مرسوم رقم 82 421 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والذين تسيرهم في ميدان المنظفات ومواد الصيانة. 3194
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة، ، ، ، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : 1 أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بالمنظفات ومواد الصيانة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية،
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه واداراتها،
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، مايأتي :
I احلال المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد | الصيانة محل الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية في أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بالمنظفات ومواد الصيانة ابتداء من أول يناير سنة | 1983.
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3195
2 - انتهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير | والتنمية في مجال المنظفات ومواد الصيانة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بعنوان أعمالها وبموجب الأمر رقم 67-273 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1967 وذلك ابتداء من نفس التاريخ.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية ما يأتي :
أ - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية،
3 - - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل | المستخدمة في مجال المنظفات ومواد الصيانة تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.