مرسوم رقم 83-47 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى مؤسسة الاسترجاع بوسط البلاد، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للحديد والصلب، أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان الاسترجاع. 230
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى مؤسسة الاسترجاع بوسط البلاد، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
I الاعمال الداخلة فى مجال الاسترجاع، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب عبر تراب اختصاص مؤسسة الاسترجاع بوسط البلاد 2 الوحدة التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة 1 أعلاه، وهي :
وحدة الاسترجاع بالجهة الوسطى (الجزائر). -3 4 الاملاك، والحقوق، والحصن، والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف مؤسسة الاسترجاع بوسط البلاد، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب، 4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
LI احلال مؤسسة الاسترجاع بوسط البلاد، محل الشركة الوطنية للحديد والصلب بعنوان أعمالها التى لها علاقة بالاسترجاع، ابتداء من أول يناير سنة 1983 ، 2 انتهاء الصلاحيات في مجال الاسترجاع، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب، في ميدان عمل مؤسسة الاسترجاع بوسط البلاد، بموجب الأمر رقم 64-276 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للحديد والصلب بعنوان أعمالها والتي لها علاقة بالاسترجاع ما يأتي :
أ - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية،
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل - المستخدمة لاعمال الاسترجاع تبين عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة الاسترجاع بوسط البلاد.
و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة الاسترجاع بوسط البلاد.
المادة 4
فتح المادةيحول الى مؤسسة الاسترجاع بوسط البلاد المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 232 الجريدة الرسمية للجمهورية يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة الاسترجاع بوسط البلاد، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.