قرارات مقررات . داخل الجزائر ة النهو عسلة النسخة الأصلية 30 50 GO النسخة الاصلية وترجمتها 20 100 من النسخة الاصلية : 1,000 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير عمالة الأمانة العامة للحكومة 80 * الطبع والاشتراكات 150 إدارة المطبعة الرسمية G و 9 و 210 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15. 18. 63 الى 17 جب 3200-50 2,00 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : لاكولة دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 50ر1 .. و لمن النشر على اساس 15 د.ج للسطو . مراسيم قرارات، مقررات وزارة المالية فهرس مرسوم رقم 82-414 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الدينية. 3160 مرسوم رقم 82 413 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن نقل مرسوم رقم 82-415 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحدد قائمة الخارجية. 3159 الوظائف التي تخول أصحابها حق منح المسكن
3156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه فهرس (تابع) بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة . 3161 قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للعلاقات المالية الخارجية. 3165 قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة. 3165 قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للادارة والوسائل. 3166 قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للجمارك. 3166 قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للضرائب وأملاك الدولة 3166 قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للخزينة والقرض والتأمينات. 3167 قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس المفتشية العامة للمالية. 3167 قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام المساعد للجمارك. 3168 قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير مراقبة الصرف. 3168 قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين. 3167 قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية والمراقبة. 3169 قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانظمة الجمركية والجباية. 3169 قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والمنازعات الجمركية. 3170 قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الضرائب. 3170 قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية. 3170 قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الخزينة والقرض والتأمينات. 3171 قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية والوسائل. 3171 قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والشؤون الاجتماعية. 3172 | قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتخطيط والاعلام الآلى والتلخيص. 3172 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1402 الموافق 4 غشت سنة 1982، يتضمن تحديد نسبة
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3157 فهرس (تابع) مساهمة الولايات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 3173 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1402 الموافق 4 غشت سنة 1982، يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 3173 قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1402 الموافق 4 غشت سنة 1982 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية الولاية. 3174 قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1402 الموافق 4 غشت سنة 1982، يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية البلديات. 3174 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم رقم 82 416 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة. 3175 مرسوم رقم 82 417 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للدهم. 3179 مرسوم رقم 82-418 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة . 3182 مرسوم رقم 82 419 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الخزف المنزلى بشرق البلاد. 3186 مرسوم رقم 82-420 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الخزف المنزلي بغرب البلاد. 3190 مرسوم رقم 82 421 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والذين تسيرهم في ميدان المنظفات ومواد الصيانة. 3194 مرسوم رقم 82-422 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للدهن الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والذين تسيرهم في ميدان الدهن. 3195 مرسوم رقم 82-423 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية الذين تسيرهم في ميدان الزجاج والمواد الكاشطة . 3197 | مرسوم رقم 82-424 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى مؤسسة الخزف المنزلى بشرق البلاد، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والذين تسيرهم في ميدان الخزف المنزلي. 3199 مرسوم رقم 82-425 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى مؤسسة الخزف المنزلي بغرب البلاد، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والذين تسيرهم في ميدان الخزف المنزلى. 3201 مرسوم رقم 82 – 426 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لصناعة الجلود. 3202
3158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 82-427 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لصناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية. 3206 مرسوم رقم 82-428 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع الاحذية والمصنوعات الجلدية. 3210 مرسوم رقم 82 429 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لصناعة الجلود الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لصناعة الجلود في ميدان صناعة الجلود. 3214 مرسوم رقم 82 430 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لصناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة الجلود أو الذين كانت تسيرهم في ميدان صناعة الجلود والمصنوعات الجلدية. 3216 مرسوم رقم 82 431 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لتوزيع الاحذية والمصنوعات الجلدية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة الجلود أو الذين كانت تسيرهم في ميدان توزيع الاحذية والمصنوعات الجلدية. 3217 منشور مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 2 مارس سنة 1982 يتضمن المصادقة على قائمة اللحاصلين على رخص محلات بيع التبغ التي وضعتها لجنة اعادة ترتيب مجاهدي ولاية وهران في 20 يوليو سنة 1976 … 3219 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم رقم 82-432 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن حل المحافظة الوطنية للاعلام الآلي. 3220 مرسوم رقم 82-433 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لانظمة الاعلام الآلي وتحديد قانونها الاساسي. 3221 مرسوم رقم 82-434 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي ويحدد قانونه الاساسي ونظام الدراسة فيه. 3224 مرسوم رقم 82-435 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المركز الوطني لتحليل التكاليف والانتاجية. 3230 مرسوم رقم 82-436 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بنقل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال التي كانت تحوزها أو تسيرها المحافظة الوطنية للاعلام الآلي والموظفين التابعين لها، الى المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلي والادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، والمعهد الوطنى للاعلام الآلي. 3233 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى قرارات مؤرخة في 21 و 28 رجب و 6 شعبان عام 1402 الموافق 15 و 22 و 29 مايو سنة 1982 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 3235
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3159 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة المالية مرسوم رقم 82 413 مؤرخ في 18 صفر عام- 1403 . الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية.
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-399 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981، والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982،- يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار (3.250.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار ( 3.250.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية
- الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 92 الادارة المركزية الايجار 250.000- القسم السابع مصاريف مختلفة 37 II نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة 3.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 3.250.000
3160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجدول «ب» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 2.209.355 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 250.000 القسم السابع مصاريف المؤتمرات الدولية 37-37 ΟΙ مختلفة 790.645 مجموع الاعتمادات المخصصة 3.250.000 مرسوم رقم 82-414 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية وزارة الشؤون الدينية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 | و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 421- المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981، والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982ء يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1982، اعتماد قدره أربعمائة ألف دينار (400.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الدينية، في الابواب المبينة فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره أربعمائة ألف دينار (400.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الدينية في الباب 31 01 «الادارة المركزية - الاجور الرئيسية». المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3161 رقم الابواب الجدول «أ» العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 165.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 60.000 القسم السابع النفقات المختلفة 31-37 تنظيم مسابقة حفظة القرآن الكريم 75.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 43 - ΟΙ النشاط الدولي 000 100 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الشؤون الدينية 400.000 مرسوم رقم 82-415 مؤرخ في 18 صفر الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحدد عام 1403 و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- قائمة و 152 منه ، الوظائف التى تخول أصحابها حق منح المسكن بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو الخدمة.
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية لصالح و بمقتضى القانون رقم 81 or المؤرخ في- 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب
3162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 81-196 المؤرخ في رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتعلق بمنح المساكن فى العمارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية، أو التي تنتفع منها، لاسيما المادة 10 منه، والمتمم بالمرسوم رقم 81 330 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد قائمة الوظائف التي تخول أصحابها حق منح المسكن بسبب ضرورة الخدمة الملحة فى العمارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية التابعة لها، طبقا للبيانات المذكورة في الملحق «أ» المرفق بهذا المرسوم. المادة 2 : تحدد قائمة الوظائف التي تخول أصحابها حق منح المسكن بسبب صالح الخدمة طبقا للبيانات المذكورة في الملحق «ب» المرفق بهذا المرسوم. المادة 3 : لا تمنح المساكن لصالح الخدمة الا في حدود ما توفر منها وتبعا للاسبقية الناتجة عن تطبيق كل قطاع نشاط لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 81-96 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه. الملحق «أ» الوظائف التى تخول حق منح المسكن بسبب ضرورة الخدمة الملحة أولا - الاحكام المشتركة : ا 1 ا - مؤسسات التكوين والتربية والثقافة والصحة والشؤون الاجتماعية.
-
- مسؤول المؤسسة (المدير، رئيس المؤسسة)
- مسؤول المقتصدية (المقتصد، المسير، مساعد المصالح الاقتصادية) : واحد في كل مؤسسة ذات نظام داخلي
- المراقب العام،
- مسؤول مصلحة النظافة
- مسؤول الامن
- الممرض واحد في كل مؤسسة ذات نظام داخلي. ب - القابضون في الادارات المالية والاعوان المحاسبون ومسؤولو الامن ورؤساء المحطات والحراس والبوابون الذين يشغلون مسكنا متصلا أو محاذيا للبناية التى تستعملها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية التابعة لها. ثانيا - الاحكام الخاصة : رئاسة الجمهورية،
- رئيس المرأب المركزي رئيس الطباخين. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | وزارة الرى : الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد ر رئيس استغلال السد
- الميكانيكي الكهربائي
- حارس السد، رئيس محطة الضخ
- حارس القنوات.
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية وزارة البريد والمواصلات :
- رئيس مركز (غير المذكورين في الملحق « ب » ) رئيس المراب القابضون. وزارة الداخلية : 1 (1) المديرية العامة للامن الوطني : أ المصالح المركزية :
- المدير العام للامن الوطني. ب - المصالح اللامركزية : رئيس الامن في الولاية رئيس الامن في الدائرة رئيس الأمن الحضري
- قائد مجموعات الشرطة المتنقلة رئيس فرقة مصالح الحدود والمرور رئيس قطاع مجموعات الشركة المتنقلة
- قائد وحدات التدريب والتدخل رئيس مصلحة العتاد الجهوية رئيس مصلحة المواصلات الجهوية. 2 (2) المديرية العامة للحماية المدنية : المصالح المركزية :
- المدير العام للحماية المدنية رئيس شبكة مواصلات الحماية المدنية رئيس وحدة في الحماية المدنية (الوطنية الرئيسية - الثانوية - القطاعية – المركز الامامي) الطبيب والممرض العاملان في الوحدات. 3 (3) المديرية العامة للمواصلات الوطنية :
- رئيس مركز المواصلات الوطنية أو الصيانة والتدخل (جميع المراكز)،
- رؤساء المفتشيات الجهوية للصيانة والتدخل. للجمهورية الجزائرية 3163 4 (4) المديرية العامة للجماعات المحلية : ا - في مستوى الولاية :
- الوالي الامين العام للولاية رئيس الدائرة. ب - في مستوى البلدية :
- الامين العام للبلدية،
- حارس المقبرة. وزارة العدل : لدى الجهات القضائية : النائب العام و وكيل الدولة. مؤسسات اعادة التربية :
- المديرة
- مسؤول التمريض
- مسؤول الحبس، كاتب الضبط المقتصد. كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي :
- مسؤول المنطقة عون الغابات أو العون التقني للغابات الذي يسكن منزلا في الغابة رئيس البيطريين فى حدائق الحيوانات والتسلية، وزارة الاشغال العمومية :
- حارس المنار، الكهربائي الميكانيكي للمنار.- وزارة المالية :
- المدير العام للجمارك أمين الصندوق الرئيسي وأمين الصندوق في- الولاية،
- المراقب والعون المراقب بالجمارك، رئيس المركز المالي.
3164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه وزارة الشؤون الدينية :
- رجل الدين. وزارة الفلاحة والثورة الزراعية : مدير مزرعة أو تعاونية فلاحية انتاجية ر رئيس اسطبل وزارة النقل والصيد البحرى ، كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى : ربان بحري
- قائد بواخر الاطفاء. الملحق «ب» الوظائف التي تخول أصحابها حق منح المسكن | لصالح الخدمة أولا - الاحكام المشتركة : أ - المصالح اللامركزية : مدير الجهاز التنفيذي ونائب المدير في الولاية. ب - مؤسسات التكوين والتربية والثقافة والصحة والشؤون الاجتماعية . المسؤول التربوى (الناظر أو مدير- الدراسات والتداريب)،
- المدرس والمكون المقيم في حوزة المؤسسة، ج - المؤسسات الاشتراكية الوطنية والولائية | والبلدية).
-
- المدير العام أو المدير مدير الوحدة أو رئيسها، رئيس المركز والقاعدة والوكالة والفرع رئيس حظيرة العتاد.
- التقني أو العامل المهنى المكلف بصيانة المنشآت الانتخابية الثابتة. ثانيا - الاحكام الخاصة : وزارة الرى : رئيس استغلال المساحة
- المهندس الفرعى بالدائرة. وزارة البريد والمواصلات :
- رئيس مركز المحاسبة وعمليات التوفير بالجزائر العاصمة. وزارة الداخلية : 1 (1) المديرية العامة للامن الوطنى :
- الموظف الساكن في الاحياء المخصصة للامن الوطني. 2 (2) المديرية العامة للحماية المدنية :
- الضابط وضابط الصف والاطفائي في الحماية المدنية الذين يسكنون في المحلات المحاذية للثكنات. 3 (3) المديرية العامة للجماعات المحلية :
- مسؤول فرع اداري بلدي. وزارة العدل : ا لدى الجهات القضائية :
- الرئيس الاول للمجلس الاعلى للقضاء، 一つ رئيس المجلس القضائي، رئيس المحكمة قاضي التحقيق. ب - لدى مؤسسات اعادة التربية :
- الضابط. وزارة الاشغال العمومية : مسير الورشة رئيس حظيرة الاشغال العمومية
- المهندس المكلف بقسم ترابي. وزارة المالية :
-
- رؤساء مصالح الكحول،
- المفتشون الرئيسيون ومفتشو الجمارك الذين يسكنون في الاحياء المخصصة لادارة الجمارك. وزارة الشؤون الدينية : الامام.
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3165 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية :
-
- البيطرى والممرض البيطري،
- المهندس المسير للمزارع والتعاونيات الفلاحية الانتاجية وزارة النقل والصيد البحرى ، كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى : قائد الميناء،-
- ضابط الميناء، 一つ رئيس محطة الجر
- رئيس المحطة البحرية. قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للعلاقات المالية الخارجية.
- - ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 ، المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة.- ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 ، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 و والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض | شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد مصطفى بن عمرو مديرا للعلاقات المالية الخارجية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى بن عمرو المدير العام للعلاقات الخارجية، الامضاء باسم وزير المالية على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. والمتضمن تعيين السيد بن عودة مراد مديرا للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بن عودة مراد المدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة الامضاء باسم وزير المالية على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 | غشت سنة 1904. بوعلام بن حمودة
3166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للادارة والوسائل.
ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد محمد الفاضل بلبحار مديرا عاما للادارة والوسائل يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الفاضل بلبحار المدير العام للادارة والوسائل الامضاء باسم وزير المالية على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 خشت سنة 1982 بوعلام بن حمودة | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد عز الدين ملاح مديرا عاما للجمارك، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عز الدين ملاح المدير العام للجمارك الامضاء باسم وزير المالية على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للضرائب وأملاك الدولة.
- ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 82 18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 ، قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للجمارك.
- - ان وزير المالية، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 2 تتبع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 | امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3167 والمتضمن تعيين السيد مروان جبور مديرا عاما للضرائب وأملاك الدولة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مروان جبور المدير العام للضرائب وأملاك الدولة، الامضاء باسم وزير المالية على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982. بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للخزينة والقرض والتأمينات.
- ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 ، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد بدر الدين نويوة مديرا عاما للخزينة والقرض والتأمينات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بدر الدين نويوة المدير العام للخزينة والقرض والتأمينات الامضاء باسم وزير المالية على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1402 الموافق 6 غشت سنة 1982 بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس المفتشية العامة للمالية.
- ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد محمد مولود حاشد رئيسا للمفتشية العامة للمالية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد مولود حاشد رئيس المفتشية العامة للمالية الامضاء باسم وزير المالية على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1402 الموافق 6 غشت سنة 1982 بوعلام بن حمودة
3168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 صفر عام 1403 ه قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام المساعد للجمارك.
- ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم و بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد مصطفى كريشيام مديرا عاما ما ساعدا للجمارك، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى كريشيام المدير العام المساعد للجمارك الامضاء باسم وزير المالية على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 خشت سنة 1982 بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير مراقبة الصرف.
- ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد مصطفى العوفي مديرا لمراقبة الصرف يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى العوفي مدير مراقبة الصرف الامضاء باسم وزير المالية على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين. ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 ، | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 | شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3169 والمتضمن تعيين السيد محمد المقدم بوصالح مديرا للموظفين والتكوين يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد المقدم بوصالح مدير الموظفين والتكوين الامضاء باسم وزير المالية على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية والمراقبة. ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز بارى مديرا للميزانية والمراقبة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد العزيز بارى مدير الميزانية والمراقبة الامضاء باسم وزير المالية على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانظمة الجمركية والجباية. ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في IT شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد خير الدين شريال مديرا للانظمة الجمركية والجباية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد خير الدين شربال مدير الانظمة الجمركية والجباية، الامضاء باسم وزير المالية على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982. بوعلام بن حمودة
5170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والمنازعات الجمركية.
- ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 ، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد ضيف يونس بوعصيدة مديرا للتنظيم والمنازعات الجمركية يقرر ما يلي : | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد عبد الرزاق نايلي دواودة مديرا للضرائب يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرزاق نايلي دواودة مدير الضرائب الامضاء باسم وزير المالية على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية المادة الاولى : يفوض الى السيد ضيفة يونس الشعبية. بو عصيدة مدير التنظيم والمنازعات الجمركية الامضاء باسم وزير المالية على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 خشت سنة 1982. بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الضرائب. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 تبيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية. ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية،
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3171 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد على براهيتي مديرا لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد على براهيتي مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية الامضاء باسم وزير المالية على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الخزينة والقرض والتأمينات. ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 82 18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 ، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 | والمتضمن تعيين السيد سليم العمودى مديرا للخزينة والقرض والتأمينات يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد سليم العمودى مدير الخزينة والقرض والتأمينات الامضاء باسم وزير المالية على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982. بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية والوسائل. ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 ، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد قاس مديرا للميزانية والوسائل، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الحميد قاس مدير الميزانية والوسائل، الامضاء باسم وزير المالية على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
3172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 بوعلام بن حمودة
- قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والشؤون الاجتماعية. ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد البشير بن داود مديرا للموظفين والشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد البشير بن داود مدير الموظفين والشؤون الاجتماعية، الامضاء باسم وزير المالية على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 هشت سنة 1982. بوعلام بن حمودة | قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتخطيط والاعلام الآلي والتلخيص.
- ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في | 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم بوز بوجن مديرا للدرسات والتخطيط والاعلام الآلي والتلخيص، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد ابراهيم بوز بوجن مدير الدراسات والتخطيط والاعلام الآلى والتلخيص، الامضاء باسم وزير المالية على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1952 بوعلام بن حمودة
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3173 وزارة الداخلية
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1402 الموافق 4 غشت سنة 1982 ، يتضمن تحديد نسبه مساهمة الولايات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية.
- - ان وزير الداخلية ووزير المالية
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولاسيما المادة 115 منه، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 70-155 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير صندوق الضمان - التابع للولاية، و بمقتضى المرسوم رقم 73-134 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة 1973 وانشاء مصلحة للصناديق المشتركة للجماعات المحلية، يقرران مايلي : المادة الاولى : تحدد نسبة مساهة الولايات في صندوق الضمان التابع للضرائب المباشرة باثنين | في المائة (2 ) بالنسبة لسنة 1983. المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقدير الايرادات الناتجة عن الرسوم المباشرة للولايات باستثناء ما يخص حصة الولايات في الدفع الجزافي وضرائب المرتبات والاجور. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1402 الموافق 4 غشت سنة 1982 . عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية محمد طرباش قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1402 الموافق 4 غشت سنة 1982 ، يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية.- ان وزير الداخلية ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، ولاسيما المادة 267 منه، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 67-159 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير الصندوق البلدي والصندوق العمالي للضمان، و بمقتضى المرسوم رقم 73-134 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 و المتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة 1973 وانشاء مصلحة للصناديق المشتركة للجماعات المحلية، يقرران مايلي : المادة الاولى : تحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان التابع للضرائب المباشرة باثنين في المائة (2 ) بالنسبة لسنة 1983 . المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقدير الايرادات الناتجة عن الرسوم المباشرة للبلديات باستثناء ما يخص حصة البلديات في الدفع الجزافي وضرائب المرتبات والاجور. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1402 الموافق 4 غشت سنة 1982. عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية محمد طرباش
3174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1402 الموافق 4 غشت سنة 1982 ، يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية الولاية.
- ان وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولاسيما المادة 100 منه، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة النفقات والايرادات الخاصة بالولاية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-156 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر | سنة 1970 والمتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير ولاسيما المادة الأولى منه وبناء على رأى وزير المالية يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها الولايات من ايرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار، تحدد بعشرين في المائة (20%) بالنسبة لسنة 1983. المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات المبينة فيما يلى : الحساب 74 : مخصصات مصلحة الصناديق
- المشتركة للجماعات المحلية
- الحساب 76 : الضرائب المباشرة (باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المادة (640) والعشر (1/10) من الدفع الجزافى الاضافي المخصص لصيانة مؤسسات التعليم | المتوسط والثانوى. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1402 الموافق 4 غشت سنة 1982. عن وزير الداخلية الامين العام دحو ولد قابلية قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1402 الموافق 4 غشت سنة 1982 ، يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية البلديات. ان وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967، المتضمن القانون البلدى ولاسيما المادة 246 منه، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 67-145 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967، والمتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير ولاسيما المادة 2 منه، -6 وبناء على رأي وزير المالية يقرر مايلي : المادة الاولى : ان النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها البلديات من ايرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار، تحدد بعشرين في المائة (20) ) بالنسبة لسنة 1983. المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات المبينة فيما يلي :
- الحساب 74 : مخصصات مصلحة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية (باستثناء المساعدة المقدمة للاشخاص المسنين المادة الفرعية- 7413 (
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3175
- الباب 75 : الضرائب غير المباشرة
- الباب 76 : الضرائب المباشرة (باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة)، الباب 68 والعشر (1/10) من الدفع الجزافى الاضافي المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات المدرسية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1402 الموافق 4 غشت سنة 1982. عن وزير الداخلية الامين العام دحو ولد قابلية وزارة الصناعات الخفيفة- مرسوم رقم 82-416 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 05 80 05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ،
-
- وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى الامر رقم 67-273 المؤرخ في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 | ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم،
3176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولأحكام هذا و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في | المرسوم.
- 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها وحلها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، برسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طا طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة وتدعى في صلب النص «المؤسسة». المادة 2 : تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تسيير أعمال انتاج المنظفات ومواد الصيانة واستغلالها وتنميتها قصد توفير الاحتياجات الوطنية في هذا الميدان. المادة 3 : تحدد اهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتى : أولا - الاهداف : تستغل وتسير وتطور بصفة رئيسية الأعمال المتعلقة بانتاج المنظفات المنزلية والصناعية ومواد التنظيف ومواد التجميل، وشفرات الحلاقة.
- تعد وتنتجز المخططات والبرامج الضرورية لتطويرها تبعا لتوجيهات السلطة الوصية تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وبالاسترادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ برامجها الانتاجية. تنظم هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج مردود الانتاج وتطويرها، تضمن بيع منتوجاتها فى اطار الاهداف المسطرة والتدابير التي قررتها الحكومة في مجال التسويق. تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة فروع لها مرتبطة بموضوعها. تقيم وتطور المخزونات الاستراتيجية سواء من المواد الاولية او من المنتوجات الخالصة.
- تنجز كل الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها.
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية تودع وتقتني او تستغل اى رخصة او شهادة او نموذج او أسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها . تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المرتبطة بموضوعها، وتركيبها وتهيئتها. تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجية المتعلقة بعملها وتقيم وسائلها . تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية السواد الاوليه والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة في اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان. تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني.
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط اعمالها بصناعة المنظفات ومواد الصيانة قصد تخطيط أعمالها. تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم. ثانيا - الوسائل : 1 تزود الدولة المؤسسة قصد اداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم او تسيرهم الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة او المخصصة لتحقيق الاهداف المسطرة لها. ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية و برامجها. ج - يمكن المؤسسة ايضا فى الحدود المسموح بها وسبقا للاحتاج التشريعية والتعليمية ان الجمهورية الجزائرية 3177 تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. د تخول المؤسسة من جهة اخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها ان تسهل توسها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في سور العزلان. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الورادة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالى. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى اجهزة المؤسسة تنسيق جميع اعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 اكتوبر سنة 1973 و المتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
3178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية ولادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة II : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا 1 - السابقة. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للموسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة او الوحدة مشفوعة باراء مجلس عمال المؤسسة او الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة او مجلس الوحدة وتوصياته وتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 اعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى احكام الامر رقم 67-273 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3179 مرسوم رقم 82-417 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للدهن. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة، و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى الامر رقم 67-273 المؤرخ في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 | والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، وبمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات
3180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها وحلها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للدهن وتدعى فى صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تأجرة في علاقاتها مع الغير و تخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولأحكام الامر رقم 71 74 المؤرخ فى 16 نوفمبر - سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تسيير أعمال انتاج الدهن ومشتقاته واستغلالها وتنميتها قصد توفير الاحتياجات الوطنية في هذا الميدان. المادة 3 : تحدد اهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي : أولا - الاهداف : تستغل وتسير وتطور بصفة رئسية الأعمال المتعلقة بانتاج دهن البناءات والدهن الصناعي ودهن الهياكل والصبغ والملونات والبرنيق واللصاق والمواد المشتقة الاخرى.
- تعد وتنجز المخططات والبرامج الضرورية لتطويرها تبعا لتوجيهات السلطة الوصية، تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات | الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وبالاسترادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ برامجها الانتاجية. تنظم هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة فى نتائج مردود الانتاج وتطويرها،
- تضمن بيع منتوجاتها في اطار الاهداف المسطرة والتدابير التي قررتها الحكومة في مجال التسويق. تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة فروع لها مرتبطة بموضوعها. تقيم وتطور المخزونات الاستراتيجية سواء من المواد الاولية أو من المنتوجات الخالصة. تنجز كل الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها.
- تودع وتقتني او تستعل اى رخصة او شهادة او نمودج او اسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها. تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المرتبطة بموضوعها، وتركيبها وتهيئتها. تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجية المتعلقة بعملها وتقيم وسائلها. تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة في اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان. تدرج عملها فى اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني.
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بصناعة الدهن ومشتقاته قصد تخطيط أعمالها. تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم. ثانيا - الوسائل : ا تزود الدولة المؤسسة قصد اداء مهمتها . عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوز هم
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3181 او تسيرهم الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة او المخصصة لتحقيق الاهداف المسطرة لها. ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية و برامجها. المادة 7 : أجهزة المؤسسل ووحداتها هيي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو أمدير الوحدة،-
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى اجهزة المؤسسة تنسيق جميع اعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هده الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا ج – يمكن المؤسسة ايضا في الحدود المسموح | الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 اكتوبر بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. د تخول المؤسسة من جهة اخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارة والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها ان تسهل توسها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في الاخضرية. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية | والاستقلال المالي. سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزيس المكلف بالصناعات الخفيفة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولا سيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية ولادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليها في المادة 3 ثانيا أ - السابقة.
3182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير المكلف المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال | بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه. الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة او الوحدة مشفوعة باراء مجلس عمال المؤسسة او الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية | الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة او مجلس الوحدة وتوصياته وتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرح في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. المادة 20 : تلغى احكام الامر رقم 67-273 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-418 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة -6 وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبرير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3183 81-3 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 12 81 12 81 المؤرخ في 5 ديسمبر
- سنة 1981
- و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الامر رقم 67-273 المؤرخ في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتحدة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 | ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين | العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80. 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها وحلها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي، -6 وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تأجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم.
3184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 1 المادة 2 : تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تسيير أعمال انتاج | الخزن المرتبطة بموضوعها، وتركيبها وتهيئتها. الزجاج والمواد الكاشطة واستغلالها وتنميتها قصد توفير الاحتياجات الوطنية في هذا الميدان. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي : أولا - الاهداف :
- تستغل وتسير وتطور بصفة رئسية الأعمال المتعلقة بانتاج الزجاج المقعر (القارورات المختلفة الانواع والاقداح والاجر الزجاجي والزجاج المشرب والزجاج المسطح والمريا والمواد الكاشطة المرتبطة « المساحيق » والمواد الكاشطة المدخلة.
- تعد وتنجز المخططات والبرامج الضرورية لتطويرها تبعا لتوجيهات السلطة الوصية، تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وبالاسترادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ برامجها الانتاجية.
- تنظم هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج مردود الانتاج وتطويرها، تضمن بيع منتوجاتها في اطار الاهداف – المسطرة والتدابير التي قررتها الحكومة فى مجال التسويق. تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة فروع لها مرتبطة بموضوعها. تقيم وتطور المخزونات الاستراتيجية سواء من المواد الاولية او من المنتوجات الخالصة. تنجز كل الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها. تودع وتقتني او تستغل اى رخصة او شهادة او نموذج او اسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها . تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجية, المتعلقة بعملها وتقيم وسائلها. تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة في اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان. تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني. تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بصناعة الزجاج والمواد الكاشطة قصد تخطيط أعمالها.
- تساهم في تكوين المستخدمين و تحسين مستواهم. ثانيا - الوسائل : ا - تزود الدولة المؤسسة قصد اداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوز هم او تسيرهم الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة او المخصصة لتحقيق الاهداف المسطرة لها. ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية و برامجها. ج - يمكن المؤسسة ايضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية ان تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء. مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3185 د تخول المؤسسة من جهة اخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها ان تسهل توسها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في وهران. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوريس المكلف بالصناعات الخفيفة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها | وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى اجهزة المؤسسة تنسيق جميع اعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقاً لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 اكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والمصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 1 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليها فى المادة 3 ثانيا - أ السابقة. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية .
3186 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة | او الوحدة مشفوعة باراء مجلس عمال المؤسسة او الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة او مجلس الوحدة وتوصياته وتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المائة 19 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير المكلف | بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى احكام الامر رقم 67-273 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفن عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-419 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الخزف المنزلي بشرق البلاد. يخ ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه- وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى الامر رقم 67-273 المؤرخ في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بالتسيير الاشتراكى للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80 . 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات، ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن
- المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها وحلها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي، و بناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات للجمهورية الجزائرية 3187 و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة الخزف المنزلى بشرق البلاد وتدعى فى صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تأجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تسيير أعمال انتاج الخزف المنزلي واستغلالها وتنميتها قصد المساهمة في توفير الاحتياجات الوطنية في هذا الميدان. المادة 3 : تحدد اهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي : أولا - الاهداف :
- تستغل وتسير وتطور جميع الوحدات الداخلية في اطار هدفها ،
- تعد وتنجز المخططات والبرامج الضرورية تبعا لتوجيهات السلطة الوصية، تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وبالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ برامجها الانتاجية،
- تنظم هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج مردود الام الانتاج وتطورها، تضمن بيع منتوجاتها عبر السوق الوطنية في اطار الاهداف المسطرة والتدابير التي قررتها الحكومة في مجال التسويق. تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة فروع لها مرتبطة بموضوعها،
3188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه تقيم وتطور المخزونات الاستراتيجية سواء من المواد الاولية او من المنتوجات الخالصة.
- تنجز كل الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها، تودع وتقتني او تستغل أى رخصة او شهادة أو نموذج أو اسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية وسائل الخزن المرتبطة بموضوعها، وتركيبها وتهيئتها، تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجية المتعلقة بعملها وتيقم وسائلها،
- تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة فى اطار السياسة | الوطنية في هذا الميدان تدرج عملها فى اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني، تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات- التي ترتبط أعمالها بصناعة الخزف المنزلي قصد تخطيط اعمالها، تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم. ثانيا - الوسائل : أ تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم او تسييرهم الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية او عن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة او المخصصة لتحقيق الاهداف المسطرة لها. ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل المنقولة والعقارية | الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية و برامجها. ج - يمكن المؤسسة ايضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية ان تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. د تخول المؤسسة، من جهة اخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها ان تسهل توسعها، في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة اعمالها وفقا للهدف المرسوم لها وبصورة رئيسية عبر تراب الولايات الآتية : عناية باتنة بسكرة، قسنطينة، قالمة، جيجل، أم البواقي، ورقلة، سطيف، سكيكدة، تبسة، الجزائر بجاية، البويرة، تيزي وزو، الاغواط، تامنراست. على انه يمكنها بعد الحصول على ترخيص من السلطة الوصية ان تعمل بصورة ثانوية خارج الحدود الجهوية المحدد أعلاه . المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في قسنطينة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب اختصاصها الاقليمى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة .. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخدة لتطبيقه.
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
-
- مجلس العمال
- مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة او مدير الوحدة
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع اعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة II : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية | حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليها في المادة 3 ثانيا - أ - السابقة. للجمهورية الجزائرية 3189 المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية • المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة او الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة او الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الاجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية ولوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف المالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور.
3190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى احكام الامر رقم 67-273 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى الامر رقم 67-273 المؤرخ في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 | والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، ديسمبر سنة 1982 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-420 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الخزف المنزلي بغرب البلاد.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 28 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ | 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين | العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 81 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3191 وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في | 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 | والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها وحلها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «مؤسسة الخزف المنزلي بغرب البلاد وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تأجرة فى علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تسيير أعمال انتاج الخزف المنزلى واستغلالها وتنميتها قصد المساهمة في توفير الاحتياجات الوطنية في هذا الميدان. المادة 3 : تحدد اهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتى : أولا - الاهداف :
- تستغل وتسير وتطور جميع الوحدات الداخلة في اطار هدفها ،
- تعد وتنجز المخططات والبرامج الضرورية تبعا لتوجيهات السلطة الوصية، تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وبالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ برامجها الانتاجية،
- تنظم هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج مردود الانتاج وتطورها، تضمن بيع منتوجاتها عبر السوق الوطنية فى اطار الاهداف المسطرة والتدابير التي قررتها الحكومة في مجال التسويق. تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة فروع لها مرتبطة بموضوعها، تقيم وتطور المخزونات الاستراتيجية سواء من المواد الاولية من المنتوجات الخالصة. تنجز كل الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها، تودع وتقتنى أو تستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو اسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها، تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية وسائل الخزن المرتبطة بموضوعها، وتركيبها وتهيئتها، تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجية المتعلقة بعملها وتقيم وسائلها، تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة في اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني
3192 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط اعمالها بصناعة الخزف المنزلى قصد تخطيط اعمالها، تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم. ثانيا - الوسائل : أ .أ - - تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم او تسييرهم الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية او عن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة او المخصصة لتحقيق الاهداف المسطرة لها. ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل المنقولة والعقارية الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية و برامجها. ج - يمكن المؤسسة ايضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية ان تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهتمها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. د تخول المؤسسة، من جهة اخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها ان تسهل توسعها، في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة اعمالها وفقا للهدف المرسوم لها وبصورة رئيسية عبر تراب الولايات الآتية : أدار، بشار، البليدة، الجلفة، الشلف المدية، معسكر، مستغانم، وهران، سعيدة، سيدي بلعباس، تيارت تلمسان. على انه يمكنها بعد الحصول على ترخيص من السلطة الوصية ان تعمل بصورة ثانوية خارج الحدود الجهوية المحددة أعلاه. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في مغنية (ولاية تلمسان ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب اختصاصها الاقليمي بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الحميمة .. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة والاستقلال 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة او مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية ولادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات الموسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا ( السابقة. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. للجمهورية الجزائرية 3193 المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة او الوحدة مشفوعة باراء مجلس عمال المؤسسة او الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة او مجلس عمال الوحدة وتوصياته وتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني المحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 اعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. و يقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير المكلف المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال | بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه. الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام المؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها أسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 20 : تلغى احكام الامر رقم 67-273 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 الشاذلي بن جديد
3194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه مرسوم رقم 82-421 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والذين تسيرهم فى ميدان المنظفات ومواد الصيانة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة -6 وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية ، وبمقتضى القانون رقم 04 80-04 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى الامر رقم 67-273 المؤرخ في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة | 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في | 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة | 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 82-416 المؤرخ في | 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد | الصيانة، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة، ، ، ، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : 1 أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بالمنظفات ومواد الصيانة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية، 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه واداراتها، المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، مايأتي : I احلال المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد | الصيانة محل الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية في أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بالمنظفات ومواد الصيانة ابتداء من أول يناير سنة | 1983.
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3195 2 - انتهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير | والتنمية في مجال المنظفات ومواد الصيانة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بعنوان أعمالها وبموجب الأمر رقم 67-273 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1967 وذلك ابتداء من نفس التاريخ. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية ما يأتي : أ - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، 3 - - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل | المستخدمة في مجال المنظفات ومواد الصيانة تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82 422 مؤرخ في 18 صفر عام 1403
- الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للدهن الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والذين تسيرهم في ميدان الدهن. ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 12 منه وبمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية ، و بمقتضى القانون رقم 04 80-04 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني،
3196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر | سنة 1981 و بمقتضى الامر رقم 67-273 المؤرخ في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى | التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة | 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بالدهن التى كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية 2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للدهن التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، و اداراتها، المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : احلال المؤسسة الوطنية للدهن محل الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية في أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بالدهن ابتداء من أول يناير سنة 1983، 2 انتهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بالدهن التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بعنوان أعمالها وبموجب الامر رقم 67-273 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1967 وذلك ابتداء من نفس التاريخ. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 82-417 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق : ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للدهن يرسم مايلي : المادة الأولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للدهن، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : الوطنية للصناعات الكيماوية ما يأتي : أ - اعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية -3 3197 -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل | المستخدمة في مجال الدهن تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للدهن. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للدهن. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية للدهن المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ | نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للدهن، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1952. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-423 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية الذين تسيرهم في ميدان الزجاج والمواد الكاشطة.
- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة،
-
- و بناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية 6 و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى الامر رقم 67-273 المؤرخ في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ 18 جمادى الثانية عام 1365 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد الترامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم،
3198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في | الكيماوية بعنوان أعمالها وبموجب الامر رقم 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-418 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة
- بالزجاج والمواد الكاشطة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية 67-273 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1967 وذلك ابتداء من نفس التاريخ. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية ما يأتي : أ اعداد :
- I جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، 2 قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة فى مجال الزجاج والمواد الكاشطة تبين 2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات | عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية، -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، واداراتها المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، مايأتي : I احلال المؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة - محل الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية في أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بالزجاج والمواد الكاشطة ابتداء من أول يناير سنة 1983 2 انتهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير | والتنمية الخاصة بالزجاج والمواد الكاشطة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات للزجاج والمواد الكاشطة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل.
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3199 تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-424 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى مؤسسة الخزف المنزلى بشرق البلاد، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والذين تسيرهم في ميدان الخزف المنزلي. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 04 80-04 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981، و بمقتضى الامر رقم 67-273 المؤرخ في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية، وبمقتضى الامر رقم 75 – 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في | 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 82 419 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة الخزف المنزلي بشرق البلاد، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى مؤسسة الخزف المنزلى بشرق البلاد حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : 1 أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بالخزف المنزلى التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية، 2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة
3200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه لاهداف مؤسسة الخزف المنزلى بشرق البلاد التي | كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية، 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وإداراتها، المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، مايأتي : 1 احلال مؤسسة الخزف المنزلي بشرق البلاد محل الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية في أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بالخزف المنزلى ابتداء من أول يناير سنة 1983، 2 - انتهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بالخزف المنزلي التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية | بعنوان أعمالها وبموجب الأمر رقم 67-273 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1967 وذلك ابتداء من نفس. التاريخ. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية ما يأتي : ا - اعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل |
- المستخدمة في مجال الحرف المنزلي تبين عناصر | الممتلكات المحولة الى مؤسسة الخزف المنزلى بشرق البلاد. و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة الخزف المنزلي بشرق البلاد. المادة 4 : يحول الى مؤسسة الخزف المنزلي بشرق البلاد المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة الخزف المنزلى بشرق البلاد، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 82 425 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى مؤسسة الخزف المنزلى بغرب البلاد الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والذين تسيرهم في ميدان الخزف المنزلي.
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة -6 وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى الامر رقم 67-273 المؤرخ في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، للجمهورية الجزائرية 3201 | 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 82-420 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة الحرف المنزلي بغرب البلاد، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى مؤسسة الخزف المنزلى بغرب البلاد، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : 1 أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بالحزف المنزلى التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية، 2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف مؤسسة الخزف المنزلي بغرب البلاد التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية، 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، و اداراتها، المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه، ماياتي : I احلال مؤسسة الخزف المنزلي بغرب البلاد محل الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية في | أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بالخزف المنزلى ابتداء من أول يناير سنة 1983، 2-2 انتهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بالحزف المنزلي التي كانت و بمقتضى المرسوم رقم 65 200 المؤرخ في تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية 18 جمادى الثانية عام 1305 الموافق 14 أكتوبر سنة بعنوان أعمالها وبموجب الأمر رقم 67-273 المؤرخ
3202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه في 14 ديسمبر سنة 1967 وذلك ابتداء من نفس التاريخ. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية ما يأتي : أ اعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال الخزف المنزلى تبين عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة الخزف المنزلى بغرب البلاد. و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة الخزف المنزلي بغرب البلاد. المادة 4 : يحول الى مؤسسة الخزف المنزلى | مغرب البلاد المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا | للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة الخزف المنزلي بغرب البلاد، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82 426 مؤرخ في 18 صفر عام 1403
- الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لصناعة الجلود. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة -6 وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق II فبرير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 81 3203 مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامن رقم | 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 12 81-12 81 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى الامر رقم 72-41 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن استبدال اسم الشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية باسم «الشركة الوطنية لصناعات الجلود». وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 75-04 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحامين العموميين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65 200 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع هياكل وزارة الصناعة والطاقة بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات، و و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها وحلها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي، و بناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى المؤسسة الوطنية لصناعة الجلود ، وتدعى في صلب النص « المؤسسة ». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.
3204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه : المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تطوير تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية المنتوجات أعمال معالجة الجلود والمواد البديلة وانتاجها | شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة في اطار السياسة واستغلالها وتسييرها قصد توفير الاحتياجات الوطنية في هذا الميدان. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي : أولا - الاهداف : تطور وتسير وتستغل ما يأتي : أعمال جمع الجلود الحام والمحافظة عليها ، أعمال الدباغة والمراطة لانتاج الجلد الطبيعي ومشتقاته ، أعمال صنع الجلد الاصطناعي ومثليه 6
- أعمال تحويل فضلات الجلد لانتاج جلد السندرام ،
- أي عمل صناعى آخر يرتبط مباشرة بموضوعها تعد بالتنسيق مع مؤسسات الفرع مخططات الانتاج والتسويق السنوية والمتعددة السنوات ، تنجز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة- السنوات ، تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات و بالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ برامجها الانتاجية ، تضمن بيع منتوجاتها في اطار الاهداف المسطرة والتدابير التي قررتها الحكومة في مجال التسويق ، تنجز كل الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التى لها علاقة بموضوعها . تودع وتقتني أو تستغل أى رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في المعالجة أو الصنع له علاقة بموضوعها ، الوطنية في هذا الميدان ،
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بصناعة الجلود قصد تطوير أعمالها ، تدرج عملها فى اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وحماية المحيط وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني ، تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجية المتعلقة بعملها وتقيم وسائلها ، – تنظم هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج مردود جهاز الانتاج وتطورها ، تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم ، تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة فروع لها قد تصبح مؤسسات يمتد اختصاصها الاقليمي الى ولاية واحدة أو عدة ولايات ، تقيم وتطور المخزونات الاستراتيجية سواء من المواد الاولية أو من المنتوجات الخالصة ، تقوم ببناء جميع المنشآت الاساسية للانتاج ووسائل الخزن المرتبطة بموضوعها، وتركيبها وتهيئتها. ثانيا - الوسائل : 1 تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها- و أداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية لصناعة الجلود وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات المرتبطة بالاهداف المسطرة لها أو المخصصة لتحقيقها ، ب - تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3205 والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية و برامجها. ج - يمكن المؤسسة أيضا فى الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. د تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في جيجل. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية ،
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة II : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا 1 السابقة. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح
3206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالى فى المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 72 41 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه والمتعلقة بالاعمال المنصوص عليها فى المادة 2 السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82 427 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لصناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية.
- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر- سنة 1981
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3207 و بمقتضى الامر رقم 72-41 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 | والمتضمن استبدال اسم الشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية باسم «الشركة الوطنية لصناعات الجلود». وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الامر رقم 75-04 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع هياكل وزارة الصناعة والطاقة بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق : أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات
- ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها وحلها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى المؤسسة الوطنية لصناعات الاحذية والمصنوعات 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين | الجلدية » وتدعى في صلب النص « المؤسسة ». العموميين ومسؤولياتهم، تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71 – 74 المؤرخ في | 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.
3208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تسيير انتاجها واستغلاله وتطويره خصوصا في مجال الاحذية والسخاتة والملابس الجلدية. المادة 3 : تحدد اهداف المؤسسة الوطنية وسائلها على النحو الآتي : أولا : الاهداف : تستغل وتسير وتطور اعمال الاحذية
- والسخاتة والملابس الجلدية وأي عمل صناعي آخر يرتبط بموضوعها، تعد بالتنسيق مع المؤسسات الفرعية مخططات الانتاج والتسويق السنوية والمتعددة السنوات تنجز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات. تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وبالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ برامجها الانتاجية. تضمن بيع منتوجاتها في اطار الاهداف المسطرة والتدابير التي قررتها الحكومة في مجال التسويق.
- تنجز كل الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التى لها علاقة بموضوعها. تقتني و تستغل او تودع اى رخصة او شهادة او نموذج او اسلوب في المعالجة او الصنع له علاقة بموضوعها، i تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة فى اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهياكل التي ترتبط أعمالها بصناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية قصد تطوير أعمالها. تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وحماية البيئة - | وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني. تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجية المتعلقة بعملها وتقيم وسائلها، تنظم هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج مردود جهاز الانتاج وتطورها، تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم، تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة فروع لها قد تصبح مؤسسات يمتد اختصاصها الاقليمي الى ولاية واحدة أو عدة ولايات، تقيم وتطور المخزونات الاستراتيجية سواء من المواد الاولية او من المنتوجات الخاصة،
- تقوم ببناء اى منشأة اساسية للانتاج والخزن مطابقة لموضوعها وتركيبها وتهيئتها. ثانيا الوسائل : أ تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ اهدافها واداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها او تسيرها الشركة الوطنية لصناعة الجلود وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمالية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بالاعمال والاهداف المسطرة لها في مجال صناعة الجلود. ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية و برامجها. ج يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها - وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية د تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في معسكر . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
-
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية، ن اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر للجمهورية الجزائرية 3209 الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع. الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه فى المادة 3 ثانيا أ - السابقة. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها | مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص | للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما اللاحقة به. ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
3210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامن رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه. | مرسوم رقم 82-428 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع الاحذية والمصنوعات الجلدية. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 - و بمقتضى الامر رقم 72-41 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 72-41 | والمتضمن استبدال اسم الشركة الوطنية للمدابغ المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه والمتعلقة بالاعمال المنصوص عليها فى المادة 2 السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد الجزائرية باسم «الشركة الوطنية لصناعات الجلود».
- وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3211 و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 | والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 | والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في وبمقتضى المرسوم رقم 80 . 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي و وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى المؤسسة الوطنية لتوزيع الاحذية والمصنوعات الجلدية ، وتدعى فى صلب النص « المؤسسة ». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية توزيع منتوجات صناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية عبر التراب الوطني. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتى : 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 | أولا - الاهداف : والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية تسير وتستغل وتطور الاعمال والوسائل
- والمنشآت الاساسية الخاصة بالتوزيع والخزن والتوظيف والنقل والعبور المسندة اليها طبقا الموضوعها.
- تعد بالتنسيق مع مؤسسات الفرع مخططات الانتاج والتسويق والتوزيع والتصدير،
3212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه تنجز مخططات التسويق السنوية والمتعددة السنوات
- تضمن توزيع منتوجاتها عن طريق نقاط البيع التابعة لها مراكز فروع مستودعات حوانيت البيع). تساهم في تطبيق التنظيم المتعلق بضبط- مقاييس نوعية المنتجات التي توزعها ومراقبتها.- ثانيا - الوسائل : ا - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها خصوصا عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لصناعة الجلود وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة بالاعمال التابعة
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات الميدان التوزيع والمخصصة لتحقيق أهدافها. التي ترتبط أعمالها بأعمال الاحذية والمصنوعات الجلدية قصد تخطيط الانتاج وتطويره ،
- تشارك في أي عمل تنسيقى مع الهيئات المعنية قصد حماية الانتاج الوطني، تشارك وتشجع أي عمل تنسيقي مع مؤسسات صناعة الاحذية والسخاتة التي من شأنها أن تسهل ضبط مقاييس الانتاج وتحسينه كما وكيفاً، تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني، تنظم هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج مردود وسائل النقل وعمل التوزيع وتطورها ، تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم، تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة فروع لها قد تصبح مؤسسات يمتد اختصاصها الاقليمي الى ولاية واحدة أو عدة ولايات تقيم وتطور المخزونات الاستراتيجية من المواد الأولية التابعة لعملها فى اطار التدابير المقررة، تقوم ببناء جميع وسائل التوزيع والخزن والتوظيف والنقل والعبور المرتبطة بموضوعها وتركيبها وتهيئتها واقتنائها. ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها. ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. د تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3213 نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة او مدير الوحدة،-
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة. طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ فى 29 أبريل سنة 1975 و المتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه فى المادة 3 ثانيا - 1 السابقة . المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة او الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الأجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته و بتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير | المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في | 20 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
3214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 72 41 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه والمتعلقة بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82 429 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لصناعة الجلود، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لصناعة الجلود في ميدان صناعة الجلود. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى الامر رقم 72-41 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن استبدال اسم الشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية باسم «الشركة الوطنية لصناعات الجلود». وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 82 426 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لصناعة الجلود، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية لصناعة الجلود، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية 1 أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعة الجلود التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة الجلود، 2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لصناعة الجلود، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة الجلود 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، و اداراتها، المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، مايأتي : I احلال المؤسسة الوطنية لصناعة الجلود محل الشركة الوطنية لصناعة الجلود في أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعة الجلود، ابتداء من أول يناير سنة 1983، 2 انتهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية - الخاصة في مجال صناعة الجلود التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة الجلود بعنوان أعمالها وبموجب الامر رقم 72-41 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه ابتداء من التاريخ نفسه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه للجمهورية الجزائرية 3215 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال صناعة الجلود تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لصناعة الجلود. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لصناعة الجلود. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية لصناعة الجلود المستخدمون المرتبطون بسير مجموع | الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا | للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ | نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية في المادة الاولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية لصناعة الجلود بعنوان أعمالها ما يأتي : أ اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لصناعة الجلود سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد
3216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه مرسوم رقم 82-430 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة | الوطنية لصناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية | الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة الجلود او الذين كانت تسيرهم في ميدان صناعة الجلود والمصنوعات الجلدية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32- و III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة : 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 82-427 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لصناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة الصناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية، حسب 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى الامر رقم 72-41 المؤرخ في 25 | شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن استبدال اسم الشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية باسم «الشركة الوطنية لصناعات الجلود». وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : 1 أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة الجلود، 2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة الاهداف المؤسسة الوطنية لصناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة الجلود، -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، واداراتها، المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، مايأتي : I احلال المؤسسة الوطنية لصناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية محل الشركة الوطنية لصناعة الجلود في أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية. الخاصة ابتداء من اول يناير سنة 1983
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية انتهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعة الاحذية والمصنوعيات الجلدية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الصناعة الجلود بعنوان أعمالها وبموجب الأمر رقم 72-41 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه ابتداء من التاريخ نفسه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية لصناعة الجلود بعنوان أعمالها ما يأتي : أ - اعداد : جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال صناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لصناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية. و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه.. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لصناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية لصناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية والمستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها للجمهورية الجزائرية 3217 | والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقي حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لصناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة i الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-431 مؤرخ في 18 صفر عام 1402 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لتوزيع الاحذية والمصنوعات الجلدية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة الجلود او الذين كانت تسيرهم في ميدان توزيع الاحذية والمصنوعات الجلدية.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة ب و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه . و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفية المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني،
3218 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في ي في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى الامر رقم 72-41 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن استبدال الشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية باسم «الشركة الوطنية لصناعات الجلود». وبمقتضى الامر رقم 72-42 المؤرخ في 25 عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن حل الشركة الوطنية للصناعات الجزائرية للاحذية وتحويل ممتلكاتها لدى الشركة الوطنية لصناعة الجلود ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 | ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 - ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-428 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع الاحذية والمصنوعات الجلدية، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية لتوزيع الاحذية والمصنوعات الجلدية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : 1 أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بتوزيع الاحذية والمصنوعات الجلدية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة الجلود، 2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لتوزيع الاحذية والمصنوعات الجلدية التى كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة الجلود، 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، واداراتها، المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه فى المادة الاولى أعلاه، مايأتي : I - I احلال المؤسسة الوطنية لتوزيع الاحذية والمصنوعات الجلدية محل الشركة الوطنية لصناعة الجلود في أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بتوزيع الاحذية والمصنوعات الجلدية ابتداء من اول يناير سنة 1983، 2 - انتها صلاحية الاستغلال والتسيير والتنمية في مجال توزيع الاحذية والمصنوعات الجلدية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة الجلود بعنوان أعمالها وبموجب الأمر رقم 72-41 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه ابتداء من التاريخ نفسه. المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه فى المادة الاولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية لصناعة الجلود بعنوان أعمالها ما يأتي : أ اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لتوزيع الاحذية والمصنوعات الجلدية ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسة الوطنية لتوزيع الاحذية والمصنوعات الجلدية. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية لتوزيع الاحذية والمصنوعات الجلدية والمستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين للجمهورية الجزائرية 3219 | الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لتوزيع الاحذية والمصنوعات الجلدية سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مقرر مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 2 مارس سنة 1982، يتضمن المصادقة على قائمة الحاصلين على رخص محلات بيع التبغ التي وضعتها لجنة اعادة ترتيب مجاهدي ولاية وهران في 20 يوليو سنة 1976. بموجب مقرر مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 2 مارس سنة 1982، يصادق على قائمة الحاصلين على رخص محلات بيع التبغ التي وضعتها لجنة اعادة ترتيب مجاهدي ولاية وهران في 20 يوليو سنة 1976، المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث رخص لبيع التبغ لفائدة قدماء أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. قائمة المستفيدين الاسم واللقب مصطفى جبلي عبد القادر سفيات ابن عمرو بركة أحمد حايل أحمد بن زيان عباس رمعون ابن زيان الجيلالي بن نكروف عبد القادر عبد قاقي محمد عياد العربي موساوى أحمد بوراس مركز الاستغلال الدائرة وهران وهران و هران وهران و هران وهران و هران وهران و هران وهران وهران وهران و هران وهران أرزيو أرزيو أرزيو أرزيو أرزيو أرزيو أرزيو أرزيو
3220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 الله وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم رقم 82-432 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن حل المحافظة الوطنية للاعلام الآلي.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 111 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 69-101 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث محافظة وطنية للاعلام الآلي وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المستخدمين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-56 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمتضمن تنظيم واختصاصات مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلي، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1100 الموافق 18 مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 81-261 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، و بمقتضى المرسوم رقم 81-262 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية و بمقتضى المرسوم رقم 82-433 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلى وتحديد قانونها الاساسي. و بمقتضى المرسوم رقم 82-434 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلى وتحديد قانونه الاساسى ونظام الدراسة فيه، وبمقتضى المرسوم رقم 82-436 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتعلق بنقل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال التي كانت تحوزها او تسيرها المحافظة الوطنية للاعلام الآلي والموظفين التابعين لها الى المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلي والادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية والمعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وحلها وتنظيمها وتسييرها ليس من اختصاص القانون بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحل المحافظة الوطنية للاعلام الآلي المحدثة بالامر رقم 69-101 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1969 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتولى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية توزيع أصول المحافظة الوطنية للاعلام الآلي وخصومها على المؤسسات التالية : -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال التوريع تبين قيمة عناصر
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية
- المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلي المنشأة بالمرسوم رقم 82-433 المؤرخ في 18 صفر على 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982، للجمهورية الجزائرية - 3221 وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى الأمر رقم 71 – 74 المؤرخ في 28
- المعهد الوطني للتكوين فى الاعلام الآلي | رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المنشأة بالمرسوم رقم 82-434 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982، المادة 3 : تخصص الاملاك العقارية التي كانت للمحافظة الوطنية للاعلام الآلي، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل وتبعا للاجراءات المنصوص عليها في هذا الميدان، تخصيصا نوعيا حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 82-436 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق - ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 4 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-433 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لانظمة الاعلام الآلي ويحددها قانونها الاساسي.- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة العمرانية
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 04 80-04 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة الرقابة من طرف مجلس المحاسبة والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، و بمقتضى الامر رقم 69-101 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء محافظة وطنية للاعم الآلي، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في : 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية،
8222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 | والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 81-261 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية و بمقتضى المرسوم رقم 82 432 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن حل المحافظة الوطنية للاعلام الآلي، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلى وتدعى فى صلب النص « المؤسسة ». تعد المؤسسة تاجرة فى علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتمثل مهمة المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلى، فى اطار المخطط الوطني للتنمية وفي هذا الاطار تساعد المؤسسة مستعملى التنظيم الجارى به العمل على تطبيقه تطبيقا سليما في مجال تسويق منتجات الاعلام الآلي وخدماته، كما تساهم في تحديد المقاييس المتعلقة بالاستعمال المحكم للاعلام الآلى التي تلقى مختلف قطاعات النشاط عبر الوطن، لاسيما تطوير خدمات الاستشارة فى ميدان الاعلام الآلي والمساعدة التقنية، وفي اطار اضطلاع المؤسسة بمهامها تتولى على الخصوص ما يأتي : أولا - الاهداف : تضع وتدمج وتقيم وتركب تجهيزات الاعلام الآلى، وما اتصل به وبمحيطه. تصون، وتنظم، وتتابع صيانة تجهيزات الاعلام الآلى وما اتصل به أو بمحيطه، وكذلك الدلائل المنهجية التي تقتنيها وتطورها أو تقيمها. تصدر وتستورد وتسوق المنتوجات وقطع الغيار التي لها صبغة الاعلام الآلي والتي تتصل به او بمحيطه. تقدم الخدمات في ميدان الاعلام الآلى لاسيما في ميدان تكييف تأهيل المستخدمين من خلال تداريب قصيرة المدة قصد تمكين المستعملين من التحكم الاحسن فى ادوات الاعلام الآلي والصيانة الملائمة للمواد والخدمات المرتبطة بذلك. تنجز أى دراسة فى ميدان الاعلام الآلي وعلى الخصوص ما تعلق منها بالمنشآت الاساسية لاستقبال تجهيزات الاعلام الآلي وتهيئة محيطها. تعالج الاعلام وتلتقطه وتبلغه طبقا الاقتصادية والاجتماعية فيما يعنيها فى العمل على الموضوعها. تطبيق السياسة الوطنية للاعلام الآلي بالاتصال مع الهياكل المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، كما تتمثل في المساهمة في تحقيق الاهداف المسطرة في مخططات الاعلام الآلى الوطنية والقطاعية، لاسيما فى ميدان الدراسة والبحث وانجاز برامج التجهيز والتصنيع، وتطوير الدلائل المنهجية وشبكات الاعلام ووسائل التقاطه ومعالجته .
- تنجز لحساب وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية او لحساب مؤسسات أخرى أو بطلب منها الخبرات في الاعلام الآلى السمعي المتعلقة بمشاريع الاعلام الآلى وسير مراكزه واستخدام تقنيات اعلام الآلى بصفة عامة. تبعث وتطور، فى ميدان المنتجات والخدمات ذات صبغة الاعلام الآلى، يتصل به وبمحيطه، وذلك بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية .
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3223
- تنظم وتنشط الملتقيات، والمعاض والمحاضرات والورشات المتخصصة التي لها علاقة بتطوير وسائل الاعلام الآلي واستعمالها.
- تساعد المعاملين المواطنين في ميدان الاستشارة والتطوير والتنظيم والزيادة فى نتائج وسائل الاعلام الآلي عن طريق تزويدهم بالخبرات والوسائل الضرورية. تقوم بالتأجير، وتأجير البيع لاعتدة معالجة الاعلام والتزويد بالدلائل المنهجية المطابقة. ثانيا - الوسائل : I - I تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل الصناعية والمنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها قانونها الاساسى ومخططات التنمية و برامجها . 2 يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. وبالاضافة الى هذه المهام يمكن المؤسسة أن تدير وتقترح العناصر التي تسمح باعداد السياسة الوطنية فى الاعلام الآلي، وتقوم، من أجل ذلك بجميع الاشغال والدراسات، بناء على طلب الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية المتعلقة بميدان الاعلام الآلى التي لها صلة باختصاصات هذه الوزارة أو التي قد تطلب منها . المادة 3 : يكون مقر المؤسسة فى برج الكيفان ولاية الجزائر). ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية ،
-
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة .
- اللجان الدائمة. المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة و : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة | الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجال التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص
3224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 11 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن تحويل الممتلكات والاعمال والهياكل التى كانت تحوزها المحافظة الوطنية للاعلام الآلى، الذي يحدد كيفياته بمرسوم. المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية. تزود المؤسسة، زيادة على ذلك بمال متداول يحدد مبلغه بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية. المادة 13 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 16 : ترسل الموازنة، وحساب الاستغلال العام، وحساب النتائج، وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته، وبتقرير أو تقارير مندوب الحسابات الى السلطة الوصية ووزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط.. المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادتين 3 و 13 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية للموافقة عليه, المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82 434 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي ويعدد قانونه الاساسي ونظام الدراسة فيه.
ان رئيس الجمهورية
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3225
- بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة العمرانية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 | والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التموين وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 66 134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق الامر رقم 66 133 المؤرخ | في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 73-56 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 | والمتضمن تنظيم واختصاصات مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلي واختصاصاته، و بمقتضى المرسوم رقم 81-261 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، و بمقتضى المرسوم رقم 82 432 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن حل المحافظة الوطنية للاعلام الآلي يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالى تسمى المعهد الوطنى للتكوين في الاعلام الآلي»، ويدعى في صلب النص «المعهد». المعهد مؤسسة للتكوين العالي المتخصص. ويحدد هذا المرسوم قانونه الاساسي والنظام فيه. المادة 2 : يوضع المعهد تحت وصاية وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، ويشرف عليه في الميدان التربوى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 3: يكون مقر المعهد في برج الكيفان (ولاية الجزائر ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 4 : تتمثل مهمة المعهد في تكوين مهندسي الدولة ومهندسى التطبيق في الاعلام الآلي طبقا لاهداف المخطط ووفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. وفي انتظار احداث المؤسسة الملائمة يتولى المعهد انتقاليا تكوين تقنيين في الاعلام الآلي تبعا لاحتياجات البلاد. المادة 5 : يتولى المعهد فى اطار مهمته العامة المحددة في المادة 4 أعلاه على الخصوص ما يأتي : – تكوين مهندسي الدولة ومهندسي التطبيق، والتقنيين انتقاليا في الاعلام الآلي
- القيام بالتدريب والتخصص، وتجديد المعلومات وتحسين المستوى في ميدان الاعلام الآلي، المساهمة في أعمال البحث في الاعلام- الآلى، وفقا للكيفيات والاجراءات المعمول بها.
3226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الباب الثاني تنظيم الدراسة القسم الاول أحكام عامة المادة 6 : يحدد التكوين في المعهد اعتمادا على المواد التي تدرس في المؤسسات الجامعية أو المؤسسات المماثلة لها. جميع المواد التي تدرس في المعهد اجبارية، وتتكون هذه المواد مع دروس نظرية، وملتقيات وأعمال توجيهية، وتداريب، وتدوم السنة الدراسية في كل دورة تكوين أحد عشر شهرا كاملة. المادة 7 : يحدد مضمون مسابقات الدخول وبرامج الدراسة، وسير الامتحانات وقائمة وتجاز دراسة مهندس التطبيق، بشهادة مهندس التطبيق فى الاعلام الآلي تحمل التخصص المختار. المادة II : يسلم الشهادتين المنصوص عليهما في المادة 10 أعلاه وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير التعليم العالى والبحث العلمي وفقا للكيفيات التي يحددها قرار مشترك بينهما. المادة 12 : تنشر قائمة الطلبة الحاصلين على الشهادتين المذكورتين أعلاه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في شكل قرار يتخذه وزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 13 : يتقاضى طلبة المعهد شبه راتب. وفقا للامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة المتخصصين وتكوين لجان الامتحان وانتهاء | 1971 بما في ذلك الزيادة المنصوص عليها في المادة الدراسة بقرار مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتراجع بالطريقة نفسها. المادة 8 : يتم التحاق المترشحين الحاصلين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوى، في الرياضيات والتقنيات الرياضية أو على شهادة تعادلها بتكوين مهندسي الدولة، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات. تدوم الدراسة 5 سنوات. المادة 9 : يتم التحاق المترشحين الحاصلين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوى فى الرياضيات والتقنيات الرياضية والعلوم التقنية الاقتصادية وتقنية المحاسبة أو على شهادة تعادلها، بتكوين مهندسى التطبيق عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، تدوم الدراسة (3) سنوات. المادة ro : تجاز دراسة مهندس الدولة بشهادة مهندس الدولة في الاعلام الآلى تحمل التخصص المختار. 13 من الأمر المذكور. ويلتزم طلبة المعهد، مقابل شبه الراتب الذي يتقاضونه، بما يأتي : الالتحاق بالمكان الذى تعينهم فيه وزارة
- التخطيط والتهيئة العمرانية بعد انتهاء دراستهم.
- الخدمة بصفة مستمرة لدى الهيئات التي يعينون فيها طوال المدة المحددة في المادة 2 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه. عدم الانتقال الى هيئة أخرى طوال فترة الالتزام دون موافقة مسابقة من الاطراف المعنية. المادة 14 : يخضع موظفو هيئة التدريب في المعهد لاحكام القانون الاساسي المحددة بمرسوم. ويوظفهم المعهد تبعا للشروط والكيفيات نفسها المطبقة على الاساتذة التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد موافقة هذه الاخيرة.
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3227 تحدد شروط المؤهلات أو الشهادات والتخصص والخبرة المطلوبة وكيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهية العمرانية ووزير التعليم والبحث العلمي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. القسم الثاني أحكام خاصة المادة 15 : تطبيقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 4 أعلاه يكون نظام الدراسة للحصول على شهادة تقني حسب الآتي : يتم الالتحاق بتكوين التقنيين عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات تخصص للمترشحين الحاصلين على شهادة مدرسية للسنة الثالثة الثانوية من جميع الشعب أو على مستوى معترف بمعادلته لها، تكون مدة الدراسة النظرية لسنة واحدة بتدريب مهني مدته سنة أيضا. يحدد محتوى مسابقات الدخول وبرنامج الدراسة وسير الامتحانات وقائمة الاختصاصات وتكوين لجان القبول والنجاح فى نهاية الدراسة بقرار مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى يحصل الطلبة التقنيون اثر استكمالهم حلقة
- التكوين على شهادة التقنى فى الاعلام الآلي يسلمها وزير التخطيط والتهيئة العمرانية. الباب الثالث التنظيم الادارى المادة 16 : يسير المعهد مدير عام ويشرف عليه مجلس ادارة. المادة 17 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وتنهى مهامه على الشكل نفسه. المادة 18 : يتمتع المدير العام بجميع الصلاحيات التي تضمن سير المعهد، ويعمل باسمه ويقوم بعملية تطابق موضوعه، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى السلطة الوصية في اطار التنظيم الجارى به العمل. ينفذ المدير قرارات مجلس الادارة المذكورة في المادة 21 أدناه. ويمثل المعهد أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية. وله السلطة على جميع مستخدمي المعهد، ويعد مشروع ميزانية المعهد ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، ويعد تقريرا سنويا عن النشاط ويعرضه على مجلس الادارة. المادة 19 : يساعد المدير العام في القيام بمهمة مديرون يعينهم بقرار وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بناء على اقتراح المدير العام للمعهد. وتنهى مهامهم على الشكل نفسه. يبين التنظيم الداخلى للمعهد فيما يخص الهياكل الادارية من جهة والتربوية والعلمية من جهة أخرى تباعا بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري وبقرار وزارى مشترك أيضا بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. المادة 20 : يحدد النظام الداخلي في المعهد بقرار تتخذه السلطة الوصية بناء على اقتراح المدير العام. المادة 21 : يتكون مجلس الادارة من :
- وزير التعليم العالى والبحث العلمي، نائب ممثله رئيسا، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، نائب- رئيس،
- ممثلين اثنين لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية،
3228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 *
- ممثل لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل لوزارة الداخلية
- ممثل لوزارة المالية ممثل لكتابة الدولة لدى الوزير الاول- المكلفة بالوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
- ممثل لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني، المدير العام للمؤسسة الوطنية لمناهج- الاعلام الآلي أو ممثله،
- ممثل للعمال ينفذ به الفرع النقابى فى المعهد، ممثل للاساتذة تنتخبه هيئة المدرسين- الدائمين ممثل ينتخبه. ويمكن أن يستشير مجلس الادارة أي شخص يمكن أن يفيد بكماته مداولات المجلس. المادة 22 : يعين أعضاء مجلس الادارة تبعا لكفاءتهم مدة 3 سنوات بقرار يصدره وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها، وفى حالة انقطاع عضوية أحد الاعضاء يخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء فترة عضويته. المادة 23 : يجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة، في دورة عادية خلال الفصل الرابع من السنة المدنية. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسه أو بناء على طلب أغلبية أعضائه أو طلب المدير العام. يرسل الرئيس استدعاءات شخصية تتضمن جدول أعمال الاجتماع الى أعضاء مجلس الادارة قبل 15 يوما على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع. ويمكن تخفيض المدة بالنسبة للدورات غير العادية. يحضن المدير العام للمعهد في اجتماعات مجلس الادارة حضورا استشاريا ويتولى كتابتها. المادة 24 : لا تصح مداولات مجلس الادارة الابحضور ثلثى أعضائه على الاقل، واذا لم يكتمل النصاب عقد اجتماعا آخر، وصحت مداولاته كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس الادارة بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، وفى حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 25 : يدرس مجلس الادارة على الخصوص ما يأتي : .
- كيفيات تنفيذ التوجيه ومحتوى برامج التكوين المنوط بالمعهد، نتائج التكوين المقدم، مشروع ميزانية التسيير والتجهيز الخاصة بالمعهد، تخصيص الادخال والمنتوجات والاعانات مشاريع اتباع البنايات والتخلى عنها وتبديلها،
- قبول الهيبات والوصايا المخصصة للمعهد. المادة 26 : يتولى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية جميع سلطات الوصاية على المعهد ومراقبته فيصادق بهذه الصفة على مداولات مجلس الادارة فى مجلس التسيير الاداري وتجعلها قابلة للتنفيذ. يصادق على نتائج المداولات المتعلقة بالتعليم وطرائقه وسيره وشروط اجراء الامتحانات بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير التعليم والبحث العلمي. تعد المصادقة على نتائج مداولات مجلس الادارة نافذة بعد مرور 30 يوما ابتداء من تاريخ ارسالها الا اذا اعترضت عليها السلطة الوصية صراحة خلال هذه المدة. ترسل نسخة من مداولات مجلس الادارة الى أعضائه.
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3229 الباب الرابع التنظيم المالي المادة 27 : يخضع المعهد للقواعد المالية والحسابية المطبقة على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. المادة 28 : تحتوى ميزانية المعهد على باب للموارد وباب للمصاريف وتحتوى الموارد على ما يأتي :
- اعانات التجهيز والتسيير التى تخصصها الدولة والجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات العمومية، نتائج تقديم الخدمات-
- الهبات والوصايا، الايرادات المرتبطة بنشاط المعهد.- وتحتوى المصاريف على ما يأتي :
- مصاريف التسيير بما فيها المنح الدراسية والاجور المسبقة للطلبة والتعويضات ومصاريف التدريب والرحلات الدراسية، مصاريف التجهيز والدراسات والبحث- وعلى العموم جميع المصاريف اللازمة لتحقيق أهداف المعهد،
- أجور المستخدمين الدائمين والمؤقتين. المادة 29 : يعد المدير العام الميزانية لمدة 12 شهرا، ابتداء من أول يناير ، ثم يعرضها على مجلس الادارة لمناقشتها. يجب أن تقدم الميزانية الى السلطة الوصية قبل 30 مارس من السنة التي تسبق السنة المالية الخاصة بها، ثم تعرضها هذه السلطة على وزير المالية. ويصادق عليها بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية واذا عارض أحد الوزيرين مشروع الميزانية، . يقدم مجلس الادارة مشروعا جديدا خلال 20 يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ المعارضة. يجب أن يتخذ قرار المصادقة ، الجديد، حسب الشروط والكيفيات نفسها ابتداء من تاريخ تقديم المشروع الجديد. واذا لم يتفق على أى قرار عند بداية السنة المالية، أمكن المدير العام أن يلتزم بالمصاريف اللازمة في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في ميزانية السنة المالية المنصرمة. المادة 30 : المدير العام للمعهد هو الأمر بالصرف وبهذه الصفة يمكنه أن يلتزم بالمصاريف ويأمر بها وبتحويلها، في حدود اعتمادات الميزانية، كما يمكنه أن يعد السندات التي تثبت الايرادات و يمكنه أن يفوض جزءا من صلاحياته وفقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 31 : تمسك حسابات المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادة 32 : يقوم بتنفيذ العمليات المالية الخاصة بالمعهد عون محاسب يعينه وزير المالية أو يعتمده. المادة 33 : يحضر مراقب مالي يعينه وزير المالية بقرار، اجتماع مجلس الادارة حضوريا استشاريا. ويكلف بمراقبة المعهد حسب الشروط المنصوص عليها فى الاحكام المتعلقة بالمراقبة المالية في المؤسسات العمومية. المادة 34 : يعد العون المحاسب حساب التسيير، الذى يثبت فيه أن مبلغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات الصادرة مطابق لحساباته، ثم يقدمه المدير العام للمعهد الى مجلس الادارة قبل 30 يونيو الموالي لتاريخ قفل السنة المالية، ومصحوبا بتقرير يتضمن جميع الشروح والبيانات المتعلقة بالتسيير المالي في المؤسسة. ثم يقدم الى السلطة الوصية مصحوبا بملاحظات مجلس الادارة ان اقتضى الحال.
3230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه المادة 35 : يمكن أن تحدث لدى المعهد وكالة | مرسوم رقم 82-435 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 مصاريف حسب الشروط والكيفيات المنصوص الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء عليها في التنظيم الجارى به العمل. الباب الخامس أحكام انتقالية وختامية المادة 36 : يستمر العمل حتى نشر هذا المرسوم بالبرامج، والمراحل الدراسية السابقة الى أن تنتهى الدورة التعليمية المتبعة بالنسبة للطلبة الذين يتابعون تكوينهم في مركز الدراسات والبحث في الاعلام الآلي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة قصد التنسيق بين النظامين التربويين القديم والحديث بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير التعليم والبحث العلمى المركز الوطني لتحليل التكاليف والانتاجية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات المادة 37 : في انتظار تطبيق القانون الاساسي | الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، العام للعامل، يستمر الموظفون غير المعملين في المعهد في تقاضى رواتبهم وفقا لسلم الاجور الجارى به العمل عند نشر هذا المرسوم. المادة 38 : تلغى الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم ولاسيما الاحكام المحددة في المرسوم رقم 73-56 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1973 المذكور أعلاه. المادة 39 : لا يمكن أن يحل المعهد أو تصفى وتؤول أمواله الا بنص مماثل للنص الذى أنشىء به. المادة 40 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 81-261 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية و بمقتضى المرسوم رقم 81-262 المؤرخ في 27 ذى القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية يرسم ما يلى : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المركز الوطني لتحليل التكاليف والانتاجية، وتدعي في صلب النص «المركز». يخضع المركز المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 74-71 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص الصادرة لتطبيقه وأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتمثل مهمة المركز فى القيام بجميع الدراسات التي تساهم في تحسين تخطيط التكاليف والانتاجية وذلك في اطار البحث عن فعالية أكبر للاعمال الاقتصادية والاجتماعية في جميع ميادين الانتاج، والاستثمار والتوزيع والاستيراد والتصدير. ويباشر المركز في هذا الاطار ما يأتي : يقوم بالدراسات العامة والقطاعية في التكوين والتكاليف وتحليل الانتاجية وتشخيص ظواهر فائضات التكاليف سوء استعمال عوامل الانتاج. يدرس مع الهياكل المعنية ضوابط تحديد التكاليف القياسية، وصياغة أدوات قياس الانتاجية ، يقوم بالدراسات التي تمكن السلطات المختصة بتحديد التوجيهات والمبادىء العامة للجمهورية الجزائرية 3231 الضرورية لقطاعات النشاط في تحضير اجراءات العمل وبرامجه الرامية الى تخفيض التكاليف والزيادة فى انتاجية أحد الفروع أو أحد القطاعات أو مجموع الاقتصاد وتنفيذ ذلك - .
- يمكنه في هذا المجال أن ينجز جميع الاشغال المتعلقة بتشخيص ملاءمة الاستثمار التي من شأنها أن تزيد في فعالية طاقة الانتاج الموجودة والقيام بأية دراسة لقياس أثر ذلك ، يدرس اثر أى تغيير في التكاليف أو في تعديل السعر أو الجباية أو الانتاجية في أحد الفروع أو أحد قطاعات العمل أو مجموع الاقتصاد
- ويمكنه بالاتصال مع الهيئات المعنية أن يمد يد المساعدة والاسعاف في تشخيص العوامل التي تحد من النتائج. المادة 3 : يمكن وزير التخطيط والتهيئة العمرانية قصد تحقيق الاهداف المخططة أن يكلف المركز بأية مهمة فى الدراسة المعمقة في التحليل التطبيقى لتقنية التكميلية التي تسمح بتعرف أحسن على التكاليف والانتاجية. المادة 4 : يمكن المركز، في اطار الاختصاصات المحددة في المواد السابقة، أن يقدم الخدمات في شكل استشارات او خبرات للهيئات العمومية والمؤسسات ويمكنه أن يقوم أيضا بأعمال التكوين الوقتية التي تنظم في شكل ملتقيات وكذلك أي عمل اسعافي او استشاري في ميدانه • ومن اجل هذا، يمكن المركز ان يساهم في اطار برامج العمل المقررة للمؤسسات ووحداتها في هذا الميدان، تحديد الاجراءات الملائمة للتحكم في التكاليف وتحسين الانتاجية. المادة 5 : يشارك المركز في اطار التنظيم الجارى به العمل في الندوات واللقاءات العلمية التي لها علاقة بموضوعه. المادة 6 : يكون مقر المركز الرئيسي في الدويرة، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
3232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 7 : يخضع هيكل المركز ووحداته وتسييره وعمله للمبادىء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه. الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه المادة 8 : يتمتع المركز بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 9 : أجهزة المركز ووحداته هي :
- مجلس العمال
- اللجان الدائمة،
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات. المادة 10 : تتولى أجهزة المركز تنسيق جميع أعمال الوحدات التي يتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفه وتشكل وحدات المركز الباب الرابع ممتلكات المركز الوطنى لتحليل التكاليف والانتاجية المادة 13 : تخضع ممتلكات المركز للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمركز بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام يعرضه في جلسة يعقدها المجلس الادارى بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي المادة 15 : يخضع الهكيل المالي في المركز للاحكام التنظيمية المعمول بها، لاسيما ما يتعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمركز ووحداته مشفوعة بأراء مجلس العمل وتوصياته ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73 177 | ليوافق عليها فى الأجال القانونية وزير التخطيط المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق - بالوحدات الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. والتهيئة العمرانية ووزير المالية. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال الباب الثالث العام وحساب الخسائر والارباح وحساب الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة II : يوضع المركز تحت وصاية وزير التخطيط والتهئة العمرانية ومراقبته ويمارس سلطاته عليه طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 الذى يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 12 : يشارك المركز فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل | سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته، وتقرير مسؤول الحسابات الى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية. المادة 18 : تمسك حسابات المركز على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 19 : يسند تسجيل الحسابات وتسيير الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمجددة- بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم.
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3233 ويعين محاسب المركز طبقا لاحكام المادة 3 | من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة | 1965 والمحددة بموجبه شروط تعيين المحاسبين العموميين. الباب السادس أحكام مختلفة المادة 20 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه ويقدم المدير العام للمركز نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية للموافقة عليه. المادة 21 : لا يمكن حل المركز وتصفية أمواله وايلولتها الا بنص من الشكل نفسه يحدد شروط التصفية وتخصيص أصوله. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-436 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بتحويل | الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال التى كانت تحوزها أو تسيرها المحافظة الوطنية للاعلام الآلى والموظفين التابعين لها، الى المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلي والادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، والمعهد الوطني للاعلام الآلي. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة | العمرانية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 15 و III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 و المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 05 80-05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة الرقابة من طرف مجلس المحاسبة وبمقتضى الامر رقم 69-101 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث محافظة وطنية للاعلام الآلي، و بمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-56 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمتضمن تنظيم اختصاصات مراكز الدراسات والابحاث للاعلام الآلي و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 18 مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية و بمقتضى المرسوم رقم 81-261 81 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية،
3234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 81-262 المؤرخ في ب الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . وبمقتضى المرسوم رقم 82 432 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 المتضمن حل المحافظة الوطنية للاعلام الآلي . وبمقتضى المرسوم رقم 82-433 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 المتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلى وتحديد قانونها الاساسي و بمقتضى المرسوم رقم 82-434 المؤرخ فى 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 المتضمن انشاء المعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلى وتحديد قانونه الاساسى ونظام الدراسة فيه . يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة المذكورة أدناه، تبعا للشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمات المسندة اليها ما يأتي : 1 - المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلي :
- الاعمال المتعلقة بالدراسات الخاصة بالاعلام الآلى، ومعالجة الاعلام وصنع أنظمة الاعلام الآلي وادماجها وتركيبها وتسويقها وصيانتها، وكذلك التكوين المهني المرتبط بهذه الانظمة التي كانت تمارسها المحافظة الوطنية للاعلام الآلي. ب) الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلى التي كانت المحافظة الوطنية للاعلام الآلي تضطلع بها. ج المستخدمون الذين لهم صلة بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، ويعملها أعلاه. 2 المعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي : أ) (أ) الاعمال المتعلقة بتكوين مهندسي الدولة ومهندسي التطبيق والتقنيين في الاعلام الآلي، وكذلك الاعمال المتعلقة بالبحث فى الاعلام الآلى التي كانت تمارسها سابقا المحافظة الوطنية للاعلام الآلي ، والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة الاهداف المعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي التي كانت المحافظة الوطنية للاعلام الآلي تضطلع بها ، ج المستخدمون الذين لهم صلة بتسيين الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وبعملها. 3 (3) الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية :
- الاختصاصات ذات الطابع الوطني للمركز الوطني للاعلام الآلى فى مجال التخطيط والتوجيه المتعلقين بضبط المقاييس والتنظيم في مجال الاعلام الآلى. ب) الموظفون الذين لهم صلة بصفة رئيسية بتسيين الاعمال المذكورة أعلاه وسيرها. المادة 2 : يترتب على تحويل الوسائل والاملاك والحصص، والحقوق، والالتزامات التي كانت تحوزها المحافظة الوطنية للاعلام الآلي أو تسيرها، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : أ - اعداد : جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل : لجنة يرأسها ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ويعين أعضاءها وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. ويصادق على الجزء المذكور بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية. 2 (2) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في اعمال المحافظة الوطنية للاعلام الآلي، تبين قيمة عناصر الاملاك المحولة الى المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلي والمعهد الوطنى للتكوين والبحث في الاعلام الآلي. ويجب أن تراقب هذه الحصيلة وتؤشرها المصالح المختصة في وزارة المالية، خلال اجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية ب - تحديد الاجراءات او يصال المعلومات والوثائق المتصلة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه. ومن أجل هذا يمكن وزير التخطيط والتهيئة العمرانية أن يحدد الكيفيات الضرورية لحماية الوثائق والمحافظة عليها وايصالها تباعا على المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلى والمعد ، الوطني للتكوين والبحث في الاعلام الآلي. المادة 3 : يحول الموظفون المرتبطون بتسيين جميع الهياكل والوسائل المذكورة في المادة الاولى أعلاه تباعا الى المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلى والادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، والمعهد الوطنى للتكوين والبحث في الاعلام الآلي • تبقى حقوق الموظفين المذكورين اعلاه والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية التي تسيرها لدى نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
- قرارات مؤرخة في 21 و 28 رجب و 6 شعبان عام 1402 الموافق 15 و 22 و 29 مايو سنة 1982 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 تعين الآنسة ربيعة سراى متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالى (295) للجمهورية الجزائرية 3235 بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من 23 أكتوبر سنة 1979. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 تقبل استقالة الآنسة لويزة بوزقالة المتصرفة المرسمة، ابتداء من 17 فبراير سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يعين السيد الطيب تونسى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة) ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يرقى السيد مبارك كورى في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة العاشرة الرقم الاستدلالى (545) ويحتفظ في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يرسم السيد محمود معراجى فى سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 2 يناير سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يعين السيد عمرو زرفة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 | الموافق 15 مايو سنة 1982 يعين السيد حمو بلاش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة الثقيلة ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 | الموافق 15 مايو سنة 1982 يرسم السيد
3236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه عبد الله الهادى بن على في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 2 يناير سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يعين السيد أحمد بن محيى الدين متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من 14 نوفمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 تعين السيدة فوزية بطل زوجة آيت عمرو، متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصحة ابتداء من 15 فبراير سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يعين السيد البشير بهلول متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة النقل والصيد البحري، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يرسم السيد الاخضر بلحيط في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1980 ، ويحتفظ في نفس التاريخ بأقدمية قدرها سنة و 5 أشهر و 26 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يرسم السيد بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 | عبد الرحمن بن جاب الله في سلك المتصرفين، الموافق 15 مايو سنة 1982 يعين السيد أمير المؤمنين سلكة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يعين السيد بلبشير بغاشم متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة،، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته.
- بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يعين السيد عيسى مغربى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى
- بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته.
بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يعين السيد على بوعلام متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى | | (295) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من تاريخ | تنصيبه في وظيفته. ويرتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يرسم السيد عمر و شراك في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 11 فبراير سنة 1982، ويحتفظ في نفس التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يرسم السيد صالح زيتوني ولد في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من أول مارس سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يرسم السيد عبد الوهاب دراقي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول فبراير سنة 1982.
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يرسم السيد محمد بن عبد الله في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 12 يناير سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يعين السيد عمرو شريف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يعين السيد عبد القادر مقراني متصرفا متمرن مرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة الثقيلة ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 تعين السيدة مونى أقسوس زوجة أملال، متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التكوين المهنى، ابتداء من تاريخ تنصيبها في وظيفتها. للجمهورية الجزائرية 3237 (295) بوزارة التكوين المهنى ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 تقبل استقالة السيد محمد شلبى المتصرف المتمرن، ابتداء من 28 فبراير 1982 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 تقبل استقالة السيد محمد بومخلوف المتصرف المتمرن، ابتداء من 31 يناير سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يرسم السيد محمد الطيب دمان في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 2 مارس سنة 1979، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يعين السيد مصطفى بن عبد الله متصرفا متمرنا (الرقم بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 | الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ الموافق 15 مايو سنة 1982 يعين السيد ابراهيم زرقى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التكوين المهني ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يعين السيد سدراتي سدراتي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التكوين المهنى ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يعنين السيد السعيد لبدون متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 يرسم السيد بدر الدين بن عاشور في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من اول يناير سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 يرسم السيد محمد عوار في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من اول يناير | سنة 1982.
3238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 يرسم السيد بلقاسم طرابلسي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 4 أكتوبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 يرسم السيد بوعلام قلياعي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 9 نوفمبر سنة 1975، ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها 6 أشهر.
- بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يعين السيد محمد علوش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يعين السيد عبد الله نذير بن معطى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (229) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يرسم السيد رضا كمال مغلى في سلك المتصرفين، ويرتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، يرسم السيد على شنيتي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 20 ديسمبر سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، يرسم السيد عثمان بن قندوز في سلك المتصرفين، ويرتب في الاولى الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 16 ديسمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يرسم السيد الهادي بن الوارث في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول فبراير سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982. يرسم السيد عبد الرحمن قديد في سلك المتصرفين، ويرتب فى الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، يرسم السيد محمد زواوي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1981.
- - بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، يرسم السيد اسماعيل طواهري في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، يرسم السيد عبد الرحمن أحمد الحاج في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1981.
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3239 بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام | رشيد مرازقية متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد أحمد براهيمي كالتالي : يعين السيد أحمد براهيمي متصرفا متمرنا ابتداء من أول يوليو سنة 1977. ويرسم في سلك المتصرفين، ويرتب فى الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول يوليو سنة 1978، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها شهران.
- - (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يرسم السيد جعفر أمقران في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يرسم السيد بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام | أحمد ريجايمية في سلك المتصرفين، ويرتب في 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، يرسم السيد عبد الرحمن عزوز في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، يعين السيد نجيب بوقصة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، تعين الآنسة فاطمة الزهراء زيوش متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبها في وظيفتها. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، ترسم الآنسة زوينة كيرى في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 6 يوليو سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، يعين السيد الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يعين السيد عبد العزيز عبد المجيد متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته.- بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يرسم السيد نور الدين باشن في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 13 يونيو سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يعين السيد سليم العزيب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يرسم السيد محمد منور في سلك المتصرفين، ويرتب في
3240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 25 يونيو سنة 1980 بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، يعين السيد دحو مادن متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته.
- - بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يرسم السيد احمد مبارك في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول أبريل سنة 1981.- بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، تعين الآنسة ذهبية حامق متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبها في وظيفتها. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، تعين الآنسة فضيلة غربى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبها في وظيفتها.- بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يعين السيد جمال الدين حجو متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته.- بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يعين السيد عبد العزيز معيوش متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، يرسم السيد ويدير كاسل في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 11 مارس سنة 1982- بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يرسم السيد محمد نقيب في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 3 يناير سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يعين السيد زهير طرابلسى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة العمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه في في وظيفته.- بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يعين السيد سعيد قريط متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوازرة الشؤون الدينية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، يرسم السيد محمد أوشان فى سلك المتصرفين، ويرتب في بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام | الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يعين السيد محمد بن عمارة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. 25 فبراير سنة .1981 بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يعين السيد
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3241 على صادقى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته .
بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، تعين السيدة يمينة بن ستيتى زوجة بن عبد السلام، متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المجاهدين ابتداء من تاريخ تنصيبها في وظيفتها. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يعين السيد يوسف سلاماني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المجاهدين ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته .
- بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام | 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يعين السيد عبد الحميد بغيزة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته .
- بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يعين السيد محمد رشيد بلكبير متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295 بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، يرسم السيد سعد قيدر في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 17 أكتوبر سنة 1980
- بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يعين السيد مصطفى بلعيد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي
- بوزارة التعليم والبحث العلمى ابتداء من | تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، تقبل استقالة السيد على كنتور المتصرف المتمرن ابتداء من 2 مايو سنة 1979 بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، يرسم السيد محسن دحدوح في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 25 مايو سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يرسم السيد محمد خلاصي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 13 سبتمبر سنة 1981.- بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يرسم السيد زيدان بوشحلاطة في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 19 ديسمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، تقبل استقالة السيد أرسلان باى العقون المتصرف المتمرن ابتداء من 8 نوفمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، ترسم الآنسة ليلى بن مهيدى في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 4 يونيو سنة .1981 بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب مام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، ترسم الآنسة جميلة عطاب في سلك المتصرفين وترتب في
3242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول فبراير سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، ترسم السيدة فريدة الاكحل عياط في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981.
- بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يرسم السيد مولود أمغار في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1980.
بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، ترسم الآنسة غنية بودة في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 20 مايو سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يرسم السيد محمد مجاود في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 17 نوفمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، يعين السيد الهاشمى مسعودي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العدل، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته . .. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، يعين السيد عبد الرحمن بن خليفة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشبيبة والرياضة ابتداء تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يدرج السيد عبد الوهاب باكلى في سلك المتصرفين ويرسم ويرتب في الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالي (370). يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من أول يناير سنة 1980 ويحتفظ فى هذا التاريخ بأقدمية قدرها و أشهر و و أيام. لا يمكن أن يكون للتسوية المالية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، ترسم السيدة حورية تشيكو في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، تعين السيدة ليلى رحمة متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من تاريخ تنصيبها في وظيفتها. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يعين السيد عباس كمال متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يعين السيد الصادق بن على متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يعين السيد
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية مجيد حميش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته ..
- بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، يعين السيد عبد الرحمن حبوس متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، يعين السيد خالد الكاتب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يعين السيد مولود الهزيل متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى
- بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، يعين السيد نور الدين بن منصور متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، يعين السيد مالك شريفى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته.- بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، يعين السيد محمد بوشريط متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى للجمهورية الجزائرية - 8243 (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يعين السيد على محمودى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يعين السيد عبد الرحمن الزواوى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يعين السيد محمد الفقيه متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، تعين السيدة الزهراء جزار زوجة صادق، متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبها في وظيفتها. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، تقبل استقالة السيد الزبير عمار المتصرف المتمرن ابتداء من 6 سبتمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يرسم السيد أحمد شيهانى فى سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 29 مايو سنة 1980.
3244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عسام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، يرسم السيد ياسين خراط في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، ترسم الآنسة شريفة بن تونس في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 5 أكتوبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، يرسم السيد محند امقران زياد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 2 يناير سنة 1979. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، ترسم الأنسة حورية نكاع في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 7 يونيو سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، ترسم الآنسة آسيا جوهرى فى سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ - في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يرسم السيد ابن عزيز دندانى فى سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1981.
- بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، يعين السيد رابح بلقاضى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي | (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يعين السيد عمر قيطون متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، يعين السيد أحمد توفيق بورحلى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته.
- بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يعين السيد بلعباس بوسرى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، تحال السيدة عبلة محجوب زوجة قويقح ، المتصرفة من الدرجة الثالثة على الاستيداع لمدة سنة واحدة ابتداء من 26 غشت سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، تحال السيدة جوهر تحيدوستى المتصرفة على الاستيداع لمدة 6 أشهر ابتداء من أول يوليو سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يقبل السيد عبد القادر شطاب للمطالبة بحقوقه في المعاش وذلك طبقا للمادة 14 الفقرة (2) من قانون المعاشات ابتداء من تاريخ تبليغه هذا القرار. وتنهى مهامه في نفس اليوم.
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 3245 بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام | الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، تقبل استقالة السيد عبد الحميد مؤمن المتصرف المتمرن ابتداء من أول أكتوبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1981 كالتالي : يرسم السيد محمد الشريف عبيبس في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) من أول فبراير سنة 1981، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان.
– بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، يعين السيد بوحفص مباركى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته.
- بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، تقبل استقالة السيد حسين فريجة المتصرف المتمرن ابتداء من أول فبراير سنة 1982.
- بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، تقبل استقالة السيد محمد أبلاح المتصرف المتمرن ابتداء من 26 ديسمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، تقبل استقالة السيد صالح منة المتصرف المتمرن ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1981
- بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، ترسم السيدة خديجة مطاعي في سلك المتصرفين وترتب في من 30 سبتمبر سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يرسم السيد عبد المالك الحسنى الجزائري في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 16 فبراير سنة 1981 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يعين السيد مصطفى عسنين متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الاعلام ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يعين السيد رابح بن غانم متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، تعين الآنسة حنيفة فطار متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبها في وظيفتها. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يرسم السيد أحمد الطويل في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 7 مايو سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يعين السيد محمد نجيب بن عبيد متصرفا متمرنا الرقم
3246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الاستدلالى (295) بوزارة الرى ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، تعين السيدة أم سلمى مسعودى زوجة ويبراهيم متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الرى ابتداء من تاريخ تنصيبها في وظيفتها. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، يعين السيد محمد بخوش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الرى ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، تعين السيدة فطيمة عمورة متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الرى ابتداء من تاريخ تنصيبها في وظيفتها . بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يعين السيد مجيد يونس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من 2 يناير 1982 بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يعين السيد سعيد صالح متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يعين السيد عبد اللطيه حسن دواجى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العدل ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يعين السيد عزيز روابح متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العدل ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يرسم السيد منور الهاشمى فى سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1981.
- بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يرسم السيد محمود بن شابى فى سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 10 يوليو سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يرسم السيد حمزة بن على فى سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 2 يناير سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، يرسم السيد على جغلول في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 10 يوليو سنة 1981 .
- بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، يرسم السيد محمد بوطمين في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 25 يونيو سنة 1980.
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3247 بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، يعين السيد يمينة بن عطية في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 24 أحسن جعفري متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي | يوليو سنة 1981. (295) بوزارة الرى ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، تعين الآنسة لويزة منديل متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الرى ابتداء من تاريخ تنصيبها في وظيفتها. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يعين السيد مصطفى كراشني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (259) بوزارة الرى ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، يعين السيد بوبكر حنيفي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الرى ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، يرسم السيد ايدير حموش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 ، يرسم السيد عبد الرحمن شيخ في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1981.
- بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، ترسم الآنسة بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، يرسم السيد مراد مدلسي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 3 يناير سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، يرسم السيد محمد حمليلي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 26 يناير سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، يرسم السيد سعد الدين بن أقوجيل في سلك المتصرفين، ويرتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من أول يوليو سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، يرسم السيد فاروق صائم في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول أبريل سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 ، يعين السيد منصف مريم متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 ، تعدل أحكام المادة الاولى من القرار المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1980 | كالتالي :
3248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه يرسم السيد محمد شنوف في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام ويرتب فى الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالي - 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، يرسم السيد (420) ابتداء من أول يونيو سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و 7 أشهر». بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، يرسم السيد سيف الحق شرفاء في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 28 ديسمبر سنة .1981
- بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 ، يعين السيد محمد جدوانى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التجارة، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته .
- بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 ، يرسم السيد الازهر مزيان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من II فبراير سنة 1982 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، يرسم السيد اسماعيل حكيمي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 4 يوليو سنة 1979، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية | قدرها سنة واحدة. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 ، يرسم السيد عمر سلام في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1981 رمضان زواغي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من II فبراير سنة 1982 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة و 6 أشهر و II يوما بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، يرسم السيد يحيى يحيى باشا في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من II فبراير سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 5 أشهر و 10 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، تعين الأنسة صافية حاج جيلاني متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشبيبة والرياضة ابتداء من تاريخ تنصيبها في وظيفتها. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، يرسم السيد محمد عتيق في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، تقبل الاستقالة المقدمة من طرف السيد بن عودة بوهالة المتصرف المرسم، ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1981.
- بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، يرسم السيد على دحلوق في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 2 يوليو سنة 1972، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة و 7 أشهر و 18 يوما.
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 ، يعين السيد محمد بوكموش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 ، يعين السيد زواوي دادسي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة السياحة، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 ، يعين السيد ميلود بن مصطفى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة السياحة، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 ، يعين السيد السعيد بوحديد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المجاهدين، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 ، تعين الآنسة للجمهورية الجزائرية 3249 بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، يعين السيد محمد بوسنة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته.
- بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، يعين السيد قويدر جبلى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام | 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، يعين السيد توفيق غشام متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته.
- بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، يعين السيد نور الدين حرفوش متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، يعين السيد نوارة دحمان متصرفا متمرنة الرقم الاستدلالي | عبد القادر علالى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة البريد والمواصلات، ابتداء من تاريخ تنصيبها في وظيفتها. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 ، يعين السيد (295) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام | 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، يعين السيد محمد باحامد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى | مهدي طالبي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. (295) بالوزارة الاولى ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته.
3250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 ترسم الآنسة مليكة ولد سليمان في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 25 نوفمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، يرسم السيد صالح سعودي في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1975 . بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 ، يرسم السيد محمد شارف في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 10 مارس سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، يرسم السيد على يونسيوى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1975.
- بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، يرسم السيد منور برابح في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 2 يوليو سنة 1981 شكيب شاوش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 22 نوفمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، يرسم السيد محمد آكلي حمدوش في سلك المتصرفين، ويرتب فى الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 5 أكتوبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، يرسم السيد الحسين بوكرشة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، يرسم السيد أرزقي ورزقي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من II فبراير سنة 1982 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة و II يوما. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، يرسم السيد محند صالح أبترون في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام II فبراير سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 ، يرسم السيد المطبعة الرسمية 132937 شارع بأقدمية قدرها سنتان. عبد القادر بن مبارك - الجزائر