مرسوم رقم 82-424 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى مؤسسة الخزف المنزلى بشرق البلاد، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والذين تسيرهم في ميدان الخزف المنزلي. 3199
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى مؤسسة الخزف المنزلى بشرق البلاد حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : 1 أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بالخزف المنزلى التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية،
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة 3200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه لاهداف مؤسسة الخزف المنزلى بشرق البلاد التي | كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية،
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وإداراتها،
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، مايأتي : 1 احلال مؤسسة الخزف المنزلي بشرق البلاد محل الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية في أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بالخزف المنزلى ابتداء من أول يناير سنة 1983،
2 - انتهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بالخزف المنزلي التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية | بعنوان أعمالها وبموجب الأمر رقم 67-273 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1967 وذلك ابتداء من نفس.
التاريخ.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية ما يأتي :
ا - اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل | - المستخدمة في مجال الحرف المنزلي تبين عناصر | الممتلكات المحولة الى مؤسسة الخزف المنزلى بشرق البلاد.
و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة الخزف المنزلي بشرق البلاد.
المادة 4
فتح المادةيحول الى مؤسسة الخزف المنزلي بشرق البلاد المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة الخزف المنزلى بشرق البلاد، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.