قرار
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس المفتشية العامة للمالية. 3167
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد مولود حاشد رئيس المفتشية العامة للمالية الامضاء باسم وزير المالية على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1402 الموافق 6 غشت سنة 1982 بوعلام بن حمودة 3168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 صفر عام 1403 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.