مرسوم رقم 82-432 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن حل المحافظة الوطنية للاعلام الآلي. 3220
المادة الأولى
فتح المادةتحل المحافظة الوطنية للاعلام الآلي المحدثة بالامر رقم 69-101 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1969 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية توزيع أصول المحافظة الوطنية للاعلام الآلي وخصومها على المؤسسات التالية : -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال التوريع تبين قيمة عناصر الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية
- المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلي المنشأة بالمرسوم رقم 82-433 المؤرخ في 18 صفر على 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982، للجمهورية الجزائرية - 3221 وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى الأمر رقم 71 – 74 المؤرخ في 28
- المعهد الوطني للتكوين فى الاعلام الآلي | رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المنشأة بالمرسوم رقم 82-434 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982،
المادة 3
فتح المادةتخصص الاملاك العقارية التي كانت للمحافظة الوطنية للاعلام الآلي، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل وتبعا للاجراءات المنصوص عليها في هذا الميدان، تخصيصا نوعيا حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 82-436 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق - ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 4 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 82-434
مرسوم رقم 82-434 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي ويحدد قانونه الاساسى ونظام الدراسة فيه (استدراك). 87
-
مرسوم رقم 82-436
مرسوم رقم 82-436 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بنقل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال التي كانت تحوزها أو تسيرها المحافظة الوطنية للاعلام الآلي والموظفين التابعين لها، الى المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلي والادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، والمعهد الوطنى للاعلام الآلي. 3233
-
مرسوم رقم 82-433
مرسوم رقم 82-433 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لانظمة الاعلام الآلي وتحديد قانونها الاساسي. 3221
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.