. 172 قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يحدد التاريخ وينظم انتخاب ممثلى الموظفين لتجديد اللجان المتساوية الاعضاء. 173 وزارة التعليم والبحث العلمي قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث مركز للبحث في الكلام والمصطلحات اللسانية. 174 (تابع) قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث مركز للبحث والدراسات والتنمية بوهران. 175 قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث مركز للبحث والدراسات والتنمية بعنابة. 176 قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث مركز للبحث والدراسات والتنمية بتيزي وزو. 176 قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير العمل ومركز تحضير الدراسات العليا بجامعة الجزائر. 177 قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1403 الموافق 22 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث معهد للهندسة البحرية بجامعة العلوم والتقنولوجيا بوهران. 177 وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم رقم 83 31 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لترويج منتجات الحديد والصلب. 177 مرسوم رقم 83 32 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام
- 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج الغازات الصناعية وتوزيعها. 182 مرسوم رقم 83-33 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانجاز أشغال الحديد والصلب والعدانة. 186 مرسوم رقم 83 34 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لدراسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والعدانة وانجازها. 190
الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 163 فهرس (تابع) مرسوم رقم 83 35 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام
- 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتحويل المنتجات الطويلة . 194 مرسوم رقم 83-36 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للرزم المعدني. 198 | مرسوم رقم 83 37 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الاسترجاع بشرق البلاد. 202 مرسوم رقم 83-38 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الاسترجاع بوسط البلاد. 207 مرسوم رقم 83 39 مورخ في 16 ربيع الاول عام
- 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الاسترجاع بغرب البلاد. 211 مرسوم رقم 83 40 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام
- 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لترويج منتجات الحديد والصلب، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للحديد والصلب، أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان ترويج منتجات الحديد والصلب. - 216 مرسوم رقم 83 41 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام
- 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج الغازات الصناعية وتوزيعها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للحديد والصلب أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان انتاج الغازات الصناعية وتوزيعها • 218 مرسوم رقم 83 42 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لانجاز أشغال الحديد والصلب الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للحديد والصلب أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان انجاز الاشغال. 220 مرسوم رقم 83-43 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لدراسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والمدانة وانجازها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للحديد والصلب أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان دراسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والعدانة وانجازها. 222 مرسوم رقم 83 44 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لتحويل المنتوجات الطويلة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للحديد والصلب أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها فى ميدان المنتوجات الطويلة ومشتقاتها. 224 مرسوم رقم 83-45 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للرزم المعدني، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للحديد والصلب أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها فى ميدان الانتاج والاستيراد والتوزيع للرزم المعدني. 226 مرسوم رقم 83-46 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى مؤسسة الاسترجاع بشرق البلاد، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين
164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه فهرس (تابع) التابعين للشركة الوطنية للحديد والصلب، أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان الاسترجاع. 228 مرسوم رقم 83-47 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى مؤسسة الاسترجاع بوسط البلاد، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للحديد والصلب، أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان الاسترجاع. 230 مرسوم رقم 83-48 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى مؤسسة الاسترجاع بغرب البلاد، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للحديد والصلب، أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان الاسترجاع. 232 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1403 الموافق 13 ديسمبر سنة 1982 يتضمن احداث وكالات بريدية. 234 قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1403 الموافق 13 ديسمبر سنة 1982 يتضمن الغاء شباك ملحق. 234 قرار مؤرخ في II ربيع الاول عام 1403 الموافق 27 ديسمبر سنة 1982 يتضمن أحداث وكالات يربريدية . 234 وزارة الاشغال العمومية مرسو رقم 83-84 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن نقل المقر الرئيسى للشركة الوطنية للمنشآت الفنية. 235 مرسوم رقم 83-85 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن نقل المقر الرئيسى للمؤسسة الوطنية للاشغال العمومية بمدينة تلمسان وتغيير اسمها. 235 مرسوم رقم 83-86 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن نقل المقر الرئيسى للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية بمدينة المسيلة وتغيير اسمها. 236 مرسوم رقم 83-87 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن نقل المقر الرئيسى لشركة الدراسات وانجاز الاعمال الفنية بالغرب الجزائري وتغيير اسمها. 236 وزارة الثقافة مرسوم رقم 83-88 مؤرخ فى أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن تعديل الامر رقم 71-56 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن انشاء مركز وطني للدراسات التاريخية. 237 مرسوم رقم 83-89 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن الغاء المرسوم رقم 74-75 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن تأسيس مجلس استشاري للمحفوظات الوطنية. 237 مرسوم رقم 83-90 مؤرخ فى أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن الغاء المرسوم رقم 74 76 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن تأسيس مجلس استشاري للمركز الوطني للدراسات التاريخية. 238
الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 165 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني
- مرسوم رقم 83-80 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن تمديد القانون الاساسى النموذجي للمؤسسة العسكرية ليشمل الطباعة الشعبية للجيش.
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 10
- منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 78-59 المؤرخ في
- و ربيع الثاني عام 1398 الموافق 18 مارس سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة اشتراكية للتنمية الوطنية للبناء، لاسيما المادة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82 - - 56 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمدد أحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، الى المؤسسة المسماة «الطباعة الشعبية للجيش»، التي هي مؤسسة عسكرية ذات طابع | صناعي وتجاري، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يمارس الوصاية على الطباعة الشعبية للجيش المدير المركزى للنشاط الاجتماعي، طبقا لاحكام- المادة 13 من المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 2 : ينحصر هدف الطباعة الشعبية للجيش في تحقيق الاهداف التي يعتمدها وزير الدفاع الوطنى فى مجال الطبع والورق وكل لوازم المكتب لمصلحة الجيش الوطني الشعبي والسوق الوطنية. المادة 3 : يكون مقر الطباعة الشعبية للجيش في الجزائر العاصمة. المادة 4 : تتكون المملتكات المخصصة للطباعة الشعبية للجيش من الاملاك المنقولة والعقارية الملحقة عناصرها بأصل هذا المرسوم. المادة 5 : يتولى تسيير الطباعة الشعبية للجيش، مدير يعين حسب الشروط الواردة في المادة II من المرسوم رقم 82 56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 6 : يمكن مدير الطباعة الشعبية للجيش المسندة اليه سلطات الادارة والتسيير المبينين في المادة 12 من هذا المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطاته الى كل شخص مؤهل في المؤسسة ليتصرف بصفته وكيلا مفوضا في فائدة المؤسسة العسكرية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد
166 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الداخلية مرسوم رقم 83-81 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة منطقة العبادلة واستصلاحها.
- ان رئيس الجمهورية، •
- بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الرى وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 67-34 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الامر رقم 69 – - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 70 83 70 83 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 المحدد شروط تنظيم دواوين تهيئة المساحات الارضية واستصلاحها وعملها، و وبناء على مداولات المجلس الشعبى لولاية - بشار و وبناء على مداولات المجلس الشعبي لبلدية المبادلة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ينشأ ديوان لتهيئة منطقة المبادلة واستصلاحها، يخضع لاحكام المرسوم رقم الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه تضبط حدود المنطقة بقرار من سلطة الوصاية. المادة 3: يكون مقر الديوان في العبادلة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبة. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82 83-82 83 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة منطقة وادي ريغ واستصلاحها.- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير- الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الرى وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 67-34 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 69 – - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 83 70 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 83-70 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق المحدد شروط تنظيم دواوين تهيئة المساحات 8 يناير سنة 1983 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : يمتد الاختصاص الاقليمي للديوان المذكور إلى بلدية العبادلة. الارضية واستصلاحها وعملها، و بناء على مداولات المجلسين الشعبيين لولايتي بسكرة وورقلة،
الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 167
- وبناء على مداولات المجالس الشعبية | الموافق 6 نوفمبر سنة 1982، يوافق على قائمة البلدية البسكرة والمغير وجامعة وتوقرت ووادى سوف وورقلة وسيدي عقبة وطولقة، يرسم مايلي : المادة الاولى : ينشأ ديوان لتهيئة منطقة وادي ريغ واستصلاحها، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83 70 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : يمتد الاختصاص الاقليمي للديوان المذكور الى بلديات بسكرة المغير جامعة - توقرت وادي سوف ورقلة - سيدى عقبة - طولقة. تضبط حدود المنطقة بقرار من سلطة الوصاية. المادة 3 : يكون مقر الديوان في جامعة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبة. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن الموافقة على قائمة الحاصلين على رخص بيع التبغ، التي أعدتها في 24 يونيو سنة 1981 لجنة ترتيب مجاهدي ولاية بشار.- بموجب مقرر مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الحاصلين على رخص بيع التبغ التي أعدتها في 24 يونيو سنة 1981 ، لجنة ترتيب مجاهدي ولاية بشار، والمنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة محمد صالحي بشار بشار مقرر مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن الموافقة على قائمة الحاصلين على رخص بيع التبغ، التي أعدتها في 2 يونيو سنة 1982 لجنة ترتيب مجاهدي ولاية الجزائر.
- - بموجب مقرر مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982، يوافق على قائمة الحاصلين على رخص بيع التبغ التي أعدتها في 2 يونيو سنة 1982، لجنة ترتيب مجاهدي ولاية الجزائر، والمنصوص عليها فى المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة على بوقرة المدنية - الجزائر | سيدى محمد
168 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة النقل والصيد البحرى
- مرسوم رقم 83-83 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن تعديل المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة. ب ان رئيس الجمهورية ، بناء على التقرير المشترك بين وزير الدفاع
- الوطني ووزير النقل والصيد البحرى، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 152 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-36 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل والصيد البحرى، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 8-98 المؤرخ | في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-37 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن تتميم المرسوم رقم 81 98-98 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحل مطار أدرار توات محل مطار أدرار الوارد في قائمة مطارات الدولة المعينة في المادة الاولى من المرسوم رقم 81-98 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مفتشى النقل الرئيسيين. ان وزير النقل والصيد البحرى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن تأسيس الخدمة الوطنية الاجبارية ومجموع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي التي تخضع لها هذه المؤسسة، وبمقتضى الامر رقم 68 – 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 المتمم الذي يلزم الموظفين وأمثالهم بمعرفة اللغة الوطنية، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالالتحاق بالوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجنهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل الذي يحدد الاحكام السارية على الموظفين المتمرنين،
الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 169 و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 ، والمتعلق بتأخير حدود السن اللالتحاق بالوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 79-230 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1399 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979، والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشى النقل الرئيسيين،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، لاسيما المادة 5 منه ،
- و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 ، المعدل والذي يحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها الموظفون التابعون لادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى فى سنة 1982، لحساب وزارة النقل والصيد البحرى مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مفتشى النقل الرئيسيين، وفقا لاحكام هذا القرار. المادة 2 : تجرى المسابقة في مركز واحد بمدينة الجزائر خلال الشهور الثلاثة التي تلى نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : يشارك في المسابقة، وفقا لاحكام المرسوم رقم 79-230 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه، وحسب نسبة 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الاشخاص الآتية أوصافهم : 1 (1) مفتشو النقل البرى المرسمون، البالغون من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر في تاريخ اجراء المسابقة، الذين قضوا ثماني سنوات خدمة فعلية في سلكهم، 2 (2) مفتشو النقل البرى المرسمون الذين يثبتون في تاريخ اجراء المسابقة خمس (5) سنوات على الاقل خدمة فعلية بهذه الصفة، في اطار أحكام المادة 11 من المرسوم رقم 79-230 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1979 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاحكام الانتقالية، الذي يهدف الى تنظيم أحد الامتحانين في المجال الذي تقرره المادة المذكورة. المادة 4 : يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار في تأخير حد السن المعين في المادة 4، الفقرة 2 من المرسوم المذكور أعلاه الاقدمية التي قضاها المعنيون في العمل كمفتشين مخصوما منها 5 سنوات. المادة 5 : يمكن تأخير حد السن بعام واحد عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك بحال من الاحوال مجموع خمس (5) سنوات، ويرفع هذا المجموع الى عشر (10) سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 6 : ترسل طلبات المشاركة في المسابقة الداخلية والتكوين الى وزارة النقل والصيد البحرى، 56 شارع أحمد غرمول، الجزائر، أو تودع بها، ويجب أن تشتمل على الوثائق التالية : طلب المشاركة في المسابقة الداخلية- يمضيه المترشح، نسخة من شهادة الميلاد أو البطاقة الفردية- للحالة المدنية لم يمض على تاريخ صدورها عام كامل، قرار الترسيم في سلك مفتشى النقل- البرى، نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير- الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ان اقتضى الامر ذلك.
170 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 7 : عدد المناصب المطلوب شغلها 29 منصبا. المادة 8 : ينتهى التسجيل في المسابقة بعد الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه المادة 12 : تنقط الاختبارات من 0 الى 20 وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها، أما اللغة الوطنية فعلامة الاقصاء فيها تقل عن 4 من شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .20 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة و : تشتمل هذه المسابقة الداخلية على اختبارات كتابية واختبار شفوى واحد. وبرنامج الاختبارات الكتابية والاختبار الشفوى مرفق بهذا القرار. أ - الاختبارات الكتابية للقبول : I - اختبار في الثقافة العامة يسمح بتقدير امكانية المترشح التفكيرية وقدرته على التحرير المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 2 اختبار في الاقتصاد السياسي، المدة 3
- ساعات المعامل : 3 3 اختبار في التشريع والتنظيم الخاصين بالنقل المدة : 3 ساعات، المعامل 2، 4 - اختبار في القانون الجنائي، المدة : 3 ساعات ، المعامل : 1، 5 اختبار في اللغة الوطنية : المدة : ساعة. ب الاختبار الشفوى للنجاح : حوار يستغرق 15 دقيقة (المعامل (: (: (1)
- يتناول بعد القرعة، جغرافية الجزائر الاقتصادية والقانون الادارى، والمؤسسة الاشتراكية أو القانون الجوى. المادة 10 : يمكن أن يشارك في الاختبار الشفوى المترشحون الذين يحصلون في جميع المواد الكتابية على مجموع نقط تحدده اللجنة الامتحانية. المادة II : يصحح كل اختبار كتابي على انفراد عضوان من أعضاء اللجنة التي تعينها لهذا الغرض المديرية العامة للادارة والتكوين. المادة 13 : تتكون اللجنة المكلفة باختيار الاسئلة وسؤال المترشحين من : المدير العام للادارة والتكوين أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله، المدير العام للنقل البرى، أو ممثله،- مفتش رئيسي في النقل مرسم، يمكن اللجنة أن تستعين عند الحاجة بأى- شخص مختص ترى فى الاستعانة به فائدة. المادة 14 : يسحب المترشحون الاسئلة الشفوية التي تختارها اللجنة عن طريق القرعة. المادة 15 : يحدد وزير النقل والصيد البحرى قائمة المترشحين الناجحين التي تعدها اللجنة المذكورة في المادة 13 أعلاه، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 16 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة الداخلية مفتشين رئيسيين في النقل متمرنين وتعين لهم المناصب تبعا لاحتياجات المصلحة. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982. وزير النقل والصيد كاتب الدولة للوظيفة البحرى العمومية والاصلاح صالح قوجيل الاداري جلول الخطيب
الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 171 الملحق برنامج الامتحان المهنى الخاص بادماج بعض الاعوان في سلك مفتشى النقل الرئيسيين ا - اختبارات امكانية القبول الكتابية. أولا - الثقافة العامة • تحرير موضوع عام يسمح بتقدير امكانيات المترشح الفكرية وقدرته على التحرير والكتابة، المدة : 3 ساعات، المعامل 3. ثانيا - الاقتصاد السياسي : قطاعات الانتاج ومنظوماته.
- الاسعار
- المبادلات الدولية،
-
- التخطيط. الاقتصاد في مجال النقل : المفاهيم- الاساسية، أنماط النقل ووسائله، هياكل النقل- الاساسية، المدة : 3 ساعات، المعامل، 2. ثالثا التشريع والتنظيم في مجال النقل :- التشريع والتنظيم في مجال النقل البرى- للبضائع والمسافرين في الجزائر، التشريع والتنظيم البحريان- التشريع والتنظيم المينانيان- المدة : 3 ساعات، المعامل 2. رابعا - قانون العقوبات : مصادر قانون العقوبات واسسه،- المخالفة في مجال قانون العقوبات،- المدة : 3 ساعات، المعامل 1. خامسا - اللغة الوطنية. ب اختبار القبول الشفوى. أولا - جغرافية الجزائر الاقتصادية :
- المعطيات الطبيعية والبشرية.
- الفلاحة،
- الصناعة
- النقل، المبادلات التجارية- المدة : 15 دقيقة، المعامل .. ثانيا - القانون الادارى : الدولة والجماعات المحلية : المدة : 15 دقيقة، المعامل 1. ثالثا المؤسسة الاشتراكية :- المدة : 15 دقيقة، المعامل 1. رابعا - القانون الجوى : 1 (1) نصوص ذات طابع عام : الامر رقم 63 412 المؤرخ في 24 أكتوبن
- - سنة 1963 والمتعلق بقواعد مرور الطائرات (الجريدة الرسمية رقم 80 الصادر في 29 أكتوبر سنة 1963 القانون رقم 64 116 المتعلق بالخدمات ..- الجوية (الجريدة الرسمية رقم 44 الصادرة في 16 يونيو سنة 1964) . 2 (2) نصوص تتعلق بالطائرات : الامر رقم 62 30 المؤرخ في 18 سبتمبس- سنة 1962 المتعلق بتسجيل الطائرات وتحديدها و ملكيتها، (الجريدة الرسمية الرقم 19 الصادرة في 24 سبتمبر سنة 1962).
172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه 3 (3) نصوص تتعلق بالملاحين الجويين : ب قرار 22 فبراير سنة 1964 الذي يحدد قائمة الملاحين الجويين العاملين فى الطائرات المدنية وبراءاتهم واجازاتهم ومؤهلاتهم، (الجريدة الرسمية رقم 21 الصادرة في 10 مارس سنة 1964). 4 (4) نصوص تتعلق بالمطارات :
- القانون رقم 64 244 المؤرخ في 22 غشت سنة 1964 والمتعلق بالمطارات والمرافق المعدة لضمان الامن الجهوى الجريدة الرسمية رقم 64 الصادرة في 25 غشت سنة ( 1964 ) ، المرسوم رقم 65-159 المؤرخ في أول يونيو- سنة 1965 والمتعلق بانجاز المطارات واستخدامها واستغلالها ومراقبتها (الجريدة الرسمية رقم 50 الصادرة في 15 يونيو سنة (1965)،
- المرسوم رقم 65-161 المؤرخ في أول يونيو سنة 1965 الذي يحدد تخصيص مطارات الدولة (الجريدة الرسمية رقم 51 الصادرة في 16 يوليو سنة 1965 ( . 5 (5) نصوص تتعلق بالنقل الجوى :
- المقرر الوزارى المؤرخ في 27 يوليو سنة 1964 والمتعلق بشروط النقل العمومي للمسافرين عن طريق الجو (الجريدة الرسمية رقم 63 الصادر في 4 غشت سنة ( 1964 ) ،
- القرار المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1964 والمتعلق بنقل المواد الخطيرة جوا (الجريدة الرسمية رقم 63 الصادرة في 13 أكتوبر سنة 1964)، المرسوم رقم 72-45 المؤرخ في أول مارس سنة 1972 المتعلق بشروط تحليق الطائرات الاجنبية فوق التراب الوطنى، وهبوطها التقنى التجاري عليه . وزارة التربية والتعليم الأساسي قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يحدد التاريخ وينظم انتخاب ممثلى الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك المفتشين للتربية والتكوين. ب ان وزير التربية والتعليم الاساسي و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، المتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء، و بمقتضى المرسوم رقم 81-216 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 ، والمتضمن احداث سلك لمفتشي التربية والتكوين، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن انشاء اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بسلك مفتشي التربية والتكوين، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد تاريخ انتخاب ممثلي الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك المفتشين للتربية والتكوين بيوم 7 مارس سنة 1983
الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 173 المادة 2 : يحدد عدد الاعضاء الذين يجب انتخابهم لهذه اللجنة المتساوية الاعضاء طبقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المشار اليه أعلاه. المادة 3: يفتح مكتب مركزى للتصويت بمقر i وزارة التربية والتعليم الاساسي. المادة 4 : يفتح فرع اللتصويت بكل مديرية التربية بالولايات من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء. المادة 5 : يشارك فى الانتخاب لتعيين الممثلين في هذه اللجنة مفتشو التربية والتكوين المرسمون أو المتمرنون العاملون أو المنتدبون. المادة 6 : يوجه رؤساء فروع التصويت بمديريات التربية أوراق الاقتراع في ظروف مختومة الى رئيس المكتب المركزي للتصويت. المادة 7 : تجرى عمليات فرز أوراق الاقتراع بالمكتب المركزي للتصويت. المادة 8 : يتألف مكتب التصويت بالفروع والمكتب المركزى من رئيس وأمين يعينهما وزير التربية والتعليم الاساسى، ومن ممثل لقائمة المترشحين . المادة و : يعلن المكتب المركزي للتصويت النتائج وتنشر قائمة المرشحين المرسمين والنواب . عن طريق لصق المعلقات في المكتب المركزى للانتخاب وفي الفروع. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982. الشريف خروبي قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يحدد التاريخ وينظم انتخاب ممثلى الموظفين لتجديد اللجان المتساوية الاعضاء. ان وزير التربية والتعليم الاساسي وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1390 الموافق 16 مارس سنة 1970 والمتضمن تكوين لجان متساوية الاعضاء مختصة ببعض أسلاك الموظفين بوزارة التربية الوطنية، يقرر مايلي : المادة الاولى : يحدد تاريخ انتخاب ممثلي الموظفين لتجديد اللجان المتساوية الاعضاء بوزارة التربية والتعليم الاساسي بيوم 7 مارس 1983 المادة 2 : يحدد عدد الاعضاء الذين يجب انتخابهم لهذه اللجنة المتساوية الاعضاء طبقا للقرار المؤرخ في 16 مارس سنة 1970. المادة 3 : يفتح مكتب مركزى للتصويت بمديرية الادارة العامة في وزارة التربية والتعليم | الاساسي.
174 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 4 : تفتح مكاتب فرعية للتصويت من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء بكل مديرية للتربية بالولايات وبكل معهد تقنولوجي للتربية وكل مفتشية للتعليم الابتدائي. المادة 5 : يشارك فى الانتخاب الموظفون المرسمون والمتمرنون العاملون أو المنتدبون لتعيين أعضاء اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه وزارة التعليم والبحث العلمي
- قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث مركز للبحث في الكلام والمصطلحات اللسانية. ان وزير التعليم والبحث العلمي ، بمقتضى الامر رقم 73-44 المؤرخ في 25 يسلكهم . جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 م. المادة 6 : يوجه رؤساء المكاتب الفرعية أوراق الاقتراع بعد جمعها في ظروف مختومة الى رئيس مكتب التصويت المركزي. المادة 7 : تجرى عمليات فرز أوراق الاقتراع في المكتب المركزى للتصويت. المادة 8 : يتألف كل مكتب فرعى للتصويت والمكتب المركزى للتصويت من رئيس وأمين يعينهما وزير التربية والتعليم الاساسي، ومن ممثل القائمة المترشحين. المادة و : يعلن المكتب المركزي للانتخاب النتائج. ويعتبر فائزا فى الانتخاب، حسب اللجنة، المترشحان أو المترشحون الاربعة أو الستة الذين حصلوا على أكبر عدد من الاصوات. ويتم انتخاب المرشحان الاثنان أو المرشحون الاربعة أو الستة تبعا للجنة اللذان والذين يحصلون على أكبر عدد من الاصوات. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 الشريف خروبي والمتضمن انشاء هيئة وطنية للبحث العلمي، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق أول فبراير سنة 1974 المتضمن تنظيم مراكز البحث وتسييرها،
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1400 الموافق 17 أبريل سنة 1980 والمتضمن انشاء المركز الوطني للترجمة والمصطلحات العربية، و بناء على اقتراح المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث مركز للبحث يسمى «مركز البحث في الكلام والمصطلحات اللسانية»، يكون في الجزائر العاصمة. المادة 2 : يكلف مركز البحث في الكلام والمصطلحات اللسانية طبقا للاهداف المحددة للهيئة الوطنية للبحث العلمي، وفي اطار البحث المدرج في التنمية والمرتبط بالتكوين بما يأتي :
- الشروع في الدراسات في ميدان علوم الكلام والتبليغ اللساني، اعداد الطرق لتعليم اللغة العربية، المساهمة في وضع المصطلحات العربية- العلمية والتقنية وللمفردات، وتركيب اللسانيات الاساسية والوظيفية
الثلاثاء ، ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 175 المشاركة في جميع العمليات التى تبسط
- استعمال اللغة العربية عن طريق الدراسات التقنية وبرمجة التكوين، وتكوين المكونين، المشاركة في تعليم مراحل التعليم العالي والدراسات العليا في ميدان علوم الكلام
- ضمان انجاز جميع الاعمال والدراسات التي يسندها اليه وزير التعليم والبحث العلمي والهيئة الوطنية للبحث العلمي في الميدان الذي يهمه، امضاء الاتفاقات وعقود البحث والدراسات- مع كل شخص طبيعي أو معنوى،
- المشاركة في النشاطات العلمية الدولية المرتبطة بأهداف المركز. المادة 3: يحل المركز الوطني للترجمية والمصطلحات اللسانية ويحول موظفوه وأمواله وحقوقه والتزاماته الى مركز البحث في الكلام والمصطلحات اللسانية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982. عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث مركز للبحث والدراسات والتنمية بوهران. ان وزير التعليم والبحث العلمي .
- بمقتضى الامر رقم 73-44 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن انشاء هيئة وطنية للبحث العلمي، و بمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام- 1394 الموافق أول فبراير سنة 1974 المتضمن تنظيم مراكز البحث وتسييرها، وبناء على اقتراح المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث مركز للبحث يسمى مركز البحث والدراسات والتنمية»، يكون مقره بوهران. المادة 2 : يكلف مركز البحث المدرج في التنمية والمرتبط بالتكوين بما يأتي : تنمية البحث بالاتصال مع الجامعات والمراكز الجامعية والمؤسسات المحلية والقطاعات المنتجة المعنية، المشاركة فى التكوين الخاص بالدراسات العليا، تنمية كل بحث تسدده اليه وزارة التعليم- والبحث العلمى والهيئة الوطنية للبحث العلمي، ضمان البحث والدراسات المتعلقة بالمشاريع- التي تسندها اليه الهيئات العمومية وشبه العمومية والجماعات المحلية على المستوى المحلي، انشاء هياكل التحاليل والمراجع وتنميتها،- انشاء بنك للمعطيات على جميع الانظمة- المتداخلة في دراسته، وتموين ذلك، امضاء الاتفاقات والعقود مع أي شخص- | طبيعي أو معنوى. المادة 3: يخضع تنظيم وتسيير مركز البحث والدراسات والتنمية لاحكام القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1974 والمحدد تنظيم وتسيير مراكز البحث. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982. عبد الحق رفيق برارحي
176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث مركز للبحث والدراسات والتنمية بعنابة. ان وزير التعليم والبحث العلمي ، بمقتضى الامر رقم 73 – 44 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن انشاء هيئة وطنية للبحث العلمي وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق أول فبراير سنة 1974 المتضمن تنظيم مراكز البحث وتسييرها، وبناء على اقتراح المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث مركز للبحث يسمى مركز البحث والدراسات والتنمية»، يكون مقره بعنابة. المادة 2 : يكلف مركز البحث المدرج في التنمية والمرتبط بالتكوين بما يأتي : تنمية البحث بالاتصال مع الجامعات
- والمراكز الجامعية والمؤسسات المحلية والقطاعات المنتجة المعنية، المشاركة في التكوين الخاص بالدراسات
- العليا، تنمية كل بحث تسنده اليه وزارة التعليم
- والبحث العلمى والهيئة الوطنية للبحث العلمي، ضمان البحث والدراسات المتعلقة بالمشاريع التي تسندها اليه الهيئات العمومية وشبه العمومية والجماعات المحلية على المستوى المحلى،
- إنشاء هياكل التحاليل والمراجع وتنميتها،
- انشاء بنك للمعطيات على جميع الانظمة المتداخلة في دراسته، وتموين ذلك،
- امضاء الاتفاقات والعقود مع أي شخص طبيعي أو معنوى. المادة 3: يخضع تنظيم وتسيير مركز البحث والدراسات والتنمية لاحكام القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1974 والمحدد تنظيم وتسيير مراكز البحث. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982. عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث مركز للبحث والدراسات والتنمية بتيزي وزو. ان وزير التعليم والبحث العلمي ، بمقتضى الامر رقم 73 – 44 المؤرخ في 25- جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن انشاء هيئة وطنية للبحث العلمى، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق أول فبراير سنة 1974 المتضمن تنظيم مراكز البحث وتسييرها، -6 وبناء على اقتراح المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث مركز للبحث يسمى مركز البحث والدراسات والتنمية»، يكون مقره بتيزي وزو. المادة 2 : يكلف مركز البحث المدرج في التنمية والمرتبط بالتكوين بما يأتي :
الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 177
- تنمية البحث بالاتصال مع الجامعات والمراكز الجامعية والمؤسسات المحلية والقطاعات المنتجة المعنية،
- المشاركة فى التكوين الخاص بالدراسات العليا،
- تنمية كل بحث تسدده اليه وزارة التعليم والبحث العلمى والهيئة الوطنية للبحث العلمي
- ضمان البحث والدراسات المتعلقة بالمشاريع التي تسندها اليه الهيئات العمومية وشبه العمومية والجماعات المحلية على المستوى المحلى،
- انشاء هياكل التحاليل والمراجع وتنميتها، انشاء بنك للمعطيات على جميع الانظمة- المتداخلة في دراسته، وتموين ذلك،
- امضاء الاتفاقات والعقود مع أي شخص طبيعي أو معنوى. المادة 3: يخضع تنظيم وتسيير مركز البحث والدراسات والتنمية لاحكام القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1974 والمحدد تنظيم وتسيير مراكز البحث. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982. عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير العمل ومركز تحضير الدراسات العليا بجامعة الجزائر.- بموجب قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يعين السيد صالح طلاى مديرا لمراكز تحضير الدراسات العليا بجامعة الجزائر. | قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1403 الموافق 22 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث معهد للهندسة البحرية بجامعة العلوم والتقنولوجيا بوهران.- ان وزير التعليم والبحث العلمي، بمقتضى الامر رقم 75 27 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن احداث جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 محرم عام 1396 الموافق 27 يناير سنة 1976 ، والمتضمن انشاء معهدين بجامعة العلوم والتقنولوجيا بوهران، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدث بجامعة العلوم والتقنولوجيا بوهران معهد للهندسة البحرية. المادة 2 : يكلف مدير جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1403 الموافق 22 نوفمبر سنة .1982 عبد الحق رفيق برارحي وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم رقم 83-31 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لترويج منتجات الحديد والصلب.
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة و- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه :
178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 | والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه، و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ،
- وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق | عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ،
- و بمقتضى الامر رقم 64 - - 276 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 | والمتضمن احداث الشركة الوطنية للحديد والصلب،
- و بمقتضى المرسوم رقم 67 22 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية | للحديد والصلب ، و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 75 4 المؤرخ في 26 |
- - ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي و بمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة وبمقتضى المرسوم رقم 80 21 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية .
الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 179 و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن
- احداث المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة
- المؤسسات ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية لترويج منتجات الحديد والصلب وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و بالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، البحث، وتنمية أعمال تشكيل المكونات والدراسات والانجاز وأشغال المد والاشعال الملحقة بها قصد تسهيل ترويج منتجات الحديد والصلب والمنتجات الناجمة عن فروع البناء المعدني بالاضافة الى تقويم هذه المنتجات من خلال تزويد الزبائن المواطنين بالخدمات التي تتعلق على الخصوص بما يأتي :
- البناء المعدني الخفيف ،
- النجارة المعدنية ،
- الواقيات ، التسقيف والكتامة والعزل الحراري ،- المسانيد المعدنية للسكن ،- الخزانات والفواصل المعدنية للسكن ،-
- ساحات التسلية ،
- السياجات ،
- الاسقالات
- أجهزة الخزن والميادة ،
- صنع اللواحق. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي : أولا - الاهداف : I تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة- السنوات التابعة لموضوعها ، 2 تودع وتقتني أو تستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها، 3 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة، الدراسات التقنية والتقنولوجيه والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها، 4 - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتجات التابعة الموضوعها، في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال، 5 - تطور ميادين صنع المنتجات التابعة الموضوعها ولواحقها ، 6 تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع الموضوعها كما وكيفا ، 7 - تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها، 8 تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات- التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لموضوعها قصد تخطيط الانتاج المناط بها .
180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه 9 - تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة الموضوعها وتركيبها وتهيئتها ، 10 تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى، وتسهر على حماية البيئة ووقايتها، وذلك في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال، II تشجع وتساهم في رفع قيمة الانتاج الوطني ، 12 تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم ، 13 - تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج وسائل الانتاج ، 14 - تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود للتسيير في اطار عملها ، 15 تشجع استخدام المنتجات المتفرعة عن صناعة الحديد والصلب والبناء المعدني باستعمالها في ميادين مختلفة . 16 تشجع هذا النوع من العمل وتحت المتعاملين المواطنين على التكفل به. ثانيا - الوسائل : تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالالتزامات والحصص المرتبطة بنشاطاتها أو المخصصة للقيام بالاعمال وتحقيق الاهداف المسطرة لها ، ب تسخن المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية المالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها | لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار التنظيم الجارى به العمل. د تخول المؤسسة، من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك فى اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في عنابة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي.
الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 181 تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 56 المؤرخ
- في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه فى المادة 3 ثانيا أ - السابقة. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 64-276 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلاه
182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد
- مرسوم رقم 83-32 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج الغازات الصناعية وتوزيعها. م ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة،
-
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ فى- 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 8x 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق | عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ، و بمقتضى الأمر رقم 64-276 المؤرخ في 25 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للحديد والصلب و بمقتضى المرسوم رقم 67-22 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب ، و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
- و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة،
- و بمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم،
الثلاثاء - ربيع ربيع الثا الثاني عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 183 وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة،
- و بمقتضى المرسوم رقم 80-21 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 - ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن احداث المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي، وبناء على رأي اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة- المؤسسات ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ،- يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية لانتاج الغازات الصناعية وتوزيعها». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي | للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، أعمال البحث والتنمية والانتاج والاستيراد والتصدير والتسويق الخاصة بالغازات الصناعية والطبية في حالتها المضغوطة أو السائلة أو الذائبة، وعلى الخصوص ما يأتي : غازات الهواء الاكسجين، الازوت،- الارجون…) ،
- غاز الاستيلين .
- الغاز الفحمى ،
- الاندريد الفحمى .
- الهواء المضغوط ، مزيج الغازات. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتى : أولا - الاهداف: I تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة- السنوات التابعة لموضوعها ، 2 تودع وتقتني أو تستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها ، 3 - تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة. الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها .
184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه 4 - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتجات التابعة لموضوعها، في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال، 5 تطور ميادين صنع المنتجات التابعة
- الموضوعها ولواحقها ، 6 تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع لموضوعها كما وكيفا ، 7 تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها، 8 - تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لموضوعها قصد تخطيط الانتاج المناط بها ، و - تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة الموضوعها وتركيبها وتهيئتها ، 10 تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتسهر على حماية البيئة ووقايتها، وذلك في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال ، II تشجع وتساهم في رفع قيمة الانتاج الوطني ، تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين 12 . - مستواهم . 13 تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج وسائل الانتاج ، 14 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود للتسيير في اطار عملها . 15 تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وبالاستيراد المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ هذه البرامج. ثانيا - الوسائل : أ تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات الوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بنشاطاتها أو المخصصة للقيام بالاعمال وتحقيق الاهداف المسطرة لها ، ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها، ج – يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في الطار التنظيم الجارى به العمل. د تخول المؤسسة، من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها فى حدود اختصاصاتها وذلك فى اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في القبة (الجزائر). ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. الباب الثاني الهيكل - التسيير العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص
الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 185 عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،-
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا أ - السابقة. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الأجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن المادة II : تشارك المؤسسة فى مجالس نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. | عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
186 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 35 | 19 أبريل سنة 1975 والمتضمن - المخطط المؤرخ في الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 64-276 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83 33 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق - أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانجاز أشغال الحديد والصلب والعدانة. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32
- 101 و 152 منه الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه و بمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 05 80-05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر
- سنة 1981 ، و بمقتضى الامر رقم 64-276 المؤرخ في 25 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للحديد والصلب، وبمقتضى المرسوم رقم 22 67-22 67 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب - . وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي
- للمؤسسات ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي - الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي،
الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية و 187 و بمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين،
- وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ فى 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة
- وبمقتضى المرسوم رقم 80 21 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، و و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن احداث المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي وبناء على رأي اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة- المؤسسات ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، برسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية لانجاز أشغال الحديد والصلب والمدانة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و بالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، انجاز أشغال الحديد والصلب الخاصة بما يأتي : أشغال الحفر العامة والحفريات 6
- الطرافات والشبكات المختلفة
- الهندسة المدنية، المساكن الجماعية أو الفردية .-
- البنايات المختلفة (الصناعية والادارية والصحية والاجتماعية والتجارية) ،
- الوقاية اللوحية والتغطية ،
- أجزاء البناء الاخرى. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي :
188 الجريدة الرسمية للجمهورية أولا - الاهداف : I 2 - تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لموضوعها ، 2 تودع وتقتنى أو تستغل أي رخصة أو الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه 12 تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج وسائل الاشغال ८ 13 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود للتسيير في الطار عملها . شهادة أو نموذج أو أسلوب فى الصنع له علاقة بموضوعها ، 3 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة، الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها ، 4 تقوم بالتموينات التي تسمح بانجاز المخططات السنوية ، 5 تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتجات التابعة لموضوعها، في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال، 6 تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع لموضوعها كما وكيفا ، 7 تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها، 8 - تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لموضوعها قصد تخطيط الانتاج المناط بها ، و تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لموضوعها وتركيبها وتهيئتها 6 10 تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتسهر على للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتسهر على حماية البيئة ووقايتها، وذلك في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال ، II تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم ، ثانيا - الوسائل : تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بنشاطاتها أو المخصصة للقيام بالاعمال وتحقيق الاهداف المسطرة لها ، ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها، ج - يمكن المؤسسة أيضا فى الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار التنظيم الجارى به العمل. د تخول المؤسسة، من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في الحجار (عنابة). ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.
الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 189 الباب الثاني الهيكل - التسيير العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال 6
- مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،–
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذى يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام | التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه فى المادة 3 ثانيا، أ السابقة. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد | استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج | وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمسة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل | في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 64-276 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 | الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-34 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لدراسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والعدانة وانجازها. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة،
-
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 12 81-12 81 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ، و بمقتضى الامر رقم 64-276 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للحديد والصلب، وبمقتضى المرسوم رقم 67 22 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن تعديل القانون الاساسى للشركة الوطنية للحديد والصلب ، و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ،
الثلاثاء ، ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 191 وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26
- ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية . و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
- و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65 200 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 | والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة، و بمقتضى المرسوم رقم 21 80-21 80 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ،، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ….. و ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن احداث المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي، و وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ،- برسم ما يلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية لدراسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والعدانة وانجازها». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه والاحكام هذا المرسوم.
192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و بالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، الدراسات العامة والتقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية والتجارية وانجاز المشاريع خصوصا في ميادين صناعة الحديد والصلب والعدانة وتحويل المعادن وتوزيع منتجات الحديد والصلب والغازات الصناعية. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي : أولا - الاهداف : I - I تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لموضوعها ، 2 تودع وتقتني أو تستغل أى رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها . 3 - تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها ، 4 تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتجات التابعة الموضوعها، في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال، 5 تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع لموضوعها كما وكيفا ، 6 - تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها 7 تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة الموضوعها قصد تخطيط الانتاج المناط بها ، 8 تشجع وتساهم في رفع قيمة الموارد البشرية الضرورية لتحقيق أهدافها . و تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم ، 10 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة فى التنظيم لبلوغ أحسن مردود للتسيير في اطار عملها. ثانيا - الوسائل : أ - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بنشاطاتها أو المخصصة للقيام بالاعمال وتحقيق الاهداف المسطرة لها ، ب تسخن المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها، ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في الطار التنظيم الجارى به العمل. د تخول المؤسسة، من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر.
الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 193 ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية : المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،-
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة II : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا، أ السابقة. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف . بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة | الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
194 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 64 276 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه مرسوم رقم 83-35 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتحويل المنتجات الطويلة. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة،
-
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه
- و بمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه، و وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 12 81 12 81 المؤرخ في 5 ديسمبر- سنة 1981 ، و بمقتضى الامر رقم 64-276 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للحديد والصلب و بمقتضى المرسوم رقم 67-22 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب ، و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967
الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 195 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي - الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ،
- و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ فى 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع هياكل وزارة الصناعة والطاقة بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-21 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن- احداث المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ،- يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية لتحويل المنتوجات الطويلة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا | المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، أعمال البحث والتنمية والانتاج والاستيراد والتصدير والتسويق في قطاع تحويل المنتوجات الطويلة ثم منتوجات التلحيم والشبابيك والانسجة الحديدية والسلاسل باستثناء قضبان الاسمنت
196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه وأسلاك الماكينات وتشتمل المنتوجات الطويلة خصوصا على مايأتي :
- الرافدات
- الاسلاك الرقيقة المغطات أو غير المغطاة، الاسلاك المشتبكة والملحمة، الالكترودات اندفاقات التلحيم. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي : أولا - الاهداف : I - تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لموضوعها ، 2 تودع وتقتنى أو تستغل أى رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب فى الصنع له علاقة بموضوعها ، 3 - تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة، الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها ، 4 تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات و بالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ هذه البرامج ماعدا قضبان الاسمنت وأسلاك الماكينات 5 تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتجات التابعة لموضوعها فى اطار السياسة الوطنية في هذا المجال 6 - تطور ميادين صنع المنتجات التابعة لموضوعها ولواحقها، 7 - تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع الموضوعها كما وكيفاً، 8 تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها، و تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لموضوعها قصد تخطيط الانتاج المناط بها، 10 تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة الموضوعها وتركيبها وتهيئتها، II تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتسهر على حماية البيئة ووقايتها وذلك فى اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال، 12 تشجع وتساهم في رفع قيمة موارد الانتاج الوطني ، 13 تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم ، 14 تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج وسائل الانتاج ، 15 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود للتسيير في اطار عملها. ثانيا - الوسائل : أ تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بنشاطاتها أو المخصصة للقيام بالاعمال وتحقيق الاهداف المسطرة لها 6 ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية
الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 197 جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها فى اطار التنظيم الجارى به العمل. د تخول المؤسسة، من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في وهران. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال 6
- مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،-
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا ، أ السابقة.- المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية
198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه | في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 | المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 64-276 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-36 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للرزم المعدني. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في
- 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 و المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ،
- وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق
الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 199 عليه بالقانون رقم 81 1 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ، A و بمقتضى الامر رقم 64-276 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 | والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للحديد والصلب، وبمقتضى المرسوم رقم 67-22 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن تعديل القانون الاساسى للشركة الوطنية للحديد والصلب ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 27 – 217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة، وبمقتضى المرسوم رقم 1 80-1 80 المؤرخ في رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 | 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية .. و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 80 المؤرخ في في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ،
-
- و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن احداث المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي و وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ،
يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر : المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية المرزم المعدني».
200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه تعتين المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، أعمال البحث والتنمية والانتاج والاستيراد والتصدير والتوزيع الخاصة بالرزمات المعدنية المتمثلة في الاوعية المعدنية الحديدية وغير الحديدية المخصصة لحفظ المنتجات الغذائية والصناعية أو نقلها، ولاسيما مايأتي :
- قوارير الغاز لوازم قوارير الغاز الصغيرة
- اسطوانات من الالومنيوم، غلايات وأدوات مطبخية من الالومنيوم-
- براميل معدنية
- أوعية الرذاذة تعبئة معدنية معلبات وأنواع أخرى من- الصاج. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي : أولا - الاهداف : I - تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لموضوعها ، 2 - تودع وتقتنى أو تستغل أى رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها ، 3 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة، الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها ، 4 - تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات، وبالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ هذه البرامج 5 تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتجات التابعة لموضوعها في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال، 6 - تطور ميادين صنع المنتجات التابعة لموضوعها ولواحقها، 7 - تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الاعمال التابعة الموضوعها كماً وكيفاً، 8 تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها، 9-9 تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لموضوعها قصد تخطيط الانتاج المناط بها، 10 تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لموضوعها وتركيبها وتهيئتها، II تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتسهر على حماية البيئة ووقايتها وذلك فى اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال، 12 تشجع وتساهم في رفع قيمة موارد الانتاج الوطني ، 13 تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم ، 14 تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج وسائل الانتاج ، 15 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود للتسيير في اطار عملها.
الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 201 ثانيا - الوسائل : ا تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بنشاطاتها أو المخصصة للقيام بالاعمال وتحقيق الاهداف المسطرة لها . ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها، ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار التنظيم الجارى به العمل. د تخول المؤسسة، من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في القبة (الجزائر العاصمة). ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص . عليها الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام | 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية . المدير العام للمؤسسة أو مدين الوحدة ،-
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة II : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية
202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا، أ السابقة. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المعالى للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الأجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المعطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 64-276 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد
- مرسوم رقم 37 83-37 83 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الاسترجاع بشرق البلاد. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة،
-
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه
الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 203 و بمقتضى القانون رقم 86-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني . . وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق
- عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ، : و بمقتضى الامر رقم 64-276 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للحديد والصلب، وبمقتضى المرسوم رقم 67-22 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن تعديل القانون الاساسى للشركة الوطنية للحديد والصلب ، و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي
- للمؤسسات ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28
- رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ،
-
- و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 | والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات | الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
. وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 313 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع هياكل وزارة الصناعة والطاقة بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ،
- و بمقتضى المرسوم رقم 21 80-21 80 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة
- و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، و أو و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في- في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، و ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن احداث المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي
204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة
- المؤسسات ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة الاسترجاع بشرق البلاد وتدعى فى صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 7-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية بصفة رئيسية أى عمل في الاسترجاع والمعالجة والتسويق والاستيراد والتصدير للنفايات والمنتوجات الملغاة الاستعمال، سواء كانت معدنية أو غير معدنية وبصفة رئيسية أعمال السباكة والصهر الثاني وتحويل المنتجات المتنوعة وتتعلق تلك الاعمال بما يأتي : التحطيم،
- استرجاع المعادن الحديدية وغير الحديدية ومعالجتها (الرصاص، الزنك، النحاس، القصدير، الالومنيوم…).
- استرجاع المنتجات الاخرى غير المعدنية ومعالجتها عند الاقتضاء، لاسيما الكاغط والخشب والمطاط والبلاستيك والاقمشة والمنسوجات والزيوت المعدنية … وتتولى المؤسسة زيادة على ذلك الاستيراد والتصدير للمنتوجات الداخلة في موضوعها لحسابها أو لحساب مؤسستى الاسترجاع بوسط البلاد وغربها. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي : أولا - الاهداف : I تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة | السنوات - التابعة لموضوعها ، 2 تودع وتقتني أو تستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها ، 3 - تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة، الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها ، 4 تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز البرامج السنوية والمتعددة السنوات وتقوم بالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ هذه البرامج وبرامج مؤسستي وسط البلاد وغربها وكذلك تصدير المنتوجات الداخلة في موضوعها لحسابها أو لحساب المؤسستين المذكورتين أعلاه، 5 - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتجات التابعة الموضوعها في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال، 6 تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الاعمال التابعة لموضوعها كما وكيفاً، 7 - تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها، 8 - تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لموضوعها قصد تنميتها،
الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية -9 205 -9 تطور التقنيات الجديد في اطار عملها، 10 تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لموضوعها وتركيبها وتهيئتها، II تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتسهر على حماية البيئة ووقايتها وذلك فى اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال، 12 تشجع وتساهم في رفع قيمة موارد الانتاج الوطني . 13 تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم ، 14 - تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح. بالزيادة في نتائج وسائل الانتاج ، 15 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود للتسيير في اطار عملها، 16 تشجع وتطور المشاورة والتنسيق مع مؤسستي الاسترجاع الاخريتين. ثانيا - الوسائل : أ تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء - مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب أو المسندة اليها وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة أو المخصصة لمتابعة الاعمال ولتحقيق الاهداف المحددة للمؤسسة ، ب - تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التى يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية و برامجها ، ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، د تخول المؤسسة، من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها تبعا لموضوعها وبصورة رئيسية عبر تراب الولايات الآتية : أم البواقي باتنة بسكرة، بجاية، تبسة، جيجل، سطيف، سكيكدة، عنابة قالمة قسنطينة، المسيلة، ورقلة. على أنه يمكنها بعد الحصول على ترخيص من السلطة الوصية أن تعمل بصورة ثانوية خارج الحدود الاقليمية المحددة أعلاه. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في عنابة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من الولايات الداخلة في مجال عملها، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. الباب الثاني الهيكل - التسيير العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي : حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل
- مجلس العمال .
- مجلس المديرية . المدير العام للمؤسسة أو مدين الوحدة ،-
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر - سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلفة بالصناعة الثقيلة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة II : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص | عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية | المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا، أ - السابقة.. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الثلاثاء ، ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 207 الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه ، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الي الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 64-276 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-38 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الاسترجاع بوسط البلاد.
- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32
- و III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 - ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ، و بمقتضى الأمر رقم 64-276 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للحديد والصلب، وبمقتضى المرسوم رقم 67-22 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب ، و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي
- للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه .
- و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية . و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه وبمقتضى الامن رقم 75-76 المؤرخ في 17 | ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع هياكل وزارة الصناعة والطاقة بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة . وبمقتضى المرسوم رقم 80 21 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ،
- ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن احداث المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها اختصاص الميدان التنظيمي و وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات » وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة الاسترجاع بوسط البلاد وتدعى فى صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الفين وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71 – 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، بصفة رئيسية أى عمل فى الاسترجاع والمعالجة والتسويق والاستيراد والتصدير للنفايات والمنتوجات الملغاة الاستعمال، سواء كانت معدنية أو غير معدنية وبصفة رئيسية أعمال السباكة والصهر الثانى وتحويل المنتجات المتنوعة وتتعلق تلك الاعمال بما يأتي : التحطيم،
- استرجاع المعادن الحديدية وغير الحديدية ومعالجتها (الرصاص، الزنك، النحاس، القصدير، الالومنيوم …)،
- استرجاع المنتجات الاخرى غير المعدنية ومعالجتها عند الاقتضاء، لاسيما الكاغط والخشب والمطاط والبلاستيك والاقمشة والمنسوجات والزيوت المعدنية - …
الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 20 المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي : أولا - الاهداف : I تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة الموضوعها ، 2 - تودع وتقتني أو تستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها ، 3 - تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة، الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها ، 4 تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز البرامج السنوية والمتعددة السنوات، 5 تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط
- ومراقبة نوعية المنتجات التابعة المقاييس لموضوعها في اطار السياسة الوطنية فى هذا المجال، 6 تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير - الرامية الى تحسين الاعمال التابعة الموضوعها كما وكيفاً،
- تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها، 8 تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي - ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لموضوعها قصد تنميتها، و تطور التقنيات الجديد في اطار عملها، 10 تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لموضوعها وتركيبها وتهيئتها 1 - تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتسهر على حماية البيئة ووقايتها وذلك في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال، 12 - تشجع وتساهم في رفع قيمة موارد الانتاج الوطني . 13 - تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم . 14 - تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج وسائل الانتاج . 15 - تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود للتسيير في اطار عملها، 16 تشجع وتطور المشاورة والتنسيق مع مؤسستى الاستراجاع الاخريتين. ثانيا - الوسائل : ا - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تجوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب أو المسندة اليها وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة أو المخصصة لمتابعة الاعمال ولتحقيق الاهداف المحددة للمؤسسة، ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في الطار مخططات التنمية وبرامجها،
210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه د تخول المؤسسة، من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها فى حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها تبعا لموضوعها وبصورة رئيسية عبر تراب الولايات الآتية : الشلف، الاغواط، البليدة البويرة، تامنراست تيزي وزو، الجزائر ، الجلفة. على أنه يمكنها بعد للحصول على ترخيص من السلطة الوصية أن تعمل بصورة ثانوية خارج الحدود الاقليمية المحددة أعلاه. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر و يمكن نقله الى أى مكان آخر من الولايات الداخلة في مجال عملها، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. i الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي : لمجلس العمال ،
- مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،-
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذى يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا، أم السابقة، المادة 13 : يحدد الرأسمال الأصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية
الثلاثاء ، ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 211 بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزين المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج نشاط وحساب السنة تخصيص المالية النتائج المنصرمة والتقرير مصحوبة السنوى عن بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تسمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 64-276 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-39 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الاسترجاع بغرب البلاد. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة،
-
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبس سنة 1981 والمصادق
212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ، وبمقتضى الامر رقم 64-276 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 | والمتضمن احداث الشركة الوطنية للحديد والصلب وبمقتضى المرسوم رقم 22 67-22 67 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات . وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات | الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 313 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع هياكل وزارة الصناعة والطاقة بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، وبمقتضى المرسوم رقم 21 80-21 80 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ،
- ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن احداث المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي و وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة الاسترجاع بغرب البلاد وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 213 تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، 4 تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز البرامج السنوية والمتعددة السنوات، 5 تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتجات التابعة لموضوعها فى اطار السياسة الوطنية في هذا المجال، 6 - تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الاعمال التابعة بصفة رئيسية أى عمل فى الاسترجاع والمعالجة الموضوعها كماً وكيفاً، والتسويق والاستيراد والتصدير للنفايات والمنتوجات الملغاة الاستعمال، سواء كانت معدنية | أو غير معدنية وبصفة رئيسية أعمال السباكة والصهر الثانى وتحويل المنتجات المتنوعة وتتعلق تلك الاعمال بما يأتي :
-
- التحطيم، استرجاع المعادن الحديدية وغير الحديدية- ومعالجتها (الرصاص، الزنك، النحاس، القصدير، الالومنيوم…). 7 تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها، 8 تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لموضوعها قصد تنميتها، و تطور التقنيات الجديد في اطار عملها. 10 تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة استرجاع المنتجات الاخرى غير المعدنية الموضوعها وتركيبها وتهيئتها، ومعالجتها عند الاقتضاء، لاسيما الكاغط والخشب والمطاط والبلاستيك والاقمشة والمنسوجات والزيوت المعدنية … المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي : أولا - الاهداف : I تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة- السنوات التابعة لموضوعها ، 2 تودع وتقتني أو تستغل أى رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها ، 3 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها ، II تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتسهر على حماية البيئة ووقايتها وذلك في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال، 12 تشجع وتساهم في رفع قيمة موارد الانتاج الوطني ، 13 - تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم ، 14 - تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج وسائل الانتاج ، 15 - تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود للتسيير في اطار عملها، 16 - تشجع وتطور المشاورة والتنسيق مع مؤسستي الاستراجاع الاخريتين.
214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ربيع الثاني عام 1403 ه ثانيا - الوسائل : أ تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها | وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب أو المسندة اليها وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة أو المخصصة لمتابعة الاعمال ولتحقيق الاهداف المحددة للمؤسسة. ب - تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. د تخول المؤسسة، من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها تبعا لموضوعها وبصورة رئيسية عبر تراب الولايات الآتية : أدرار، بشار، تلمسان تيارت سعيدة، سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، وهران. على أنه يمكنها بعد الحصول على ترخيص من السلطة الوصية أن تعمل بصورة ثانوية خارج الحدود الاقليمية المحددة أعلاه. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في وهران. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من الولايات الداخلة في مجال عملها، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالى. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،-
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسية تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذى يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 215 المادة 11 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا، أ - السابقة. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالى فى المؤسسة للإحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع المجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغي أحكام الامر رقم 64-276 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلام والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد
216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه مرسوم رقم 83-40 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لترويج منتجات الحديد والصلب، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للحديد والصلب، أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان ترويج منتجات الحديد والصلب.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه ، وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني . وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 I 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ، و بمقتضى الامر رقم 64-276 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للحديد والصلب، و بمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين،
- وبمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 83-31 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لترويج منتجات الحديد والصلب، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية لترويج منتجات الحديد والصلب، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : I الاعمال الداخلة في مجال ترويج منتجات الحديد والصلب ورفع قيمتها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب، 2 - الوحدتان الميدانيتان والمشاريع الجاري انجازها والتي تطابق الفقرة الاولى أعلاه، وهما :
- وحدة ترويج منتجات الحديد والصلب بشرق البلاد بعنابة ،
- وحدة ترويج منتجات الحديد والصلب التي هي في حالة مشروع بالجزائر.
الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 217 3 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لترويج منتجات الحديد والصلب التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب 1 4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها . المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : I احلال المؤسسة الوطنية لترويج منتجات الحديد والصلب، محل الشركة الوطنية للحديد والصلب، بعنوان الاعمال التي لها علاقة بترويج منتجات الحديد والصلب، ابتداء من أول يناير سنة 1983 2 - انتهاء الصلاحيات في مجال ترويج منتجات الحديد والصلب، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب بموجب الأمر رقم 64-276 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال ترويج منتجات الحديد والصلب تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لترويج منتجات الحديد والصلب ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لترويج منتجات الحديد والصلب. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية لترويج منتجات الحديد والصلب المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص | نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للحديد والصلب بعنوان أعمالها والتي لها علاقة بترويج منتجات الحديد والصلب ما يأتي : ا - اعداد : I - جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية 2 قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لترويج منتجات الحديد ،والصلب، سير منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد
218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه مرسوم رقم 83-41 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج الغازات الصناعية و توزيعها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للحديد والصلب أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها فى ميدان انتاج الغازات الصناعية وتوزيعها. م ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة، وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32
- و 111 10 و 152 منه
- و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 - 3 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 190 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 12 81-12 81 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 : وبمقتضى الامر رقم 64-276 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للحديد والصلب و بمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الاس رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين،
-
- و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق اول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 83 32 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج الغاز الصناعية وتوزيعها، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية . لانتاج الغازات الصناعية وتوزيعها، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : I الاعمال الداخلة في مجال البحث وتنمية الا الانتاج والاستغلال والاستيراد والتصدير والتسويق الخاصة بالغازات الصناعية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب. 2 الوحدات الميدانية والمشاريع الجارى انجازها والتي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة 1 أعلاه، وهي :
- وحدة الجزائر وحدة وهران
الثلاثاء - ربيع الثاني عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 219 ت وحدة قسنطينة : وحدة عنابة، وحدة ورقلة. حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة فى مجال انتاج الغازات الصناعية تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية
- الاملاك والحقوق والخصص والالتزامات الانتاج الغازات الصناعية وتوزيعها. 3 - والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لانتاج الغازات الصناعية وتوزيعها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب -4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الأعمال والهياكل والوسائل والاسلاك المذكورة أعلاه، وادارتها . المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : احلال المؤسسة الوطنية لانتاج الغازات الصناعية وتوزيعها، محل الشركة الوطنية للحديد والصلب، بعنوان الاعمال التي لها علاقة بالغازات الصناعية وتوزيعها ابتداء من أول يناير سنة 1983 | انتهاء الصلاحيات في مجال الغازات 2 - الصناعية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب بموجب الأمر رقم 64-276 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه. المادة 3 : يترتب على التخويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص | والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للحديد والصلب بعنوان أعمالها في مجال الغازات الصناعية، ما يأتي : أ - اعداد كمي : و نوعي و تقديري تقوم به وفقا جرد I للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف الوزير بالصناعة المكلف الثقيلة بالصناعة ويعين أعضاءها كل من الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، 2 قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص علية في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لانتاج الغازات الصناعية وتوزيعها. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج. الغازات الصناعية وتوزيعها، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة فى الفقرة الرابعة من المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريسة الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لانتاج الغازات الصناعية وتوزيعها، سير منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد
220 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 83-42 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لانجاز أشغال الحديد والصلب والعدانة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للحديد والصلب أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها فى ميدان انجاز الاشغال. ان رئيس الجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة، 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين
-
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 15 منه- وبمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 - فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 12 81-12 81 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ، وبمقتضى الامر رقم 64-276 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 | والمتضمن احداث الشركة الوطنية للحديد والصلب، وبمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 | العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 83-33 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانجاز أشغال الحديد والصلب والعدانة، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية لانجاز أشغال الحديد والصلب والعدانة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، مايأتي : I الاعمال الداخلة في مجال أشغال الحديد والصلب والعدانة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب، 2 الوحدة المطابقة للاعمال المذكورة في الفقرة 1 أعلاه، وهي : وحدة انجاز أشغال الحديد والصلب- والعدانة بالحجار (عنابة). 3 - الاملاك، والحقوق، والحصص، والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لانجاز الاشغال الحديد والصلب
الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 221 والعدانة، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب 4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : I - احلال المؤسسة الوطنية لانجاز أشغال الجديد والصلب والعدانة، محل الشركة الوطنية للحديد والصلب، بعنوان الاعمال التي لها علاقة بأشغال الحديد والصلب والعدانة، ابتداء من أول يناير سنة 1983، 2 - انتهاء الصلاحيات في مجال انجاز أشغال الحديد والصلب والعدانة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب بموجب الامر رقم 64-276 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1964 المذكورة أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للحديد والصلب بعنوان أعمالها والتي لها علاقة بانجاز أشغال الحديد والصلب والعدانة، ما يأتي : ا اعداد : I جرد كمي و نوعى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، 2 قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال انجاز أشغال الحديد والصلب | والعدانة تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لانجاز أشغال الحديد والصلب والعدانة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لانجاز أشغال الحديد والصلب والعدانة. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية لانجاز أشغال الحديد والصلب والعدانة المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لانجاز أشغال الحديد والصلب والعدانة، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد
222 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 83-43 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لدراسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والعدانة وانجازها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للحديد والصلب أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها فى ميدان دراسات مشاريع صناعة الحديد والصلب العدانة وانجازها. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة،
- و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه . وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم
- 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق
عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ، و بمقتضى الامر رقم 64-276 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للحديد والصلب، و بمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والإدارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ،
- و و بمقتضى المرسوم رقم 83-34 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لدراسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والعدانة وانجازها، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية لدراسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والعدانة وانجازها، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : I : الاعمال الداخلة في مجال دراسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والعدانة وانجازها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب، 2 - الوحدة المطابقة للاعمال المذكورة في- الفقرة 1 أعلاه وهي : وحدة انجاز مشاريع التحويل والتوزيع في- بوزريعة (الجزائر).
الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 223 3 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية | والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لدراسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والعدانة لانجازها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب، 4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : I احلال المؤسسة الوطنية لدراسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والعدانة وانجازها، محل الشركة الوطنية للحديد والصلب، بعنوان الاعمال التي لها علاقة بدراسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والعدانة وانجازها، ابتداء من أول يناير 1983 2 - انتهاء الصلاحيات في مجال درسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والعدانة وانجازها | التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب بموجب الامر رقم 64-276 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للحديد والصلب بعنوان أعمالها والتى لها علاقة بدراسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والعدانة وانجازها، ما يأتي : أ اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة | ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعة. الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة فى مجال دراسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والعدانة وانجازها تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لدراسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والعدانة وانجازها. و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لدراسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والعدانة وانجازها. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية لدراسات مشاريع الحديد والصلب والعدانة وانجازها والمستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يعدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين.
224 الجريدة الرسمية للجمهورية الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لدراسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والعدانة وانجازها، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83 44 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية لتحويل المنتوجات الطويلة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للحديد | والصلب أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها فى ميدان المنتوجات الطويلة ومشتقاتها.
- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزين الصناعة الثقيلة،
-
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه ، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 12 81-12 81 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ، و بمقتضى الامر رقم 64-276 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للحديد والصلب و بمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين،
- و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ،
- و بمقتضى المرسوم رقم 83-35 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتحويل المنتوجات الطويلة.
الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 225 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية لتحويل المنتوجات الطويلة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : الاعمال الداخلة في مجال البحث والتنمية
- والانتاج والاستيراد والتصدير والتوزيع الخاص بالمنتوجات الطويلة ومشتقاتها، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب، 2 - الوحدات الميدانية والمشاريع الجارى انجازها والتي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة أعلاه، وهي : وحدة الحديد والصلب بوهران
-
- وحدة القلد وصناعة المسامير بسيق، وحدة القلد وتعدد التكافؤ بوادي المسمار- وحدة الاسلاك المشبكة الملحمة والرافدات- المعدنية الخفيفة بالرغاية وحدة قلد الفولاذ اللين والكترودات- التلحيم بالعلمة، وحدة قلد الفولاذ اللين وصناعة السلاسل- بتيارت والتي هي في طور الانجاز. -3 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات I - احلال المؤسسة الوطنية لتحويل المنتوجات الطويلة، محل الشركة الوطنية للحديد والصلب بعنوان الاعمال التي لها علاقة بالمنتوجات الطويلة ومشتقاتها، 2 انتهاء الصلاحيات في مجال المنتوجات الطويلة ومشتقاتها، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب بموجب الامر رقم 64-276 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للحديد والصلب بعنوان أعمالها والتي لها علاقة بالمنتوجات الطويلة ومشتقاتها، ما يأتي : أ اعداد :- جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، 2 قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير- والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية | المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لتحويل المنتوجات الطويلة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب، المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال -4 والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها . المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة فى منتوجات الطويلة، تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لتحويل المنتوجات الطويلة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل.
226 الجريدة الرسمية للجمهورية ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات | والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لتحويل المنتوجات الطويلة. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية لتحويل المنتوجات الطويلة، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشي هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لتحويل المنتوجات الطويلة، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه مرسوم رقم 83-45 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للرزم المعدني الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للحديد والصلب أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها فى ميدان الانتاج والاستيراد والتوزيع للرزم المعدني. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة، وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32
- و III 10 و 152 منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في
- بيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 14 ربيع 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 و المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ، و بمقتضى الامر رقم 64-276 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للحديد والصلب، وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975
الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 227 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين،
- و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 83-36 المؤرخ فى 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للرزم المعدنى يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الي المؤسسة الوطنية للرزم المعدني حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : الاعمال الداخلة في مجال البحث والتنمية والانتاج والاستيراد والتصدير والتوزيع الخاصة بالرزم المعدنى ومشتقاته التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب، 2 الوحدات الميدانية والمشاريع الجارى- انجازها والتي تطابق الفقرة 1 أعلاه، وهي : وحدة الرزم المعدني وقوارير الغاز بالقبة،-
- وحدة الادوات المنزلية بالقبة وحدة الرزم المعدني بأرزيو،-
- وحدة قوارير الغاز في باتنة،
- وحدة قوارير الغاز الصغيرة ولواحقها في معسكر،
- وحدة البراميل الصودية في سكيكدة،
- مشروع الرزم المعدني في عزابة. 3 - الاملاك، والحقوق، والحصص، والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للرزم المعدني، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب، -4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : 1 احلال المؤسسة الوطنية للرزم المعدني محل الشركة الوطنية للحديد والصلب، بعنوان الاعمال التى لها علاقة بالرزم المعدني ومشتقاته، ابتداء من أول يناير سنة 1983، 2 - انتهاء الصلاحيات في مجال الرزم المعدني التي كانت تمارسها الشركة الموطنية للحديد والصلب بموجب الامر رقم 64-276 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه . المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للحديد والصلب بعنوان أعمالها والتي لها علاقة بالرزم المعدني، مايأتي : أ اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية 2 قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية،
228 الجريدة الرسمية للجمهورية 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل | المستخدمة في مجال الرزم المعدني تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للرزم المعدني. و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب ۔ تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للرزم المعدني. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية للرزم المعدني، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للرزم المعدني، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه مرسوم رقم 83-46 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى مؤسسة الاسترجاع بشرق البلاد، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للحديد والصلب، أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان الاسترجاع. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة،
-
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 15 منه
- و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ، - وبمقتضى الامر رقم 64-276 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للحديد والصلب، و بمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة،
الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية I 229 و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 65 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 83-37 المؤرخ فى 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة الاسترجاع بشرق البلاد يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى مؤسسة الاسترجاع بشرق البلاد، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : I الاعمال الداخلة فى مجال الاسترجاع،
- التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب عبر تراب اختصاص مؤسسة الاسترجاع بشرق البلاد 2 الوحدة التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة 1 أعلاه، وهي :
- وحدة الاسترجاع بالجهة الشرقية (عنابة ) . 3 الاملاك، والحقوق، والحصص- والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف مؤسسة الاسترجاع بشرق البلاد، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب، 4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : I احلال مؤسسة الاسترجاع بشرق البلاد، محل الشركة الوطنية للحديد والصلب بعنوان أعمالها التي لها علاقة بالاسترجاع، ابتداء من أول يناير سنة 1983، 2 - انتهاء الصلاحيات في مجال الاسترجاع التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب فى ميدان عمل مؤسسة الاسترجاع بشرق البلاد، بموجب الامر رقم 64-276 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه فى المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للحديد والصلب بعنوان أعمالها والتي لها علاقة بالاسترجاع ما يأتي : أ اعداد :- I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية . 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل- المستخدمة لاعمال الاسترجاع تبين عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة الاسترجاع بشرق البلاد. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة
230 الجريدة الرسمية للجمهورية الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة الاسترجاع بشرق البلاد. المادة 4 : يحول الى مؤسسة الاسترجاع بشرق البلاد المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة الاسترجاع بشرق البلاد، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-47 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام | 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى مؤسسة الاسترجاع بوسط البلاد، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للحديد والصلب، أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها فى ميدان الاسترجاع. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة
- الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 12 81-12 81 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ، و بمقتضى الامر رقم 64-276 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للحديد والصلب، و بمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 65 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ،
الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 231 و بمقتضى المرسوم رقم 83-38 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة الاسترجاع بوسط البلاد، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى مؤسسة الاسترجاع بوسط البلاد، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : I الاعمال الداخلة فى مجال الاسترجاع، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب عبر تراب اختصاص مؤسسة الاسترجاع بوسط البلاد 2 الوحدة التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة 1 أعلاه، وهي : وحدة الاسترجاع بالجهة الوسطى (الجزائر). -3 4 الاملاك، والحقوق، والحصن، والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف مؤسسة الاسترجاع بوسط البلاد، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب، 4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : LI احلال مؤسسة الاسترجاع بوسط البلاد، محل الشركة الوطنية للحديد والصلب بعنوان أعمالها التى لها علاقة بالاسترجاع، ابتداء من أول يناير سنة 1983 ، 2 انتهاء الصلاحيات في مجال الاسترجاع، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب، في ميدان عمل مؤسسة الاسترجاع بوسط البلاد، بموجب الأمر رقم 64-276 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للحديد والصلب بعنوان أعمالها والتي لها علاقة بالاسترجاع ما يأتي : أ - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل
- المستخدمة لاعمال الاسترجاع تبين عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة الاسترجاع بوسط البلاد. و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة الاسترجاع بوسط البلاد. المادة 4 : يحول الى مؤسسة الاسترجاع بوسط البلاد المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
232 الجريدة الرسمية للجمهورية يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة الاسترجاع بوسط البلاد، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-48 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى مؤسسة الاسترجاع بغرب البلاد، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للحديد والصلب، أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان الاسترجاع.
- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزين الصناعة الثقيلة،
-
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق | عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 . الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه و بمقتضى الامر رقم 64-276 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للحديد والصلب، و بمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 83 39 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة الاسترجاع بغرب البلاد، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى مؤسسة الاسترجاع بغرب البلاد، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : I الاعمال الداخلة فى مجال الاسترجاع، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب عبر تراب اختصاص مؤسسة الاسترجاع بغرب البلاد
الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 233 2 الوحدة التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة 1 أعلاه، وهي :
- وحدة الاسترجاع بالجهة الغربية (وهران). -3 الاملاك، والحقوق، والحصص، والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف مؤسسة الاسترجاع بغرب البلاد، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب، -4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : I احلال مؤسسة الاسترجاع بغرب البلاد، محل الشركة الوطنية للحديد والصلب بعنوان أعمالها التي لها علاقة بالاسترجاع، ابتداء من أول يناير سنة 1983، 2 - انتهاء الصلاحيات في مجال الاسترجاع التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب، في ميدان عمل مؤسسة الاسترجاع بغرب البلاد، بموجب الامر رقم 64-276 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه. المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للحديد والصلب بعنوان أعمالها والتى لها علاقة بالاسترجاع ما يأتي : أ اعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، 2 قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة لاعمال الاسترجاع تبين عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة الاسترجاع بغرب البلاد. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة الاسترجاع بغرب البلاد. المادة 4 : يحول الى مؤسسة الاسترجاع بغرب البلاد، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في - الفقرة الرابعة من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة الاسترجاع بغرب البلاد، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد
234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1403 الموافق 13 ديسمبر سنة 1982 يتضمن أحداث وكالات بريدية.
– بموجب قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1403 يناير سنة 1983 باحداث المؤسسات البريدية الخمس تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط. كنوة وكالة بريدية زيتونة عين أغبال القل عين علام عين الطلبة تيانت الغزوات سيدي بن دياف الرمشي الموافق 13 ديسمبر سنة 1982 يسمح ابتداء من 12 المبينة فى الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية زيتونة القل سكيكدة زيتونة * عين الطلبة عين تيموشنت سيدي بلعباس سواحلية الغزوات تلمسان بنى ورسوس الرمشي قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1403 الموافق 13 ديسمبر سنة 1982 يتضمن الغاء شباك ملحق. بموجب قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1403 الموافق 13 ديسمبر سنة 1982 يسمح ابتداء من 12 يناير سنة 1983 بالغاء المؤسسة المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة | مكتب الارتباط سكيكدة - ساحة شباك ملحق سكيكدة ق.ر الشهداء البلدية الدائرة الولاية سكيكدة سكيكدة سكيكدة قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1403 الموافق 27 ديسمبر سنة 1982 يتضمن احداث وكالات بريدية.
– بموجب قرار مؤرخ في II ربيع الاول عام 1403 الموافق 27 ديسمبر سنة 1982 يسمح ابتداء من 27 يناير سنة 1983 باحداث المؤسسات السبع المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط بود حار وكالة بريدية زمورى زلاقة D ماقارة صاحورية المحمدية أقرارة بوحنيفية أقرايعة « » مكدة » اغريس عين أفراس عين فكان البلدية الدائرة الولاية زموري بودواو الجزائر مطمورة اغريس معسكر المحمدية المحمدية α بوحنيفية معسكر « ♪ α اغريس اغريس D عين فكان D
الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 235 وزارة الأشغال العمومية مرسوم رقم 83-84 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن نقل المقر الرئيسي للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية بمدينة المسيلة وتغيير اسمها. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية،
- و وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 10- منه وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع - الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بقتضى الامر رقم 75 – 4 المؤرخ في 26 ذي - الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79 212 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للمنشآت الفنية، لاسيما المادة 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : ينقل المقر الرئيسي للشركة الوطنية للمنشآت الفنية، موضوع المرسوم رقم 79 212 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 المذكور
- أعلاه، المحدد أصلا بقسنطينة الى البويرة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-85 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن نقل المقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للاشغال العمومية بمدينة تلمسان وتغيير اسمها. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية،- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 10-- منه و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادى، و بقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى - الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-214
- 1399 الموافق 10 نوفمبر المؤرخ في 20 ذى الحجة عام سنة 1979 والمتضمن انشاء المؤسسة العمومية للاشغال المعومية بمدينة تلمسان، لاسيما المادتان الاولى والرابعة منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : ينقل المقر الرئيسي للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية لمدينة تلمسان، الى سيدي بلعباس. المادة 2 : يغير اسم المؤسسة كالتالي : المؤسسة العمومية للاشغال العمومية بسيدي بلعباس. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد
236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه رسوم رقم 83-86 مؤرخ في أول ربيع الاول عام | 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يضمن نقل المقر الرئيسى للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية بمدينة المسيلة وتغيير اسمها. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية، -6 و بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 10 منه وبمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية،
- و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-217 المؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن انشاء المؤسسة العمومية للاشغال العمومية بمدينة المسيلة، لاسيما المادة 4 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : ينقل المقر الرئيسي للمؤسسات العمومية للاشغال العمومية بمدينة المسيلة، موضوع المرسوم رقم 79-217 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 المذكور أعلاه، المحدد أصلا بالمسيلة الى بوسعادة. المادة 2 : يغير اسم المؤسسة كالتالي : المؤسسة العمومية للاشغال العمومية : لبوسعادة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-87 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن نقل المقر الرئيسى لشركة الدراسات وانجاز الاعمال الفنية بالغرب الجزائري وتغيير اسمها. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية، وبناء على الدستور، لاسيما المادة III IO - IO منه و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادى، وبقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 155- المؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 والمتضمن انشاء شركة للدراسات وانجاز الاعمال الفنية بالغرب الجزائرى، لاسيما المادة 5 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : ينقل المقر الرئيسي لشركة الدراسات وانجاز الاعمال الفنية بالغرب الجزائري موضوع المرسوم رقم 80 155 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980 المذكور أعلاه المحدد أصلا بوهران الى لمسان. المادة 2 : يغير اسم المؤسسة كالتالي : شركة الدراسات وانجاز الاعمال الفنية بتلمسان. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 237 وزارة الثقافة مرسوم رقم 83-88 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن تعديل الامر رقم 71-56 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن انشاء مركز وطني للدراسات التاريخية. ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 15 منه و بعد الاطلاع على الامر رقم 71-56 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن انشاء مركز وطني للدراسات التاريخية، وبمقتضى المرسوم رقم 76 30 المؤرخ في 16 صفر عام 1396 الموافق 16 فبراير سنة 1976 والمتعلق بتنظيم المركز الوطني للدراسات التاريخية، و بمقتضى المرسوم رقم 82 26 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 والمتضمن صلاحيات وزير الثقافة و بمقتضى المرسوم رقم 82 296 المؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الثقافة،
- ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن موضوع الامر رقم 71-56 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971 المذكور أعلاه من اختصاص الميدان التنظيمي يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة الاولى من الامر رقم 71 56 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 - غشت سنة 1971 المشار اليه أعلاه كالآتى : ينشأ تحت وصاية وزارة الثقافة مركز وطني للدراسات التاريخية». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83 89 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن الغاء المرسوم رقم 74-75 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن تأسيس مجلس استشارى للمحفوظات الوطنية.- ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لاسيما المادتان- III 10 و 15 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71 36 المؤرخ في- 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن احداث مؤسسة للوثائق الوطنية،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-75 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن تأسيس مجلس استشارى للمحفوظات الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 77-67 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 مارس سنة 1977 والمتعلق بالمحفوظات الوطنية،
238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 26 82-26 82 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 والمتضمن صلاحيات وزير الثقافة و بمقتضى المرسوم رقم 82 296 المؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الثقافة، يرسم مايلي : المادة الاولى : تلغى أحكام المرسوم رقم 74-75 المؤرخ في 3 ربيع الثانى عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن تأسيس مجلس استشارى للمحفوظات الوطنية. المادة 2 : تنقل محفوظات المجلس الاستشاري للمحفوظات الوطنية الى مديرية المحفوظات الوطنية. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-90 مؤرخ فى أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن الغاء المرسوم رقم 74-76 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن تأسيس مجلس استشارى للمركز الوطني للدراسات التاريخية. ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان |
- III - 10 و 152 منه و بعد الاطلاع على الامر رقم 71-56 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن انشاء مركز وطني للدراسات التاريخية، و بمقتضى المرسوم رقم 76-30 المؤرخ في 16 صفر عام 1396 الموافق 16 فبراير سنة 1976 والمتعلق بتنظيم المركز الوطني للدراسات التاريخية، وبمقتضى المرسوم رقم 74-76 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن تأسيس مجلس استشاري للمركز الوطني للدراسات التاريخية، وبمقتضى المرسوم رقم 26 82-26 82 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 والمتضمن صلاحيات وزير الثقافة ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-296 82 المؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الثقافة، يرسم مايلي : المادة الاولى : تلغى أحكام المرسوم رقم 74-76 المؤرخ في 3 ربيع الثانى عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : تحول محفوظات المجلس الاستشارى للمركز الوطني للدراسات التاريخية، الى المركز الوطني للدراسات التاريخية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر