مرسوم رقم 83 44 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لتحويل المنتوجات الطويلة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للحديد والصلب أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها فى ميدان المنتوجات الطويلة ومشتقاتها. 224
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية لتحويل المنتوجات الطويلة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
الاعمال الداخلة في مجال البحث والتنمية - والانتاج والاستيراد والتصدير والتوزيع الخاص بالمنتوجات الطويلة ومشتقاتها، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب،
2 - الوحدات الميدانية والمشاريع الجارى انجازها والتي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة أعلاه، وهي :
وحدة الحديد والصلب بوهران -
- وحدة القلد وصناعة المسامير بسيق، وحدة القلد وتعدد التكافؤ بوادي المسمار - وحدة الاسلاك المشبكة الملحمة والرافدات - المعدنية الخفيفة بالرغاية وحدة قلد الفولاذ اللين والكترودات - التلحيم بالعلمة، وحدة قلد الفولاذ اللين وصناعة السلاسل - بتيارت والتي هي في طور الانجاز. -3 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات I - احلال المؤسسة الوطنية لتحويل المنتوجات الطويلة، محل الشركة الوطنية للحديد والصلب بعنوان الاعمال التي لها علاقة بالمنتوجات الطويلة ومشتقاتها، 2 انتهاء الصلاحيات في مجال المنتوجات الطويلة ومشتقاتها، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب بموجب الامر رقم 64-276 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للحديد والصلب بعنوان أعمالها والتي لها علاقة بالمنتوجات الطويلة ومشتقاتها، ما يأتي :
أ اعداد : - جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، 2 قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير - والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية | المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لتحويل المنتوجات الطويلة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب، المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال -4 والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها .
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة فى منتوجات الطويلة، تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لتحويل المنتوجات الطويلة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل. 226 الجريدة الرسمية للجمهورية
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات | والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لتحويل المنتوجات الطويلة.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية لتحويل المنتوجات الطويلة، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشي هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لتحويل المنتوجات الطويلة، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.