مرسوم رقم 83-85
مرسوم رقم 83-85 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن نقل المقر الرئيسى للمؤسسة الوطنية للاشغال العمومية بمدينة تلمسان وتغيير اسمها. 235
المادة الأولى
فتح المادةينقل المقر الرئيسي للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية لمدينة تلمسان، الى سيدي بلعباس.
المادة 2
فتح المادةيغير اسم المؤسسة كالتالي :
المؤسسة العمومية للاشغال العمومية بسيدي بلعباس.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد 236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 75-23
- مرسوم رقم 79-214
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.