مرسوم رقم 82-433 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لانظمة الاعلام الآلي وتحديد قانونها الاساسي. 3221
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلى وتدعى فى صلب النص « المؤسسة ».
تعد المؤسسة تاجرة فى علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 ولا حكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهمة المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلى، فى اطار المخطط الوطني للتنمية وفي هذا الاطار تساعد المؤسسة مستعملى التنظيم الجارى به العمل على تطبيقه تطبيقا سليما في مجال تسويق منتجات الاعلام الآلي وخدماته، كما تساهم في تحديد المقاييس المتعلقة بالاستعمال المحكم للاعلام الآلى التي تلقى مختلف قطاعات النشاط عبر الوطن، لاسيما تطوير خدمات الاستشارة فى ميدان الاعلام الآلي والمساعدة التقنية، وفي اطار اضطلاع المؤسسة بمهامها تتولى على الخصوص ما يأتي :
أولا - الاهداف :
تضع وتدمج وتقيم وتركب تجهيزات الاعلام الآلى، وما اتصل به وبمحيطه.
تصون، وتنظم، وتتابع صيانة تجهيزات الاعلام الآلى وما اتصل به أو بمحيطه، وكذلك الدلائل المنهجية التي تقتنيها وتطورها أو تقيمها.
تصدر وتستورد وتسوق المنتوجات وقطع الغيار التي لها صبغة الاعلام الآلي والتي تتصل به او بمحيطه.
تقدم الخدمات في ميدان الاعلام الآلى لاسيما في ميدان تكييف تأهيل المستخدمين من خلال تداريب قصيرة المدة قصد تمكين المستعملين من التحكم الاحسن فى ادوات الاعلام الآلي والصيانة الملائمة للمواد والخدمات المرتبطة بذلك.
تنجز أى دراسة فى ميدان الاعلام الآلي وعلى الخصوص ما تعلق منها بالمنشآت الاساسية لاستقبال تجهيزات الاعلام الآلي وتهيئة محيطها.
تعالج الاعلام وتلتقطه وتبلغه طبقا الاقتصادية والاجتماعية فيما يعنيها فى العمل على الموضوعها.
تطبيق السياسة الوطنية للاعلام الآلي بالاتصال مع الهياكل المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، كما تتمثل في المساهمة في تحقيق الاهداف المسطرة في مخططات الاعلام الآلى الوطنية والقطاعية، لاسيما فى ميدان الدراسة والبحث وانجاز برامج التجهيز والتصنيع، وتطوير الدلائل المنهجية وشبكات الاعلام ووسائل التقاطه ومعالجته .
- تنجز لحساب وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية او لحساب مؤسسات أخرى أو بطلب منها الخبرات في الاعلام الآلى السمعي المتعلقة بمشاريع الاعلام الآلى وسير مراكزه واستخدام تقنيات اعلام الآلى بصفة عامة.
تبعث وتطور، فى ميدان المنتجات والخدمات ذات صبغة الاعلام الآلى، يتصل به وبمحيطه، وذلك بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية .
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3223
- تنظم وتنشط الملتقيات، والمعاض والمحاضرات والورشات المتخصصة التي لها علاقة بتطوير وسائل الاعلام الآلي واستعمالها.
- تساعد المعاملين المواطنين في ميدان الاستشارة والتطوير والتنظيم والزيادة فى نتائج وسائل الاعلام الآلي عن طريق تزويدهم بالخبرات والوسائل الضرورية.
تقوم بالتأجير، وتأجير البيع لاعتدة معالجة الاعلام والتزويد بالدلائل المنهجية المطابقة.
ثانيا - الوسائل :
I - I تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل الصناعية والمنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها قانونها الاساسى ومخططات التنمية و برامجها . 2 يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
وبالاضافة الى هذه المهام يمكن المؤسسة أن تدير وتقترح العناصر التي تسمح باعداد السياسة الوطنية فى الاعلام الآلي، وتقوم، من أجل ذلك بجميع الاشغال والدراسات، بناء على طلب الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية المتعلقة بميدان الاعلام الآلى التي لها صلة باختصاصات هذه الوزارة أو التي قد تطلب منها .
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة فى برج الكيفان ولاية الجزائر). ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 4
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 5
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 6
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية ،
- - المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة .
- اللجان الدائمة.
المادة 7
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 8
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة و : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة | الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-274 (ج.ر عدد 51 لسنة 1987)
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجال التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص 3224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 11
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن تحويل الممتلكات والاعمال والهياكل التى كانت تحوزها المحافظة الوطنية للاعلام الآلى، الذي يحدد كيفياته بمرسوم.
المادة 12
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية.
تزود المؤسسة، زيادة على ذلك بمال متداول يحدد مبلغه بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية.
المادة 13
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 14
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 15
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 16
فتح المادةترسل الموازنة، وحساب الاستغلال العام، وحساب النتائج، وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته، وبتقرير أو تقارير مندوب الحسابات الى السلطة الوصية ووزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط..
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 18
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادتين 3 و 13 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية للموافقة عليه,
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-274
« تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 82-433 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، والمخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما ) المادة 8 منه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1408 الموافق II يناير سنة 1988 يتضمن انشاء وحدة بحث فى ميدان الاعلام الآلي لدى المؤسسة الوطنية لأنظمة الاعلام الآلي. 329
-
مرسوم رقم 87-274
مرسوم رقم 87-274 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يسند الى وزير الصناعة الثقيلة، سلطة الوصاية على المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلي. 1970
-
مرسوم رقم 82-436
مرسوم رقم 82-436 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بنقل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال التي كانت تحوزها أو تسيرها المحافظة الوطنية للاعلام الآلي والموظفين التابعين لها، الى المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلي والادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، والمعهد الوطنى للاعلام الآلي. 3233
-
مرسوم رقم 82-432
مرسوم رقم 82-432 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن حل المحافظة الوطنية للاعلام الآلي. 3220
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.