مرسوم رقم 82 429 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لصناعة الجلود الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لصناعة الجلود في ميدان صناعة الجلود. 3214
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية لصناعة الجلود، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية 1 أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعة الجلود التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة الجلود،
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لصناعة الجلود، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة الجلود
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، و اداراتها،
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، مايأتي :
I احلال المؤسسة الوطنية لصناعة الجلود محل الشركة الوطنية لصناعة الجلود في أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعة الجلود، ابتداء من أول يناير سنة 1983، 2 انتهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية - الخاصة في مجال صناعة الجلود التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة الجلود بعنوان أعمالها وبموجب الامر رقم 72-41 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه ابتداء من التاريخ نفسه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه للجمهورية الجزائرية 3215
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال صناعة الجلود تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لصناعة الجلود.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لصناعة الجلود.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية لصناعة الجلود المستخدمون المرتبطون بسير مجموع | الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا | للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ | نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية في المادة الاولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية لصناعة الجلود بعنوان أعمالها ما يأتي :
أ اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لصناعة الجلود سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد 3216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.