قرار
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانظمة الجمركية والجباية. 3169
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد خير الدين شربال مدير الانظمة الجمركية والجباية، الامضاء باسم وزير المالية على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982.
بوعلام بن حمودة 5170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.