مرسوم رقم 82 417 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للدهم. 3179
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للدهن وتدعى فى صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تأجرة في علاقاتها مع الغير و تخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولأحكام الامر رقم 71 74 المؤرخ فى 16 نوفمبر - سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تسيير أعمال انتاج الدهن ومشتقاته واستغلالها وتنميتها قصد توفير الاحتياجات الوطنية في هذا الميدان.
المادة 3
فتح المادةتحدد اهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
تستغل وتسير وتطور بصفة رئسية الأعمال المتعلقة بانتاج دهن البناءات والدهن الصناعي ودهن الهياكل والصبغ والملونات والبرنيق واللصاق والمواد المشتقة الاخرى.
- تعد وتنجز المخططات والبرامج الضرورية لتطويرها تبعا لتوجيهات السلطة الوصية، تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات | الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وبالاسترادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ برامجها الانتاجية.
تنظم هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة فى نتائج مردود الانتاج وتطويرها،
- تضمن بيع منتوجاتها في اطار الاهداف المسطرة والتدابير التي قررتها الحكومة في مجال التسويق.
تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة فروع لها مرتبطة بموضوعها.
تقيم وتطور المخزونات الاستراتيجية سواء من المواد الاولية أو من المنتوجات الخالصة.
تنجز كل الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها.
- تودع وتقتني او تستعل اى رخصة او شهادة او نمودج او اسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها.
تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المرتبطة بموضوعها، وتركيبها وتهيئتها.
تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجية المتعلقة بعملها وتقيم وسائلها.
تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة في اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان.
تدرج عملها فى اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني.
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بصناعة الدهن ومشتقاته قصد تخطيط أعمالها.
تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم.
ثانيا - الوسائل :
ا تزود الدولة المؤسسة قصد اداء مهمتها .
عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوز هم الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3181 او تسيرهم الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة او المخصصة لتحقيق الاهداف المسطرة لها.
ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية و برامجها.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسل ووحداتها هيي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو أمدير الوحدة، -
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى اجهزة المؤسسة تنسيق جميع اعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هده الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا ج – يمكن المؤسسة ايضا في الحدود المسموح | الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 اكتوبر بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
د تخول المؤسسة من جهة اخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارة والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها ان تسهل توسها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في الاخضرية.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية | والاستقلال المالي.
سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزيس المكلف بالصناعات الخفيفة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولا سيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية ولادارات الأخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليها في المادة 3 ثانيا أ - السابقة. 3182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير المكلف
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال | بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه.
الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة او الوحدة مشفوعة باراء مجلس عمال المؤسسة او الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية | الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة او مجلس الوحدة وتوصياته وتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرح في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور.
المادة 20
فتح المادةتلغى احكام الامر رقم 67-273 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-113
« تعدل المادة و من المرسوم رقم 82-417 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه. على النحو التالي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الاساسية التابعة لقطاع الكيمياء والبتروكيمياء والموجودة خارج المناطق الصناعية. 322
-
مرسوم رقم 84-113
مرسوم رقم 84-113 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن نقل الوصاية على المؤسسة الوطنية للدهن. 212
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 67-273
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.