قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مفتشى النقل الرئيسيين . 168
المادة الأولى
فتح المادةتجرى فى سنة 1982، لحساب وزارة النقل والصيد البحرى مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مفتشى النقل الرئيسيين، وفقا لاحكام هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة في مركز واحد بمدينة الجزائر خلال الشهور الثلاثة التي تلى نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةيشارك في المسابقة، وفقا لاحكام المرسوم رقم 79-230 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه، وحسب نسبة 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الاشخاص الآتية أوصافهم : 1 (1) مفتشو النقل البرى المرسمون، البالغون من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر في تاريخ اجراء المسابقة، الذين قضوا ثماني سنوات خدمة فعلية في سلكهم، 2 (2) مفتشو النقل البرى المرسمون الذين يثبتون في تاريخ اجراء المسابقة خمس (5) سنوات على الاقل خدمة فعلية بهذه الصفة، في اطار أحكام المادة 11 من المرسوم رقم 79-230 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1979 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاحكام الانتقالية، الذي يهدف الى تنظيم أحد الامتحانين في المجال الذي تقرره المادة المذكورة.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار في تأخير حد السن المعين في المادة 4، الفقرة 2 من المرسوم المذكور أعلاه الاقدمية التي قضاها المعنيون في العمل كمفتشين مخصوما منها 5 سنوات.
المادة 5
فتح المادةيمكن تأخير حد السن بعام واحد عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك بحال من الاحوال مجموع خمس (5) سنوات، ويرفع هذا المجموع الى عشر (10) سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 6
فتح المادةترسل طلبات المشاركة في المسابقة الداخلية والتكوين الى وزارة النقل والصيد البحرى، 56 شارع أحمد غرمول، الجزائر، أو تودع بها، ويجب أن تشتمل على الوثائق التالية :
طلب المشاركة في المسابقة الداخلية - يمضيه المترشح، نسخة من شهادة الميلاد أو البطاقة الفردية - للحالة المدنية لم يمض على تاريخ صدورها عام كامل، قرار الترسيم في سلك مفتشى النقل - البرى، نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير - الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ان اقتضى الامر ذلك. 170 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 7
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها 29 منصبا.
المادة 8
فتح المادةينتهى التسجيل في المسابقة بعد الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه
المادة 12
فتح المادةتنقط الاختبارات من 0 الى 20 وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها، أما اللغة الوطنية فعلامة الاقصاء فيها تقل عن 4 من شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .20 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة و : تشتمل هذه المسابقة الداخلية على اختبارات كتابية واختبار شفوى واحد. وبرنامج الاختبارات الكتابية والاختبار الشفوى مرفق بهذا القرار.
أ - الاختبارات الكتابية للقبول :
I - اختبار في الثقافة العامة يسمح بتقدير امكانية المترشح التفكيرية وقدرته على التحرير المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 2 اختبار في الاقتصاد السياسي، المدة 3 - ساعات المعامل : 3 3 اختبار في التشريع والتنظيم الخاصين بالنقل المدة : 3 ساعات، المعامل 2،
4 - اختبار في القانون الجنائي، المدة : 3 ساعات ، المعامل : 1، 5 اختبار في اللغة الوطنية : المدة : ساعة.
ب الاختبار الشفوى للنجاح :
حوار يستغرق 15 دقيقة (المعامل (: (: (1)
- يتناول بعد القرعة، جغرافية الجزائر الاقتصادية والقانون الادارى، والمؤسسة الاشتراكية أو القانون الجوى.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يشارك في الاختبار الشفوى المترشحون الذين يحصلون في جميع المواد الكتابية على مجموع نقط تحدده اللجنة الامتحانية.
المادة II : يصحح كل اختبار كتابي على انفراد عضوان من أعضاء اللجنة التي تعينها لهذا الغرض المديرية العامة للادارة والتكوين.
المادة 13
فتح المادةتتكون اللجنة المكلفة باختيار الاسئلة وسؤال المترشحين من :
المدير العام للادارة والتكوين أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله، المدير العام للنقل البرى، أو ممثله، - مفتش رئيسي في النقل مرسم، يمكن اللجنة أن تستعين عند الحاجة بأى - شخص مختص ترى فى الاستعانة به فائدة.
المادة 14
فتح المادةيسحب المترشحون الاسئلة الشفوية التي تختارها اللجنة عن طريق القرعة.
المادة 15
فتح المادةيحدد وزير النقل والصيد البحرى قائمة المترشحين الناجحين التي تعدها اللجنة المذكورة في المادة 13 أعلاه، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 16
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة الداخلية مفتشين رئيسيين في النقل متمرنين وتعين لهم المناصب تبعا لاحتياجات المصلحة.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982.
وزير النقل والصيد كاتب الدولة للوظيفة البحرى العمومية والاصلاح صالح قوجيل الاداري جلول الخطيب الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 171 الملحق برنامج الامتحان المهنى الخاص بادماج بعض الاعوان في سلك مفتشى النقل الرئيسيين
ا - اختبارات امكانية القبول الكتابية.
أولا - الثقافة العامة • تحرير موضوع عام يسمح بتقدير امكانيات المترشح الفكرية وقدرته على التحرير والكتابة، المدة : 3 ساعات، المعامل 3.
ثانيا - الاقتصاد السياسي :
قطاعات الانتاج ومنظوماته. - الاسعار - المبادلات الدولية، -
- التخطيط.
الاقتصاد في مجال النقل : المفاهيم - الاساسية، أنماط النقل ووسائله، هياكل النقل - الاساسية، المدة : 3 ساعات، المعامل، 2.
ثالثا التشريع والتنظيم في مجال النقل : - التشريع والتنظيم في مجال النقل البرى - للبضائع والمسافرين في الجزائر، التشريع والتنظيم البحريان - التشريع والتنظيم المينانيان - المدة : 3 ساعات، المعامل 2.
رابعا - قانون العقوبات :
مصادر قانون العقوبات واسسه، - المخالفة في مجال قانون العقوبات، - المدة : 3 ساعات، المعامل 1.
خامسا - اللغة الوطنية.
ب اختبار القبول الشفوى.
أولا - جغرافية الجزائر الاقتصادية :
- المعطيات الطبيعية والبشرية.
- الفلاحة،
- الصناعة
- النقل، المبادلات التجارية - المدة : 15 دقيقة، المعامل ..
ثانيا - القانون الادارى : الدولة والجماعات المحلية :
المدة : 15 دقيقة، المعامل 1.
ثالثا المؤسسة الاشتراكية : - المدة : 15 دقيقة، المعامل 1.
رابعا - القانون الجوى : 1 (1) نصوص ذات طابع عام :
الامر رقم 63 412 المؤرخ في 24 أكتوبن
- - سنة 1963 والمتعلق بقواعد مرور الطائرات (الجريدة الرسمية رقم 80 الصادر في 29 أكتوبر سنة 1963 القانون رقم 64 116 المتعلق بالخدمات .. - الجوية (الجريدة الرسمية رقم 44 الصادرة في 16 يونيو سنة 1964) . 2 (2) نصوص تتعلق بالطائرات :
الامر رقم 62 30 المؤرخ في 18 سبتمبس - سنة 1962 المتعلق بتسجيل الطائرات وتحديدها و ملكيتها، (الجريدة الرسمية الرقم 19 الصادرة في 24 سبتمبر سنة 1962). 172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه 3 (3) نصوص تتعلق بالملاحين الجويين :
ب قرار 22 فبراير سنة 1964 الذي يحدد قائمة الملاحين الجويين العاملين فى الطائرات المدنية وبراءاتهم واجازاتهم ومؤهلاتهم، (الجريدة الرسمية رقم 21 الصادرة في 10 مارس سنة 1964). 4 (4) نصوص تتعلق بالمطارات :
- القانون رقم 64 244 المؤرخ في 22 غشت سنة 1964 والمتعلق بالمطارات والمرافق المعدة لضمان الامن الجهوى الجريدة الرسمية رقم 64 الصادرة في 25 غشت سنة ( 1964 ) ، المرسوم رقم 65-159 المؤرخ في أول يونيو - سنة 1965 والمتعلق بانجاز المطارات واستخدامها واستغلالها ومراقبتها (الجريدة الرسمية رقم 50 الصادرة في 15 يونيو سنة (1965)،
- المرسوم رقم 65-161 المؤرخ في أول يونيو سنة 1965 الذي يحدد تخصيص مطارات الدولة (الجريدة الرسمية رقم 51 الصادرة في 16 يوليو سنة 1965 ( . 5 (5) نصوص تتعلق بالنقل الجوى :
- المقرر الوزارى المؤرخ في 27 يوليو سنة 1964 والمتعلق بشروط النقل العمومي للمسافرين عن طريق الجو (الجريدة الرسمية رقم 63 الصادر في 4 غشت سنة ( 1964 ) ،
- القرار المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1964 والمتعلق بنقل المواد الخطيرة جوا (الجريدة الرسمية رقم 63 الصادرة في 13 أكتوبر سنة 1964)، المرسوم رقم 72-45 المؤرخ في أول مارس سنة 1972 المتعلق بشروط تحليق الطائرات الاجنبية فوق التراب الوطنى، وهبوطها التقنى التجاري عليه .
وزارة التربية والتعليم الأساسي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.