مرسوم رقم 83-46 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى مؤسسة الاسترجاع بشرق البلاد، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للحديد والصلب، أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان الاسترجاع. 228
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى مؤسسة الاسترجاع بشرق البلاد، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
I الاعمال الداخلة فى مجال الاسترجاع، - التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب عبر تراب اختصاص مؤسسة الاسترجاع بشرق البلاد 2 الوحدة التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة 1 أعلاه، وهي :
- وحدة الاسترجاع بالجهة الشرقية (عنابة ) . 3 الاملاك، والحقوق، والحصص - والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف مؤسسة الاسترجاع بشرق البلاد، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب،
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
I احلال مؤسسة الاسترجاع بشرق البلاد، محل الشركة الوطنية للحديد والصلب بعنوان أعمالها التي لها علاقة بالاسترجاع، ابتداء من أول يناير سنة 1983،
2 - انتهاء الصلاحيات في مجال الاسترجاع التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب فى ميدان عمل مؤسسة الاسترجاع بشرق البلاد، بموجب الامر رقم 64-276 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه فى المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للحديد والصلب بعنوان أعمالها والتي لها علاقة بالاسترجاع ما يأتي :
أ اعداد : - I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية،
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية . 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل - المستخدمة لاعمال الاسترجاع تبين عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة الاسترجاع بشرق البلاد.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة 230 الجريدة الرسمية للجمهورية الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة الاسترجاع بشرق البلاد.
المادة 4
فتح المادةيحول الى مؤسسة الاسترجاع بشرق البلاد المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة الاسترجاع بشرق البلاد، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- الدستور
- قانون رقم 80-04
- قانون رقم 80-05
- أمر رقم 64-276
- أمر رقم 75-35
- أمر رقم 75-76
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 80-53
- مرسوم رقم 83-37
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.