مرسوم رقم 83 82 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام القانون الاساسى النموذجي للمؤسسة 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن العسكرية ليشمل الطباعة الشعبية انشاء ديوان لتهيئة منطقة وادي ريغ للجيش. 165 واستصلاحها. 166
المادة 2
فتح المادةيمتد الاختصاص الاقليمي للديوان المذكور إلى بلدية العبادلة.
الارضية واستصلاحها وعملها، و بناء على مداولات المجلسين الشعبيين لولايتي بسكرة وورقلة، الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 167
- وبناء على مداولات المجالس الشعبية | الموافق 6 نوفمبر سنة 1982، يوافق على قائمة البلدية البسكرة والمغير وجامعة وتوقرت ووادى سوف وورقلة وسيدي عقبة وطولقة، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ ديوان لتهيئة منطقة وادي ريغ واستصلاحها، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83 70 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 المشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيمتد الاختصاص الاقليمي للديوان المذكور الى بلديات بسكرة المغير جامعة - توقرت وادي سوف ورقلة - سيدى عقبة - طولقة.
تضبط حدود المنطقة بقرار من سلطة الوصاية.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الديوان في جامعة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبة.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد وزارة الصناعات الخفيفة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-245
« يلغى المرسوم رقم 83-82 المؤرخ في 15 يناير سنة 1983 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 67-34
- أمر رقم 69-38
- مرسوم رقم 83-70
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-245
مرسوم تنفيذي رقم 92-245 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992 ، يتضمن
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.