مرسوم رقم 82 419 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الخزف المنزلى بشرق البلاد. 3186
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة الخزف المنزلى بشرق البلاد وتدعى فى صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تأجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تسيير أعمال انتاج الخزف المنزلي واستغلالها وتنميتها قصد المساهمة في توفير الاحتياجات الوطنية في هذا الميدان.
المادة 3
فتح المادةتحدد اهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
- تستغل وتسير وتطور جميع الوحدات الداخلية في اطار هدفها ،
- تعد وتنجز المخططات والبرامج الضرورية تبعا لتوجيهات السلطة الوصية، تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وبالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ برامجها الانتاجية،
- تنظم هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج مردود الام الانتاج وتطورها، تضمن بيع منتوجاتها عبر السوق الوطنية في اطار الاهداف المسطرة والتدابير التي قررتها الحكومة في مجال التسويق.
تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة فروع لها مرتبطة بموضوعها، 3188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه تقيم وتطور المخزونات الاستراتيجية سواء من المواد الاولية او من المنتوجات الخالصة.
- تنجز كل الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها، تودع وتقتني او تستغل أى رخصة او شهادة أو نموذج أو اسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية وسائل الخزن المرتبطة بموضوعها، وتركيبها وتهيئتها، تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجية المتعلقة بعملها وتيقم وسائلها،
- تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة فى اطار السياسة | الوطنية في هذا الميدان تدرج عملها فى اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني، تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات - التي ترتبط أعمالها بصناعة الخزف المنزلي قصد تخطيط اعمالها، تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم.
ثانيا - الوسائل :
أ تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم او تسييرهم الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية او عن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة او المخصصة لتحقيق الاهداف المسطرة لها.
ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل المنقولة والعقارية | الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية و برامجها.
ج - يمكن المؤسسة ايضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية ان تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
د تخول المؤسسة، من جهة اخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها ان تسهل توسعها، في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة اعمالها وفقا للهدف المرسوم لها وبصورة رئيسية عبر تراب الولايات الآتية :
عناية باتنة بسكرة، قسنطينة، قالمة، جيجل، أم البواقي، ورقلة، سطيف، سكيكدة، تبسة، الجزائر بجاية، البويرة، تيزي وزو، الاغواط، تامنراست.
على انه يمكنها بعد الحصول على ترخيص من السلطة الوصية ان تعمل بصورة ثانوية خارج الحدود الجهوية المحدد أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في قسنطينة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب اختصاصها الاقليمى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ..
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخدة لتطبيقه.
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- - مجلس العمال
- مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة او مدير الوحدة
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع اعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة II : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية | حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليها في المادة 3 ثانيا - أ - السابقة.
للجمهورية الجزائرية 3189
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية •
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة او الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة او الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الاجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية ولوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف المالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. 3190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه.
المادة 20
فتح المادةتلغى احكام الامر رقم 67-273 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى الامر رقم 67-273 المؤرخ في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 | والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، ديسمبر سنة 1982 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 82-424
مرسوم رقم 82-424 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى مؤسسة الخزف المنزلى بشرق البلاد، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والذين تسيرهم في ميدان الخزف المنزلي. 3199
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 67-273
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.