مرسوم رقم 82-420 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الخزف المنزلي بغرب البلاد. 3190
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «مؤسسة الخزف المنزلي بغرب البلاد وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تأجرة فى علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تسيير أعمال انتاج الخزف المنزلى واستغلالها وتنميتها قصد المساهمة في توفير الاحتياجات الوطنية في هذا الميدان.
المادة 3
فتح المادةتحدد اهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتى :
أولا - الاهداف :
- تستغل وتسير وتطور جميع الوحدات الداخلة في اطار هدفها ،
- تعد وتنجز المخططات والبرامج الضرورية تبعا لتوجيهات السلطة الوصية، تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وبالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ برامجها الانتاجية،
- تنظم هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج مردود الانتاج وتطورها، تضمن بيع منتوجاتها عبر السوق الوطنية فى اطار الاهداف المسطرة والتدابير التي قررتها الحكومة في مجال التسويق.
تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة فروع لها مرتبطة بموضوعها، تقيم وتطور المخزونات الاستراتيجية سواء من المواد الاولية من المنتوجات الخالصة.
تنجز كل الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها، تودع وتقتنى أو تستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو اسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها، تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية وسائل الخزن المرتبطة بموضوعها، وتركيبها وتهيئتها، تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجية المتعلقة بعملها وتقيم وسائلها، تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة في اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني 3192 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط اعمالها بصناعة الخزف المنزلى قصد تخطيط اعمالها، تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم.
ثانيا - الوسائل :
أ .أ - - تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم او تسييرهم الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية او عن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة او المخصصة لتحقيق الاهداف المسطرة لها.
ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل المنقولة والعقارية الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية و برامجها.
ج - يمكن المؤسسة ايضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية ان تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهتمها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
د تخول المؤسسة، من جهة اخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها ان تسهل توسعها، في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة اعمالها وفقا للهدف المرسوم لها وبصورة رئيسية عبر تراب الولايات الآتية :
أدار، بشار، البليدة، الجلفة، الشلف المدية، معسكر، مستغانم، وهران، سعيدة، سيدي بلعباس، تيارت تلمسان.
على انه يمكنها بعد الحصول على ترخيص من السلطة الوصية ان تعمل بصورة ثانوية خارج الحدود الجهوية المحددة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مغنية (ولاية تلمسان ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب اختصاصها الاقليمي بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الحميمة ..
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة والاستقلال 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة او مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية ولادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات الموسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا ( السابقة.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
للجمهورية الجزائرية 3193
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة او الوحدة مشفوعة باراء مجلس عمال المؤسسة او الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة او مجلس عمال الوحدة وتوصياته وتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني المحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 اعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور.
و يقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير المكلف
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال | بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه.
الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام المؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها أسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 20
فتح المادةتلغى احكام الامر رقم 67-273 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 الشاذلي بن جديد 3194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 82-425
مرسوم رقم 82-425 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى مؤسسة الخزف المنزلي بغرب البلاد، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والذين تسيرهم في ميدان الخزف المنزلى. 3201
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 67-273
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.