قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث مركز للبحث في الكلام والمصطلحات اللسانية. 174 (تابع)
المادة 6
فتح المادةيوجه رؤساء المكاتب الفرعية أوراق الاقتراع بعد جمعها في ظروف مختومة الى رئيس مكتب التصويت المركزي.
المادة 7
فتح المادةتجرى عمليات فرز أوراق الاقتراع في المكتب المركزى للتصويت.
المادة 8
فتح المادةيتألف كل مكتب فرعى للتصويت والمكتب المركزى للتصويت من رئيس وأمين يعينهما وزير التربية والتعليم الاساسي، ومن ممثل القائمة المترشحين.
المادة و : يعلن المكتب المركزي للانتخاب النتائج. ويعتبر فائزا فى الانتخاب، حسب اللجنة، المترشحان أو المترشحون الاربعة أو الستة الذين حصلوا على أكبر عدد من الاصوات.
ويتم انتخاب المرشحان الاثنان أو المرشحون الاربعة أو الستة تبعا للجنة اللذان والذين يحصلون على أكبر عدد من الاصوات.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 الشريف خروبي والمتضمن انشاء هيئة وطنية للبحث العلمي، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق أول فبراير سنة 1974 المتضمن تنظيم مراكز البحث وتسييرها،
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1400 الموافق 17 أبريل سنة 1980 والمتضمن انشاء المركز الوطني للترجمة والمصطلحات العربية، و بناء على اقتراح المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مركز للبحث يسمى «مركز البحث في الكلام والمصطلحات اللسانية»، يكون في الجزائر العاصمة.
المادة 2
فتح المادةيكلف مركز البحث في الكلام والمصطلحات اللسانية طبقا للاهداف المحددة للهيئة الوطنية للبحث العلمي، وفي اطار البحث المدرج في التنمية والمرتبط بالتكوين بما يأتي :
- الشروع في الدراسات في ميدان علوم الكلام والتبليغ اللساني، اعداد الطرق لتعليم اللغة العربية، المساهمة في وضع المصطلحات العربية - العلمية والتقنية وللمفردات، وتركيب اللسانيات الاساسية والوظيفية الثلاثاء ، ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 175 المشاركة في جميع العمليات التى تبسط - استعمال اللغة العربية عن طريق الدراسات التقنية وبرمجة التكوين، وتكوين المكونين، المشاركة في تعليم مراحل التعليم العالي والدراسات العليا في ميدان علوم الكلام
- ضمان انجاز جميع الاعمال والدراسات التي يسندها اليه وزير التعليم والبحث العلمي والهيئة الوطنية للبحث العلمي في الميدان الذي يهمه، امضاء الاتفاقات وعقود البحث والدراسات - مع كل شخص طبيعي أو معنوى،
- المشاركة في النشاطات العلمية الدولية المرتبطة بأهداف المركز.
المادة 3
فتح المادةيحل المركز الوطني للترجمية والمصطلحات اللسانية ويحول موظفوه وأمواله وحقوقه والتزاماته الى مركز البحث في الكلام والمصطلحات اللسانية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982.
عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.