مرسوم رقم 82-418 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة . 3182
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تأجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم. 3184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 1
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تسيير أعمال انتاج | الخزن المرتبطة بموضوعها، وتركيبها وتهيئتها.
الزجاج والمواد الكاشطة واستغلالها وتنميتها قصد توفير الاحتياجات الوطنية في هذا الميدان.
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
- تستغل وتسير وتطور بصفة رئسية الأعمال المتعلقة بانتاج الزجاج المقعر (القارورات المختلفة الانواع والاقداح والاجر الزجاجي والزجاج المشرب والزجاج المسطح والمريا والمواد الكاشطة المرتبطة « المساحيق » والمواد الكاشطة المدخلة.
- تعد وتنجز المخططات والبرامج الضرورية لتطويرها تبعا لتوجيهات السلطة الوصية، تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وبالاسترادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ برامجها الانتاجية.
- تنظم هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج مردود الانتاج وتطويرها، تضمن بيع منتوجاتها في اطار الاهداف -- المسطرة والتدابير التي قررتها الحكومة فى مجال التسويق.
تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة فروع لها مرتبطة بموضوعها.
تقيم وتطور المخزونات الاستراتيجية سواء من المواد الاولية او من المنتوجات الخالصة.
تنجز كل الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها.
تودع وتقتني او تستغل اى رخصة او شهادة او نموذج او اسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها .
تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجية, المتعلقة بعملها وتقيم وسائلها.
تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة في اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان.
تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني.
تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بصناعة الزجاج والمواد الكاشطة قصد تخطيط أعمالها.
- تساهم في تكوين المستخدمين و تحسين مستواهم.
ثانيا - الوسائل :
ا - تزود الدولة المؤسسة قصد اداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوز هم او تسيرهم الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة او المخصصة لتحقيق الاهداف المسطرة لها.
ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية و برامجها.
ج - يمكن المؤسسة ايضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية ان تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء.
مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3185 د تخول المؤسسة من جهة اخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها ان تسهل توسها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في وهران.
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوريس المكلف بالصناعات الخفيفة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها | وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى اجهزة المؤسسة تنسيق جميع اعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقاً لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 اكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والمصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة الأولى
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليها فى المادة 3 ثانيا - أ السابقة.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية . 3186 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة | او الوحدة مشفوعة باراء مجلس عمال المؤسسة او الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة او مجلس الوحدة وتوصياته وتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس اجراء التعديل المائة 19 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير المكلف | بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه.
المادة 20
فتح المادةتلغى احكام الامر رقم 67-273 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفن عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن ९९ الفلدش باث " في بلدية " بن علال " دائرة مليانة ولاية عين الدفلى. ९९ 553
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة استغلال منجم الرمل الصواني في سيدي بوعلي (الشلف). 1324 1
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم الحث الصواني في كاف حجيرات ( جيجل ). 417
-
مرسوم رقم 82-423
مرسوم رقم 82-423 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية الذين تسيرهم في ميدان الزجاج والمواد الكاشطة . 3197
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 67-273
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.