قرار
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الخزينة والقرض والتأمينات. 3171
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد سليم العمودى مدير الخزينة والقرض والتأمينات الامضاء باسم وزير المالية على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1402 الموافق 5 غشت سنة 1982.
بوعلام بن حمودة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.