قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث مركز للبحث والدراسات والتنمية بعنابة. 176
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مركز للبحث يسمى مركز البحث والدراسات والتنمية»، يكون مقره بعنابة.
المادة 2
فتح المادةيكلف مركز البحث المدرج في التنمية والمرتبط بالتكوين بما يأتي :
تنمية البحث بالاتصال مع الجامعات - والمراكز الجامعية والمؤسسات المحلية والقطاعات المنتجة المعنية، المشاركة في التكوين الخاص بالدراسات - العليا، تنمية كل بحث تسنده اليه وزارة التعليم - والبحث العلمى والهيئة الوطنية للبحث العلمي، ضمان البحث والدراسات المتعلقة بالمشاريع التي تسندها اليه الهيئات العمومية وشبه العمومية والجماعات المحلية على المستوى المحلى،
- إنشاء هياكل التحاليل والمراجع وتنميتها،
- انشاء بنك للمعطيات على جميع الانظمة المتداخلة في دراسته، وتموين ذلك،
- امضاء الاتفاقات والعقود مع أي شخص طبيعي أو معنوى.
المادة 3
فتح المادةيخضع تنظيم وتسيير مركز البحث والدراسات والتنمية لاحكام القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1974 والمحدد تنظيم وتسيير مراكز البحث.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982.
عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 73-44
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.