مرسوم رقم 83 41 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام - 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج الغازات الصناعية وتوزيعها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للحديد والصلب أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان انتاج الغازات الصناعية وتوزيعها • 218
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية .
لانتاج الغازات الصناعية وتوزيعها، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
I الاعمال الداخلة في مجال البحث وتنمية الا الانتاج والاستغلال والاستيراد والتصدير والتسويق الخاصة بالغازات الصناعية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب. 2 الوحدات الميدانية والمشاريع الجارى انجازها والتي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة 1 أعلاه، وهي :
- وحدة الجزائر وحدة وهران الثلاثاء - ربيع الثاني عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 219 ت وحدة قسنطينة :
وحدة عنابة، وحدة ورقلة.
حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة فى مجال انتاج الغازات الصناعية تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية
- الاملاك والحقوق والخصص والالتزامات الانتاج الغازات الصناعية وتوزيعها. 3 - والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لانتاج الغازات الصناعية وتوزيعها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب -4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الأعمال والهياكل والوسائل والاسلاك المذكورة أعلاه، وادارتها .
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
احلال المؤسسة الوطنية لانتاج الغازات الصناعية وتوزيعها، محل الشركة الوطنية للحديد والصلب، بعنوان الاعمال التي لها علاقة بالغازات الصناعية وتوزيعها ابتداء من أول يناير سنة 1983 | انتهاء الصلاحيات في مجال الغازات
2 - الصناعية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب بموجب الأمر رقم 64-276 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التخويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص | والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للحديد والصلب بعنوان أعمالها في مجال الغازات الصناعية، ما يأتي :
أ - اعداد كمي : و نوعي و تقديري تقوم به وفقا جرد I للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف الوزير بالصناعة المكلف الثقيلة بالصناعة ويعين أعضاءها كل من الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، 2 قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص علية في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لانتاج الغازات الصناعية وتوزيعها.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج.
الغازات الصناعية وتوزيعها، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة فى الفقرة الرابعة من المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريسة الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لانتاج الغازات الصناعية وتوزيعها، سير منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد 220 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- قانون رقم 78-02
- قانون رقم 80-04
- قانون رقم 80-05
- أمر رقم 64-276
- أمر رقم 75-35
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 83-32
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.