قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث مركز للبحث والدراسات والتنمية بتيزي وزو. 176
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مركز للبحث يسمى مركز البحث والدراسات والتنمية»، يكون مقره بتيزي وزو.
المادة 2
فتح المادةيكلف مركز البحث المدرج في التنمية والمرتبط بالتكوين بما يأتي :
الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 177
- تنمية البحث بالاتصال مع الجامعات والمراكز الجامعية والمؤسسات المحلية والقطاعات المنتجة المعنية،
- المشاركة فى التكوين الخاص بالدراسات العليا،
- تنمية كل بحث تسدده اليه وزارة التعليم والبحث العلمى والهيئة الوطنية للبحث العلمي
- ضمان البحث والدراسات المتعلقة بالمشاريع التي تسندها اليه الهيئات العمومية وشبه العمومية والجماعات المحلية على المستوى المحلى،
- انشاء هياكل التحاليل والمراجع وتنميتها، انشاء بنك للمعطيات على جميع الانظمة - المتداخلة في دراسته، وتموين ذلك،
- امضاء الاتفاقات والعقود مع أي شخص طبيعي أو معنوى.
المادة 3
فتح المادةيخضع تنظيم وتسيير مركز البحث والدراسات والتنمية لاحكام القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1974 والمحدد تنظيم وتسيير مراكز البحث.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982.
عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 73-44
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.