مرسوم رقم 82-436 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بنقل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال التي كانت تحوزها أو تسيرها المحافظة الوطنية للاعلام الآلي والموظفين التابعين لها، الى المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلي والادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، والمعهد الوطنى للاعلام الآلي. 3233
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة المذكورة أدناه، تبعا للشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمات المسندة اليها ما يأتي :
1 - المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلي :
1) الاعمال المتعلقة بالدراسات الخاصة بالاعلام الآلى، ومعالجة الاعلام وصنع أنظمة الاعلام الآلي وادماجها وتركيبها وتسويقها وصيانتها، وكذلك التكوين المهني المرتبط بهذه الانظمة التي كانت تمارسها المحافظة الوطنية للاعلام الآلي.
ب) الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلى التي كانت المحافظة الوطنية للاعلام الآلي تضطلع بها.
ج المستخدمون الذين لهم صلة بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، ويعملها أعلاه. 2 المعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي :
أ) (أ) الاعمال المتعلقة بتكوين مهندسي الدولة ومهندسي التطبيق والتقنيين في الاعلام الآلي، وكذلك الاعمال المتعلقة بالبحث فى الاعلام الآلى التي كانت تمارسها سابقا المحافظة الوطنية للاعلام الآلي ، والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة الاهداف المعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي التي كانت المحافظة الوطنية للاعلام الآلي تضطلع بها ، ج المستخدمون الذين لهم صلة بتسيين الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وبعملها. 3 (3) الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية :
1) الاختصاصات ذات الطابع الوطني للمركز الوطني للاعلام الآلى فى مجال التخطيط والتوجيه المتعلقين بضبط المقاييس والتنظيم في مجال الاعلام الآلى.
ب) الموظفون الذين لهم صلة بصفة رئيسية بتسيين الاعمال المذكورة أعلاه وسيرها.
المادة 2
فتح المادةيترتب على تحويل الوسائل والاملاك والحصص، والحقوق، والالتزامات التي كانت تحوزها المحافظة الوطنية للاعلام الآلي أو تسيرها، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
أ - اعداد :
جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل : لجنة يرأسها ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ويعين أعضاءها وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
ويصادق على الجزء المذكور بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية. 2 (2) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في اعمال المحافظة الوطنية للاعلام الآلي، تبين قيمة عناصر الاملاك المحولة الى المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلي والمعهد الوطنى للتكوين والبحث في الاعلام الآلي.
ويجب أن تراقب هذه الحصيلة وتؤشرها المصالح المختصة في وزارة المالية، خلال اجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية
ب - تحديد الاجراءات او يصال المعلومات والوثائق المتصلة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه.
ومن أجل هذا يمكن وزير التخطيط والتهيئة العمرانية أن يحدد الكيفيات الضرورية لحماية الوثائق والمحافظة عليها وايصالها تباعا على المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلى والمعد ، الوطني للتكوين والبحث في الاعلام الآلي.
المادة 3
فتح المادةيحول الموظفون المرتبطون بتسيين جميع الهياكل والوسائل المذكورة في المادة الاولى أعلاه تباعا الى المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلى والادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، والمعهد الوطنى للتكوين والبحث في الاعلام الآلي • تبقى حقوق الموظفين المذكورين اعلاه والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية التي تسيرها لدى نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 82-432
مرسوم رقم 82-432 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن حل المحافظة الوطنية للاعلام الآلي. 3220
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.