مرسوم رقم 83-43 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لدراسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والمدانة وانجازها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للحديد والصلب أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان دراسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والعدانة وانجازها. 222
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية لدراسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والعدانة وانجازها، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
I : الاعمال الداخلة في مجال دراسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والعدانة وانجازها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب،
2 - الوحدة المطابقة للاعمال المذكورة في - الفقرة 1 أعلاه وهي :
وحدة انجاز مشاريع التحويل والتوزيع في - بوزريعة (الجزائر).
الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 223
3 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية | والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لدراسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والعدانة لانجازها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب، 4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
I احلال المؤسسة الوطنية لدراسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والعدانة وانجازها، محل الشركة الوطنية للحديد والصلب، بعنوان الاعمال التي لها علاقة بدراسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والعدانة وانجازها، ابتداء من أول يناير 1983
2 - انتهاء الصلاحيات في مجال درسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والعدانة وانجازها | التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب بموجب الامر رقم 64-276 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للحديد والصلب بعنوان أعمالها والتى لها علاقة بدراسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والعدانة وانجازها، ما يأتي :
أ اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة | ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعة.
الثقيلة والوزير المكلف بالمالية،
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة فى مجال دراسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والعدانة وانجازها تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لدراسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والعدانة وانجازها.
و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لدراسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والعدانة وانجازها.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية لدراسات مشاريع الحديد والصلب والعدانة وانجازها والمستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يعدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين. 224 الجريدة الرسمية للجمهورية الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لدراسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والعدانة وانجازها، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.