قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1402 الموافق 4 غشت سنة 1982 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية الولاية. 3174
المادة الأولى
فتح المادةان النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها البلديات من ايرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار، تحدد بعشرين في المائة (20) ) بالنسبة لسنة 1983.
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات المبينة فيما يلي :
- الحساب 74 : مخصصات مصلحة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية (باستثناء المساعدة المقدمة للاشخاص المسنين المادة الفرعية - 7413 ( الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3175
- الباب 75 : الضرائب غير المباشرة
- الباب 76 : الضرائب المباشرة (باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة)، الباب 68 والعشر (1/10) من الدفع الجزافى الاضافي المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات المدرسية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1402 الموافق 4 غشت سنة 1982.
عن وزير الداخلية الامين العام دحو ولد قابلية وزارة الصناعات الخفيفة -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.