قرار
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1403 الموافق 22 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث معهد للهندسة البحرية بجامعة العلوم والتقنولوجيا بوهران. 177
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بجامعة العلوم والتقنولوجيا بوهران معهد للهندسة البحرية.
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1403 الموافق 22 نوفمبر سنة .1982 عبد الحق رفيق برارحي وزارة الصناعة الثقيلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 75-27
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.