مرسوم رقم 82-415 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحدد قائمة الخارجية. 3159 الوظائف التي تخول أصحابها حق منح المسكن بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة . 3161
المادة الأولى
فتح المادةيحدد قائمة الوظائف التي تخول أصحابها حق منح المسكن بسبب ضرورة الخدمة الملحة فى العمارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية التابعة لها، طبقا للبيانات المذكورة في الملحق «أ»
المرفق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة الوظائف التي تخول أصحابها حق منح المسكن بسبب صالح الخدمة طبقا للبيانات المذكورة في الملحق «ب» المرفق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةلا تمنح المساكن لصالح الخدمة الا في حدود ما توفر منها وتبعا للاسبقية الناتجة عن تطبيق كل قطاع نشاط لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 81-96 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه.
الملحق «أ»
الوظائف التى تخول حق منح المسكن بسبب ضرورة الخدمة الملحة أولا - الاحكام المشتركة :
ا 1 ا - مؤسسات التكوين والتربية والثقافة والصحة والشؤون الاجتماعية.
- - مسؤول المؤسسة (المدير، رئيس المؤسسة)
- مسؤول المقتصدية (المقتصد، المسير، مساعد المصالح الاقتصادية) : واحد في كل مؤسسة ذات نظام داخلي
- المراقب العام،
- مسؤول مصلحة النظافة
- مسؤول الامن
- الممرض واحد في كل مؤسسة ذات نظام داخلي.
ب - القابضون في الادارات المالية والاعوان المحاسبون ومسؤولو الامن ورؤساء المحطات والحراس والبوابون الذين يشغلون مسكنا متصلا أو محاذيا للبناية التى تستعملها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية التابعة لها.
ثانيا - الاحكام الخاصة :
رئاسة الجمهورية،
- رئيس المرأب المركزي رئيس الطباخين.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | وزارة الرى :
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد ر رئيس استغلال السد
- الميكانيكي الكهربائي
- حارس السد، رئيس محطة الضخ
- حارس القنوات.
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية وزارة البريد والمواصلات :
- رئيس مركز (غير المذكورين في الملحق « ب » ) رئيس المراب القابضون.
وزارة الداخلية : 1 (1) المديرية العامة للامن الوطني :
أ المصالح المركزية :
- المدير العام للامن الوطني.
ب - المصالح اللامركزية :
رئيس الامن في الولاية رئيس الامن في الدائرة رئيس الأمن الحضري
- قائد مجموعات الشرطة المتنقلة رئيس فرقة مصالح الحدود والمرور رئيس قطاع مجموعات الشركة المتنقلة
- قائد وحدات التدريب والتدخل رئيس مصلحة العتاد الجهوية رئيس مصلحة المواصلات الجهوية. 2 (2) المديرية العامة للحماية المدنية :
المصالح المركزية :
- المدير العام للحماية المدنية رئيس شبكة مواصلات الحماية المدنية رئيس وحدة في الحماية المدنية (الوطنية الرئيسية - الثانوية - القطاعية – المركز الامامي) الطبيب والممرض العاملان في الوحدات. 3 (3) المديرية العامة للمواصلات الوطنية :
- رئيس مركز المواصلات الوطنية أو الصيانة والتدخل (جميع المراكز)،
- رؤساء المفتشيات الجهوية للصيانة والتدخل.
للجمهورية الجزائرية 3163 4 (4) المديرية العامة للجماعات المحلية :
ا - في مستوى الولاية :
- الوالي الامين العام للولاية رئيس الدائرة.
ب - في مستوى البلدية :
- الامين العام للبلدية،
- حارس المقبرة.
وزارة العدل :
لدى الجهات القضائية :
النائب العام و وكيل الدولة.
مؤسسات اعادة التربية :
- المديرة
- مسؤول التمريض
- مسؤول الحبس، كاتب الضبط المقتصد.
كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي :
- مسؤول المنطقة عون الغابات أو العون التقني للغابات الذي يسكن منزلا في الغابة رئيس البيطريين فى حدائق الحيوانات والتسلية، وزارة الاشغال العمومية :
- حارس المنار، الكهربائي الميكانيكي للمنار. - وزارة المالية :
- المدير العام للجمارك أمين الصندوق الرئيسي وأمين الصندوق في - الولاية،
- المراقب والعون المراقب بالجمارك، رئيس المركز المالي. 3164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه وزارة الشؤون الدينية :
- رجل الدين.
وزارة الفلاحة والثورة الزراعية :
مدير مزرعة أو تعاونية فلاحية انتاجية ر رئيس اسطبل وزارة النقل والصيد البحرى ، كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى :
ربان بحري
- قائد بواخر الاطفاء.
الملحق «ب»
الوظائف التي تخول أصحابها حق منح المسكن | لصالح الخدمة أولا - الاحكام المشتركة :
أ - المصالح اللامركزية :
مدير الجهاز التنفيذي ونائب المدير في الولاية.
ب - مؤسسات التكوين والتربية والثقافة والصحة والشؤون الاجتماعية .
المسؤول التربوى (الناظر أو مدير - الدراسات والتداريب)،
- المدرس والمكون المقيم في حوزة المؤسسة،
ج - المؤسسات الاشتراكية الوطنية والولائية | والبلدية).
- - المدير العام أو المدير مدير الوحدة أو رئيسها، رئيس المركز والقاعدة والوكالة والفرع رئيس حظيرة العتاد.
- التقني أو العامل المهنى المكلف بصيانة المنشآت الانتخابية الثابتة.
ثانيا - الاحكام الخاصة :
وزارة الرى :
رئيس استغلال المساحة
- المهندس الفرعى بالدائرة.
وزارة البريد والمواصلات :
- رئيس مركز المحاسبة وعمليات التوفير بالجزائر العاصمة.
وزارة الداخلية : 1 (1) المديرية العامة للامن الوطنى :
- الموظف الساكن في الاحياء المخصصة للامن الوطني. 2 (2) المديرية العامة للحماية المدنية :
- الضابط وضابط الصف والاطفائي في الحماية المدنية الذين يسكنون في المحلات المحاذية للثكنات. 3 (3) المديرية العامة للجماعات المحلية :
- مسؤول فرع اداري بلدي.
وزارة العدل :
ا لدى الجهات القضائية :
- الرئيس الاول للمجلس الاعلى للقضاء، 一つ رئيس المجلس القضائي، رئيس المحكمة قاضي التحقيق.
ب - لدى مؤسسات اعادة التربية :
- الضابط.
وزارة الاشغال العمومية :
مسير الورشة رئيس حظيرة الاشغال العمومية
- المهندس المكلف بقسم ترابي.
وزارة المالية :
- - رؤساء مصالح الكحول،
- المفتشون الرئيسيون ومفتشو الجمارك الذين يسكنون في الاحياء المخصصة لادارة الجمارك.
وزارة الشؤون الدينية :
الامام.
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3165 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية :
- - البيطرى والممرض البيطري،
- المهندس المسير للمزارع والتعاونيات الفلاحية الانتاجية وزارة النقل والصيد البحرى ، كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى :
قائد الميناء، -
- ضابط الميناء، 一つ رئيس محطة الجر
- رئيس المحطة البحرية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-720
« والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية التابعة لها، والمبينة في ملحقى المرسوم رقم 82-415 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1992 المذكور أعلاه، وتعوضان بالقائمتين الملحقتين بهذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 83-720
مرسوم ) رقم 83-720 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام بالمصادقة على البروتوكولات المتضمنة اتفاق سنة 1971 الدولي الخاص بالقمح. 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يعدل ويتمم تمديد قائمة الوظائف التي تخول أصحابها حق منح 3169 المسكن بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو الصالح الخدمة 3170
-
مرسوم رقم 83-102
مرسوم رقم 83-102 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بمقتصدى مؤسسات التكوين المهني. 358
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.