مرسوم رقم 83-87 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن نقل المقر الرئيسى لشركة الدراسات وانجاز الاعمال الفنية بالغرب الجزائري وتغيير اسمها. 236
المادة الأولى
فتح المادةينقل المقر الرئيسي لشركة الدراسات وانجاز الاعمال الفنية بالغرب الجزائري موضوع المرسوم رقم 80 155 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980 المذكور أعلاه المحدد أصلا بوهران الى لمسان.
المادة 2
فتح المادةيغير اسم المؤسسة كالتالي :
شركة الدراسات وانجاز الاعمال الفنية بتلمسان.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 237 وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 75-23
- مرسوم رقم 80-155
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1404 الموافق اول أكتوبر سنة 1983 يحدد عدد المؤسسات الملحقة بمركز الخدمات الجماعية والمدرسية بالسانية (وهران) وقوامها 3034
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.