مرسوم رقم 82-435 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المركز الوطني لتحليل التكاليف والانتاجية. 3230
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 36
فتح المادةيستمر العمل حتى نشر هذا المرسوم بالبرامج، والمراحل الدراسية السابقة الى أن تنتهى الدورة التعليمية المتبعة بالنسبة للطلبة الذين يتابعون تكوينهم في مركز الدراسات والبحث في الاعلام الآلي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة قصد التنسيق بين النظامين التربويين القديم والحديث بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير التعليم والبحث العلمى المركز الوطني لتحليل التكاليف والانتاجية.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات
المادة 37
فتح المادةفي انتظار تطبيق القانون الاساسي | الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، العام للعامل، يستمر الموظفون غير المعملين في المعهد في تقاضى رواتبهم وفقا لسلم الاجور الجارى به العمل عند نشر هذا المرسوم.
المادة 38
فتح المادةتلغى الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم ولاسيما الاحكام المحددة في المرسوم رقم 73-56 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1973 المذكور أعلاه.
المادة 39
فتح المادةلا يمكن أن يحل المعهد أو تصفى وتؤول أمواله الا بنص مماثل للنص الذى أنشىء به.
المادة 40
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 81-261 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية و بمقتضى المرسوم رقم 81-262 المؤرخ في 27 ذى القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية يرسم ما يلى :
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المركز الوطني لتحليل التكاليف والانتاجية، وتدعي في صلب النص «المركز».
يخضع المركز المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 74-71 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص الصادرة لتطبيقه وأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهمة المركز فى القيام بجميع الدراسات التي تساهم في تحسين تخطيط التكاليف والانتاجية وذلك في اطار البحث عن فعالية أكبر للاعمال الاقتصادية والاجتماعية في جميع ميادين الانتاج، والاستثمار والتوزيع والاستيراد والتصدير.
ويباشر المركز في هذا الاطار ما يأتي :
يقوم بالدراسات العامة والقطاعية في التكوين والتكاليف وتحليل الانتاجية وتشخيص ظواهر فائضات التكاليف سوء استعمال عوامل الانتاج.
يدرس مع الهياكل المعنية ضوابط تحديد التكاليف القياسية، وصياغة أدوات قياس الانتاجية ، يقوم بالدراسات التي تمكن السلطات المختصة بتحديد التوجيهات والمبادىء العامة للجمهورية الجزائرية 3231 الضرورية لقطاعات النشاط في تحضير اجراءات العمل وبرامجه الرامية الى تخفيض التكاليف والزيادة فى انتاجية أحد الفروع أو أحد القطاعات أو مجموع الاقتصاد وتنفيذ ذلك - .
- يمكنه في هذا المجال أن ينجز جميع الاشغال المتعلقة بتشخيص ملاءمة الاستثمار التي من شأنها أن تزيد في فعالية طاقة الانتاج الموجودة والقيام بأية دراسة لقياس أثر ذلك ، يدرس اثر أى تغيير في التكاليف أو في تعديل السعر أو الجباية أو الانتاجية في أحد الفروع أو أحد قطاعات العمل أو مجموع الاقتصاد
- ويمكنه بالاتصال مع الهيئات المعنية أن يمد يد المساعدة والاسعاف في تشخيص العوامل التي تحد من النتائج.
المادة 3
فتح المادةيمكن وزير التخطيط والتهيئة العمرانية قصد تحقيق الاهداف المخططة أن يكلف المركز بأية مهمة فى الدراسة المعمقة في التحليل التطبيقى لتقنية التكميلية التي تسمح بتعرف أحسن على التكاليف والانتاجية.
المادة 4
فتح المادةيمكن المركز، في اطار الاختصاصات المحددة في المواد السابقة، أن يقدم الخدمات في شكل استشارات او خبرات للهيئات العمومية والمؤسسات ويمكنه أن يقوم أيضا بأعمال التكوين الوقتية التي تنظم في شكل ملتقيات وكذلك أي عمل اسعافي او استشاري في ميدانه • ومن اجل هذا، يمكن المركز ان يساهم في اطار برامج العمل المقررة للمؤسسات ووحداتها في هذا الميدان، تحديد الاجراءات الملائمة للتحكم في التكاليف وتحسين الانتاجية.
المادة 5
فتح المادةيشارك المركز في اطار التنظيم الجارى به العمل في الندوات واللقاءات العلمية التي لها علاقة بموضوعه.
المادة 6
فتح المادةيكون مقر المركز الرئيسي في الدويرة، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية. 3232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 7
فتح المادةيخضع هيكل المركز ووحداته وتسييره وعمله للمبادىء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه.
الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 8
فتح المادةيتمتع المركز بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 9
فتح المادةأجهزة المركز ووحداته هي :
- مجلس العمال
- اللجان الدائمة،
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات.
المادة 10
فتح المادةتتولى أجهزة المركز تنسيق جميع أعمال الوحدات التي يتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفه وتشكل وحدات المركز
الباب الرابع — ممتلكات المركز الوطنى لتحليل التكاليف والانتاجية
المادة 13
فتح المادةتخضع ممتلكات المركز للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمركز بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام يعرضه في جلسة يعقدها المجلس الادارى بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي
المادة 15
فتح المادةيخضع الهكيل المالي في المركز للاحكام التنظيمية المعمول بها، لاسيما ما يتعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمركز ووحداته مشفوعة بأراء مجلس العمل وتوصياته ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73 177 | ليوافق عليها فى الأجال القانونية وزير التخطيط المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق - بالوحدات الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
والتهيئة العمرانية ووزير المالية.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال الباب الثالث العام وحساب الخسائر والارباح وحساب الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة II : يوضع المركز تحت وصاية وزير التخطيط والتهئة العمرانية ومراقبته ويمارس سلطاته عليه طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 الذى يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 12
فتح المادةيشارك المركز فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل | سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته، وتقرير مسؤول الحسابات الى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المركز على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 19
فتح المادةيسند تسجيل الحسابات وتسيير الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمجددة - بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم.
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3233 ويعين محاسب المركز طبقا لاحكام المادة 3 | من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة | 1965 والمحددة بموجبه شروط تعيين المحاسبين العموميين.
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 20
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه ويقدم المدير العام للمركز نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية للموافقة عليه.
المادة 21
فتح المادةلا يمكن حل المركز وتصفية أمواله وايلولتها الا بنص من الشكل نفسه يحدد شروط التصفية وتخصيص أصوله.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-38
« تلغى أحكام المرسوم رقم 82-435 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لتحليل التكاليف »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 88-38
مرسوم رقم 88-38 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يتضمن انشاء مركز لدراسة التكاليف والانتاجية. 341
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 73-56
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.