قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1402 الموافق 4 غشت سنة 1982، يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية البلديات. 3174
المادة الأولى
فتح المادةان النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها الولايات من ايرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار، تحدد بعشرين في المائة (20%) بالنسبة لسنة 1983.
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات المبينة فيما يلى :
الحساب 74 : مخصصات مصلحة الصناديق - المشتركة للجماعات المحلية
- الحساب 76 : الضرائب المباشرة (باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المادة (640) والعشر (1/10) من الدفع الجزافى الاضافي المخصص لصيانة مؤسسات التعليم | المتوسط والثانوى.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1402 الموافق 4 غشت سنة 1982.
عن وزير الداخلية الامين العام دحو ولد قابلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.