منشور

منشور مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 2 مارس سنة 1982 يتضمن المصادقة على قائمة اللحاصلين على رخص محلات بيع التبغ التي وضعتها لجنة اعادة ترتيب مجاهدي ولاية وهران في 20 يوليو سنة 1976

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.