قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث مركز للبحث والدراسات والتنمية بوهران. 175
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مركز للبحث يسمى مركز البحث والدراسات والتنمية»، يكون مقره بوهران.
المادة 2
فتح المادةيكلف مركز البحث المدرج في التنمية والمرتبط بالتكوين بما يأتي :
تنمية البحث بالاتصال مع الجامعات والمراكز الجامعية والمؤسسات المحلية والقطاعات المنتجة المعنية، المشاركة فى التكوين الخاص بالدراسات العليا، تنمية كل بحث تسدده اليه وزارة التعليم - والبحث العلمى والهيئة الوطنية للبحث العلمي، ضمان البحث والدراسات المتعلقة بالمشاريع - التي تسندها اليه الهيئات العمومية وشبه العمومية والجماعات المحلية على المستوى المحلي، انشاء هياكل التحاليل والمراجع وتنميتها، - انشاء بنك للمعطيات على جميع الانظمة - المتداخلة في دراسته، وتموين ذلك، امضاء الاتفاقات والعقود مع أي شخص - | طبيعي أو معنوى.
المادة 3
فتح المادةيخضع تنظيم وتسيير مركز البحث والدراسات والتنمية لاحكام القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1974 والمحدد تنظيم وتسيير مراكز البحث.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982.
عبد الحق رفيق برارحي 176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 73-44
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.