مرسوم رقم 82 430 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لصناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة الجلود أو الذين كانت تسيرهم في ميدان صناعة الجلود والمصنوعات الجلدية. 3216
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة الصناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية، حسب 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى الامر رقم 72-41 المؤرخ في 25 | شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن استبدال اسم الشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية باسم «الشركة الوطنية لصناعات الجلود».
وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : 1 أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة الجلود،
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة الاهداف المؤسسة الوطنية لصناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة الجلود، -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، واداراتها،
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، مايأتي :
I احلال المؤسسة الوطنية لصناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية محل الشركة الوطنية لصناعة الجلود في أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية.
الخاصة ابتداء من اول يناير سنة 1983 الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية انتهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعة الاحذية والمصنوعيات الجلدية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الصناعة الجلود بعنوان أعمالها وبموجب الأمر رقم 72-41 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه ابتداء من التاريخ نفسه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية لصناعة الجلود بعنوان أعمالها ما يأتي :
أ - اعداد :
جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال صناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لصناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية.
و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه..
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لصناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية لصناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية والمستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها للجمهورية الجزائرية 3217 | والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقي حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لصناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة i الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.