قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والمنازعات الجمركية. 3170
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الرزاق نايلي دواودة مدير الضرائب الامضاء باسم وزير المالية على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد ضيفة يونس الشعبية.
بو عصيدة مدير التنظيم والمنازعات الجمركية الامضاء باسم وزير المالية على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 خشت سنة 1982.
بوعلام بن حمودة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 82-18
- مرسوم رقم 82-238
- مرسوم
- مرسوم رقم 82-238
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.