قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للادارة والوسائل. 3166
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الفاضل بلبحار المدير العام للادارة والوسائل الامضاء باسم وزير المالية على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 خشت سنة 1982 بوعلام بن حمودة | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد عز الدين ملاح مديرا عاما للجمارك، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عز الدين ملاح المدير العام للجمارك الامضاء باسم وزير المالية على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 بوعلام بن حمودة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.