قرار

قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1403 الموافق 13 ديسمبر سنة 1982 يتضمن الغاء شباك ملحق. 234

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.