مرسوم رقم 83-45 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للرزم المعدني، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للحديد والصلب أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها فى ميدان الانتاج والاستيراد والتوزيع للرزم المعدني. 226
المادة الأولى
فتح المادةيحول الي المؤسسة الوطنية للرزم المعدني حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
الاعمال الداخلة في مجال البحث والتنمية والانتاج والاستيراد والتصدير والتوزيع الخاصة بالرزم المعدنى ومشتقاته التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب، 2 الوحدات الميدانية والمشاريع الجارى - انجازها والتي تطابق الفقرة 1 أعلاه، وهي :
وحدة الرزم المعدني وقوارير الغاز بالقبة، -
- وحدة الادوات المنزلية بالقبة وحدة الرزم المعدني بأرزيو، -
- وحدة قوارير الغاز في باتنة،
- وحدة قوارير الغاز الصغيرة ولواحقها في معسكر،
- وحدة البراميل الصودية في سكيكدة،
- مشروع الرزم المعدني في عزابة.
3 - الاملاك، والحقوق، والحصص، والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للرزم المعدني، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب، -4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : 1 احلال المؤسسة الوطنية للرزم المعدني محل الشركة الوطنية للحديد والصلب، بعنوان الاعمال التى لها علاقة بالرزم المعدني ومشتقاته، ابتداء من أول يناير سنة 1983،
2 - انتهاء الصلاحيات في مجال الرزم المعدني التي كانت تمارسها الشركة الموطنية للحديد والصلب بموجب الامر رقم 64-276 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه .
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للحديد والصلب بعنوان أعمالها والتي لها علاقة بالرزم المعدني، مايأتي :
أ اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية 2 قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، 228 الجريدة الرسمية للجمهورية
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل | المستخدمة في مجال الرزم المعدني تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للرزم المعدني.
و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب ۔ تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للرزم المعدني.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للرزم المعدني، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للرزم المعدني، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.