مرسوم رقم 83-83 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن تعديل المرسوم رقم 81 98 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة. 168
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول مارس سنة 1984 يتضمن تعيين مطار أدرار - توات للتوقف التقني للطائرات الاجنبية. 333
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول مارس سنة 1984، يعدل القرار المؤرخ في أول أبريل سنة 1982 ، المعدل والمتضمن تصنيف المطارات المدنية التابعة للدولة والمفتوحة للطيران الجوى العمومي. 333
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.