مرسوم رقم 83-86
مرسوم رقم 83-86 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن نقل المقر الرئيسى للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية بمدينة المسيلة وتغيير اسمها. 236
المادة الأولى
فتح المادةينقل المقر الرئيسي للمؤسسات العمومية للاشغال العمومية بمدينة المسيلة، موضوع المرسوم رقم 79-217 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 المذكور أعلاه، المحدد أصلا بالمسيلة الى بوسعادة.
المادة 2
فتح المادةيغير اسم المؤسسة كالتالي :
المؤسسة العمومية للاشغال العمومية :
لبوسعادة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.