مرسوم رقم 82 431 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لتوزيع الاحذية والمصنوعات الجلدية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة الجلود أو الذين كانت تسيرهم في ميدان توزيع الاحذية والمصنوعات الجلدية. 3217
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية لتوزيع الاحذية والمصنوعات الجلدية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : 1 أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بتوزيع الاحذية والمصنوعات الجلدية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة الجلود،
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لتوزيع الاحذية والمصنوعات الجلدية التى كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة الجلود،
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، واداراتها،
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه فى المادة الاولى أعلاه، مايأتي :
I - I احلال المؤسسة الوطنية لتوزيع الاحذية والمصنوعات الجلدية محل الشركة الوطنية لصناعة الجلود في أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بتوزيع الاحذية والمصنوعات الجلدية ابتداء من اول يناير سنة 1983،
2 - انتها صلاحية الاستغلال والتسيير والتنمية في مجال توزيع الاحذية والمصنوعات الجلدية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة الجلود بعنوان أعمالها وبموجب الأمر رقم 72-41 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه ابتداء من التاريخ نفسه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه فى المادة الاولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية لصناعة الجلود بعنوان أعمالها ما يأتي :
أ اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية،
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لتوزيع الاحذية والمصنوعات الجلدية ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسة الوطنية لتوزيع الاحذية والمصنوعات الجلدية.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية لتوزيع الاحذية والمصنوعات الجلدية والمستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين للجمهورية الجزائرية 3219 | الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لتوزيع الاحذية والمصنوعات الجلدية سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد مقرر مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 2 مارس سنة 1982، يتضمن المصادقة على قائمة الحاصلين على رخص محلات بيع التبغ التي وضعتها لجنة اعادة ترتيب مجاهدي ولاية وهران في 20 يوليو سنة 1976.
بموجب مقرر مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 2 مارس سنة 1982، يصادق على قائمة الحاصلين على رخص محلات بيع التبغ التي وضعتها لجنة اعادة ترتيب مجاهدي ولاية وهران في 20 يوليو سنة 1976، المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث رخص لبيع التبغ لفائدة قدماء أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
قائمة المستفيدين الاسم واللقب مصطفى جبلي عبد القادر سفيات ابن عمرو بركة أحمد حايل أحمد بن زيان عباس رمعون ابن زيان الجيلالي بن نكروف عبد القادر عبد قاقي محمد عياد العربي موساوى أحمد بوراس مركز الاستغلال الدائرة وهران وهران و هران وهران و هران وهران و هران وهران و هران وهران وهران وهران و هران وهران أرزيو أرزيو أرزيو أرزيو أرزيو أرزيو أرزيو أرزيو 3220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 الله وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.