مرسوم رقم 83 81 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة منطقة العبادلة
المادة الأولى
فتح المادةينشأ ديوان لتهيئة منطقة المبادلة واستصلاحها، يخضع لاحكام المرسوم رقم الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه تضبط حدود المنطقة بقرار من سلطة الوصاية.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الديوان في العبادلة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبة.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 67-34
- أمر رقم 69-38
- مرسوم رقم 70-83
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-463
مرسوم رقم 83-463 مؤرخ في 19 شوال عام الموافق 30 يوليو سنة 1983 يتمم المرسوم فهرس وزارة النقل والصيد البحرى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.