مقرر
مقرر مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن الموافقة على قائمة الحاصلين على رخص بيع التبغ التي أعدتها في 24 يونيو سنة 1981 لجنة ترتيب مجاهدي ولاية بشار. 167
مقرر مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن الموافقة على قائمة الحاصلين على رخص بيع التبغ التي أعدتها في 24 يونيو سنة 1981 لجنة ترتيب مجاهدي ولاية بشار. 167
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.